المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4690 لسنة 44 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار: -اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين: عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د0عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، احمد ابراهيم زكى الدسوقى – نواب رئيس مجلس
الدوله
وحضور السيد الاستاذ المستشار: – معتز أحمد شعير – مفوض الدوله
وحضور السيد: – يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4690 لسنة 44 ق عليا
المقام من
حسن محمود ياسين وردة
شوقى أدريس بشير أدريس
فتحية أبوزيد عبد الله
هدى عبد السيد محمد السيد
ضد
النيابه الاداريه
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 28/ 2/ 1998 فى الدعوى رقم278/ 21ق
الاجراءات
في يوم الاحد الموافق 26/ 4/ 1998 اودع وكيل الطاعن الطاعنين قلم
كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، الحكم المشار اليه والقاضي بمجازاة الطاعنين بخصم
شهرين من اجر كل منهم.
وطلب الطاعنون – للاسباب الوارده بعريضه الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا – وفي الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه – فيما تضمنه من مجازاتهم والقضاء مجددا ببراءتهم مما نسب
اليهم – مع ما يترتب علي ذلك من اثار.
وبتاريخ 4/ 5/ 1998 اعلن تقرير الطعن الي النيابه الاداريه.
واودعت هيئة مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
– وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنين بخصم شهرين
من اجر كل منهم والقضاء مجددا ببراءاتهم مما نسب اليهم مع ما يترتب علي ذلك من اثار.
وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 8/ 2000 – وبجلسة 14/ 2/ 2001 قررت
الدائرة الحكم في الطعن بجلسة 14/ 3/ 2001 – واعيد الطعن للمرافعه بجلسة 25/ 8/ 2001
– بناء علي طلب النيابه الاداريه لتقديم المستندات التي اعتمد عليها الحكم الطعين –
وتكرر التاجيل واعادة الطعن للمرافعه لهذا السبب عدة جلسات الي ان قررت الدائرة بجلسة
25/ 6/ 2003 احالة الطعن الي دائرة الموضوع – الرابعه عليا- لنظره بجلسة 25/ 10/ 2003،
ونظرت المحكمه الطعن بهذه الجلسه – وبالجلسات التاليه علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 17/ 1/ 2004 قررت الحكم في الطعن بجلسة 20/ 3/ 2004 واعيد الطعن للمرافعه لجلسة
17/ 4/ 2004 وعلي النيابه الاداريه ايداع ملف تحقيقاتها في القضيه رقم 517 لسنة 1992
المنصورة، وبجلسة 16/ 10/ 2004 قررت المحكمه الحكم والطعن بجلسة 25/ 12/ 2004 واعيد
الطعن للمرافعه لجلسة 19/ 2/ 2005 وعلي النيابه الاداريه تنفيذ قرار المحكمه بجلسة
20/ 3/ 2004 بايداع ملف تحقيقاتها في القضيه رقم 517 لسنة 1992 المنصورة، والافسيحجز
الطعن للحكم بحالته، ولم يتم ايداع الملف المطلوب حتي قررت المحكمه بجلسة 19/ 3/ 2005
الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا.
من حيث ان الطعن اقيم في الميعاد القانوني و استوفى اوضاعه الشكليه.
ومن حيث ان عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الاوراق – في ان النيابه الاداريه اقامت
الدعوي رقم 278 لسنة 21ق بايداع اولراقها قلم كتاب المحكمه التاديبيه بالمنصورة، متضمنه
تقريرا باتهام كل من: –
1- حسن محمد ياسين ورده، طبيب من الدرجه الثالثه بمستشفي حميات المنصورة.
2- شوقي ادريس ادريس، مشرف اغذيه من الدرجه الثالثه بمستشفي حميات المنصورة.
3- فتحيه ابو زيد عبد الله، رئيس تمريض من الدرجه الثالثه بمستشفي حميات المنصورة.
