المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 4672 لسنه 41 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبوزيد،
د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, احمد إبراهيم زكي الدسوقي- نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن أحمد – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم/ 4672 لسنه 41 ق.ع
المقام من
النيابة الإدارية
ضد
وفاء حسين عبد المجيد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 3/
7/ 1995 في الدعوى رقم 175 لسنه 37ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 13/ 8/ 1995 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب
المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم سالف الذكر والقاضي بمجازاة المطعون ضدها بخصم
خمسة عشر يوما من راتبها.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالجزاء التأديبي المناسب علي المطعون ضدها
لما اقترفته من مخالفات موضحة بتقرير الاتهام
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضدها بالعقوبة
المناسبة
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 5/ 2003 وبجلسة 25/ 5/ 2005 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع الرابعة عليا لنظره بجلسة 25/ 6/ 2005 ونظرت
المحكمة الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت الحكم في
الطعن بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني واستوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى
رقم 175 لسنه 37ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم
وملحقاتها متضمنة تقرير باتهام ضد وفاء حسن عبد المجيد مدرسة الاقتصاد المنزلي بمدرسة
أنصاف سري الإعدادية بنات التابعة لإدارة الساحل التعليمية، درجة ثالثة.
لأنها خلال عامي 93/ 1994 خرجت علي مقتضي الواجب الوظيفي وسلكت مسلكا لا يتفق والاحترام
الواجب بان:
1- أغفلت عمدا إثبات المهنة الخاصة بها بمستندات استخراج جواز سفرها رقم 79179/ 93
وأقرت بأنها لا تعمل في الحكومة أو القطاع العام علي خلاف الحقيقة.
2- غادرت البلاد بموجب المستندات المشار إليها في 4/ 1/ 1994 دون الرجوع إلي جهة العمل
والحصول علي موافقتها المسبقة علي المغادرة.
3- استمرت في الانقطاع عن العمل بدون إذن منذ 9/ 5/ 1994 بالمخالفة للقانون.
وارتأت النيابة الإدارية إن المذكورة ارتكبت المخالفة المنصوص عليها بالمواد أرقام
62, 74, 76/ 3, 4, 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنه 1978 وطلبت محاكمتها تأديبيا طبقا
للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 7/ 1995 أصدرت حكمها
المطعون فيه
وأقامت المحكمة قضاءها علي أن ما نسب إليها في المخالفة الأولي ثابت في حقها من الإطلاع
علي الاستمارة 29 جوازات والتي يبين منها أن المتهمة ذكرت في بيان المهنة أنها من غير
العاملين بالحكومة والقطاع العام علي خلاف الحقيقة كما إن المخالفة الثانية ثابتة في
حقها من مطالعة كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم 3570 المؤرخ 5/ 7/ 1994
والذي يفيد إن المتهمة غادرت البلاد في 4/ 1/ 1994 إلي السعودية علي الرغم من إن الجهة
الإدارية لم توافق علي سفرها وبالنسبة للمخالفة الثالثة فان الثابت من الأوراق إن المتهمة
حكم عليها بجلسة 3/ 4/ 1995 في الدعوى رقم 912 لسنه 36 ق عن الانقطاع بالخصم سبعة أيام
من راتبها فمن ثم يتعين الحكم فيما يتعلق بهذه المدة وحتى تاريخ الحكم بعدم قبول الدعوى
لسابقة الفصل فيها ويتعين معاقبة المتهمة عن المدة من 4/ 4/ 1995 اليوم التالي لصدور
الحكم باعتبار أنها خالفت القانون واستمرت في الانقطاع.
ومن حيث أن مبني الطعن إن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه إذ أنه خلا
مما يفيد تعديل قرار الاتهام لتصبح- فترة الانقطاع حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى
وبناء عليه فلا يمكن القول بان الحكم المطعون فيه قد شمل فترة الاستمرار في الانقطاع
اعتبارا من 9/ 5/ 1994 لمخالفة ذلك لنص المادة "40" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه
1972 وما هو مستقر في قضاء محكمة النقص بخصوص مفهوم الجريمة المستمرة وإذ لم يأخذ الحكم
المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر فانه يكون قد خالف القانون لما انتهي إليه في أسبابه
من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بشأن الانقطاع عن المدة من 9/ 5/ 1994 إلي
3/ 4/ 1995 كما أن الحكم المطعون فيه امعن في استعمال الرأفة بالنظر إلي المخالفات
التي ارتكبتها مما يجعل الجزاء غير ملا ئم للذنب الإداري الذي اقترفته المطعون ضدها
مما يتعين معه تعديل الجزاء إلي الحد الملائم لما نسب إليها وثبت في حقها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية تولت تحقيقها في القضية رقم 184
لسنه 1994 بشأن بلاغ إدارة الساحل التعليمية ضد وفاء حسين عبد المجيد المدرسة بمدرسة
أنصاف سري الإعدادية بنين المسائية لانقطاعها عن العمل في 27/ 12/ 1993 وبالمخالفة
لأحكام القانون حيث انتهي التحقيق إلي أحالتها للمحاكمة التأديبية وفقا للثابت بمذكرة
التصرف المرفقه المؤرخة 26/ 5/ 1994.