4- هدي عبد الحميد السيد، موظفه من الدرجه الرابعه بمستشفي حميات المنصورة.
لانهم خلال الفترة من 1/ 1/ 1992 وحتي 30/ 4/ 1992 بمقر عملهم
من الاول حتي الرابعه – قاموا باستلام لحوم ايرلنديه رغم انتهاء صلاحيتها، مما ادي
الي صرف مبلغ 504و2285 جنيها قيمة هذه اللحوم للمتعهده " ثريا احمد الفقي " علي النحو
الموضح بالاوراق.
وطلبت النيابه الاداريه محاكمتهم تاديبيا طبقا للمواد الوارده بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمه الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 2/ 1998 اصدرت حكمها
بمجازاة الطاعنين بخصم شهرين من اجر كل منهم.
واقامت المحكمه قضاءها علي انه قد ثبت يقينا ان اللحوم التي تم توريدها لمستشفي حميات
المنصورة خلال المده من 1/ 1/ 1992 حتي 30/ 4/ 1992 منتهية الصلاحيه، وذلك من واقع
بيانات الاخراج الجمركي الخاص برسالة اللحم الايرلندي رقم 642 المؤرخ 4/ 8/ 1991 –
وطبقا لكتاب الادارة العامه للخبراء والتسعير بوزارة التموين المؤرخ 14/ 8/ 1991، وعملا
بما شهد به " مسعد عبد الله مصطفي " علي النحو السابق بيانه، كما ثبت ايضا ان المتهمين
الاربعه "الاول بوصفهم رئيس اعضاء لجنة الفحص والاستلام بالمستشفي خلال المده المشار
اليها- قاموا بقبول اصناف اللحم الايرلندي المنتهي الصلاحيه، وهو ما يشكل في حق المذكورين
مخالفة تاديبيه قوامها عدم اداء العمل بدقه وامانه مما يستوجب مساءلتهم.
ومن حيث ان مبني الطعن ان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون، واذ انتهي الي
ان اللحوم التي قاموا باستلامها منتهيه الصلاحيه من واقع الافراج الجمركي – في حين
ان التعليمات التي كانت ساريه وقت المخالفه هي التعليمات الصادره عام 1985 – وقد خلت
هذه التعليمات مما يوجب علي اعضاء اللجنه الاطلاع علي الافراج الجمركي – وهو ما لم
يفرض الا بالتعليمات الصادر بها الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1993، فضلا عن ان ذات المحكمه
التاديبيه قضت في نفس الجلسه في الدعوي رقم 275 لسنة 21ق عن ذات المخالفه ببراءة المتهمين
فيها وهم اعضاء لجنة الفحص والاستلام بمستشفي اجا المركزي – وقد جاء في هذا الحكم "
ان اللحوم لم تقم ايه جهة من الجهات بفحصها وتحليل عينه منها – سوي اللجنه التي قامت
باستلامها، وقد قررت مدير المعامل بانه يستحيل ابداء الراي الفني بشانها بعدم ورودها
الي المعمل المختص – وانه يبين مما تقدم ان محاسبة المتعهده عن توريد اللحوم بسعر الرساله
الوارده من ايرلندا المنتهية الصلاحيه في 31/ 12/ 1991 لا يقطع بثبوت الفصل المكون
للجريمه ثبوتا يقينيا – ويتعين الرجوع الي الاصل في الانسان، وهو البراءه – كما قضت
ذات المحكمه بجلسة 26/ 1/ 1995 في الدعوي رقم 273 لسنة 21ق بالبراءه مستنده بنفس الاسباب
وفي ذات المخالفه.