وافرد تحقيقا مستقلا بواقعة مغادرة المدرسة المذكورة البلاد بدون الحصول علي موافقة
جهة العمل تبين منه ان المشكو في حقها قد استخرجت جواز السفر رقم 79179/ 93 وغادرت
البلاد في 4/ 1/ 1994 للمحكمة العربية السعودية وثابت في جواز السفر إقرارها بأنها
لا تعمل بالحكومة والقطاع العام،كما تبين إن زوج المذكورة عبد العظيم محمود راشد اقر
بجواز السفر المستخرج عام 1993 أنها لا تعمل بالحكومة والقطاع العام، وثابت في بطاقته
الشخصية المرفق صورتها أنه يعمل بالشركة العامة لتجارة الملابس وعند طلب صورة البطاقة
الشخصية الخاصة بالمشكو في حقها أفادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بأنه لا
يوجد لديها صورة من البطاقة الشخصية المنوة عنها وذلك بكتابها المرفق بالأوراق وذلك
حسبما تيبين من تحقيق النيابة الإدارية في القضية رقم 342 لسنه 1994 والذي انتهي بإحالة
المطعون ضدها للمحاكمة التأديبية عما نسب إليها في تقرير الاتهام المشار إليها.
ومن حيث أنه عما نسب إلي المطعون ضدها في المخالفة أولي وهو أنها أغفلت عمد إثبات المهنة
الخاصة بها بمستندات استخراج جواز سفرها رقم 79179/ 93 وأقرت بأنها لا تعمل بالحكومة
أو القطاع العام علي خلاف الحقيقية فانه بالإطلاع علي الاستمارة 29 جوازات تبين إن
المطعون ضدها ذكرت في بيان المهنة أنها من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام علي
الرغم من أنها من العاملين بالتربية والتعليم منذ 15/ 3/ 1991 مما مكنها من استخراج
جواز سفرها المشار إليه مدون به أنها لا تعمل ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقها.
ومن حيث أنه بشأن ما نسب إلي المطعون ضدها من إن غادرت البلاد بموجب المستندات المشار
إليها في 4/ 1/ 1994 دون الرجوع لجهة عملها والحصول علي موافقتها المسبقة علي المغادرة
فان الثابت من الإطلاع علي كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم 3570 المؤرخ
5/ 7/ 1994 إن المذكورة غادرت البلاد في 4/ 1/ 1994 إلي السعودية علي الرغم من أن الجهة
الإدارية لم توافق علي سفرها إلي الخارج ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حقها.
ومن حيث انه بخصوص المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضدها من أنها استمرت في الانقطاع
عن العمل دون إذن أو مبرر منذ 9/ 5/ 1994 فانه ولئن كان الثابت إن المطعون ضدها قد
حكم عليها في الدعوى رقم 912 لسنه 36 ق بخصم سبعة أيام بجلسة 3/ 4/ 1995 فان ذلك عن
الفترة السابقة ويتعين عقابها عن المدة من 4/ 4/ 1995 اليوم التالي لصدور ذلك الحكم
باعتبار أنها خالفت القانون واستمرت في الانقطاع.
ومن حيث أنه بناء علي ما تقدم فان المخالفات المنسوبة إلي المطعون ضدها تكون ثابتة
في حقها ويتعين مجازاتها عنها وإذ قضي الحكم المطعون فيه بمجازاة المطعون ضدها بخصم
خمسة عشر يوما من راتبها فانه يكون قد أقام قضاءه علي أساس صحيح من الواقع والقانون
ولا وجة للطعن عليه بالا فعان في استعمال الرأفة إذ ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة
ان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقديرية في تقدير خطورة الذنب
وما يناسب من جزاء بلا معقب عليها في ذلك طالما خلا هذا التقرير من عدم الملاءمة الظاهرة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 28 من ذي الحجة سنه 1426 هجرية والموافق
28/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