وخلص الطاعنون الي ارتكانهم لذات الاسباب التي قام عليها هذين الحكمين.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بناء علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 254
المؤرخ 20/ 5/ 1992 وكتاب الرقابه الاداريه رقم 201 المؤرخ 21/ 3/ 1992 ببيان بعض المخالفات
التي شابت عملية توريد اللحوم المجمده لبعض مستشفيات مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه
– تم تشكيل لجنة من الادارة العامه للتفتيش المالي والاداري – تولت فحص عملية توريد
اللحوم التي تعاقدت عليها المعتمده ثريا الفقي خلال العام 91/ 1992 – وتبين للجنه ان
المتعهده المذكوره قامت بتوريد لحوم مجمده وارد ايرلندا خلال المده من 1/ 1/ 92 حتي
30/ 4/ 1992 الي مستشفي حميات المنصورة – علي الرغم من ان انتاج هذه اللحوم كان ابريل
1991 وتنتهي صلاحيتها للاستهلاك الادمي بعد تسعة شهور فقط -أي في اخر ديسمبر 1991 طبقا
للوارد بكتاب الاداره العامه للجزاء والتسعير بوزارة التموين وحسب بيانات الافراج الجمركي
الخاص بالرسالة رقم 1642 المؤرخ 4/ 8/ 1991.
وبناء علي تقرير اللجنه المشار اليها – احيل الموضوع للنيابه الاداريه التي اجرت تحقيقتها
في القضيه رقم 517 لسنة 1992، وانتهت منه باحالة المخالفين الي المحاكمه التاديبيه
عما نسبته اليهم في تقرير الاتهام حيث اصدرت المحكمه التاديبيه حكمها المطعون فيه.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه استقر علي ان " رقابة المحكمه الاداريه العليا علي احكام
المحاكم التاديبيه انما القصد منها التحقيق مما اذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء
الحكم المطعون فيه مستمدا من اصول ثابته في الاوراق – ام ان استخلاص هذا الدليل لا
تنتجه الواقعه المطروحه علي المحكمه – وهنا يكون التدخل لتصحيح القانون، وهذا الامر
يستوجب ان تكون الاوراق والتحقيقات التي اقام عليها الحكم التاديبي قضاءه تحت نظر المحكمه
ولذا فانه اذ كانت تلك الاوراق والتحقيقات قد سحبت او اعيدت بعد صدور الحكم المطعون
فيه وقبل الفصل في الطعن المقام بشانه – فانه يتعين اعادتها حتي تتمكن المحكمه الاداريه
العليا من اجراء رقابتها علي الحكم الطعين للتحقق من صحة التحقيقات وتوافر شرائطها
واركانها الجوهريه بما فيها تحقيق دفاع العامل، اما اذ لم يتم اعادة الاوراق والتحقيقات
لتكون تحت نظر المحكمه، فان ذلك يحول دون هذه المحكمه واعمال رقابتها علي ادانته، ويتعين
اعمال القاعده المقرره من ان الاصل في الانسان البراءة.
ومن حيث ان الثابت ان الاوراق والتحقيقات التي اجرتها النيابه الاداريه في القضيه رقم
517 لسنة 1992 المنصورة والتي بنت عليها المحكمه التاديبيه قضاءها قد تم بسحبها بعد
صدور الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في هذا الطعن المقام بشانه، وتم طلب هذه الاوراق
والتحقيقات في جميع مراحل نظر الطعن – سواء امام هيئة مفوضي الدولة اثناء تحضير الطعن
او امام دائرة فحص الطعون او دائرة الموضوع، وتاجيل نظر الطعن لهذا السبب عدة جلسات
دون جدوي، مما يخول دون اعمال المحكمه رقابتها، ويتعين لذلك اعمال القاعده المقرره
وهي ان الاصل في الانسان البراءه والقضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من
مجازاة الطاعنين بخصم شهرين من اجر كل منهم وما يترتب علي ذلك من اثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنين بخصم شهرين من اجر كل منهم وببراءتهم مما
نسب اليهم، وما يترتب علي ذلك من اثار.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة السبت الموافق 28/ 5/ 2005 والموافق 20 ربيع أخر 1426
هجريا وبالهيئة المبينه بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
