المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4657 لسنة 43ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى ( نواب رئيس مجلس
الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4657 لسنة 43ق عليا
المقام من
سامى أنور إسماعيل جامع
ضد
هيئة النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الثانية)
بجلسة 23/ 4/ 1997 فى الدعوى رقم 135 لسنة 37ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 19/ 6/ 1997 أودع الأستاذ/ أحمد كامل عبد
القوى المحامى نائبا عن الأستاذ/ محمد نصر المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4657 لسنة 43 ق.ع فى الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الثانية ) بجلسة 23/ 4/ 1997 فى الدعوى
رقم 135 لسنة 135 لسنة 37ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخر والمتضمن فيما
تضمنه مجازاة الطاعن بالخصم من الأجر لمدة شهرين.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بالخصم من الأجر لمدة شهرين والقضاء
ببراءته مما أسند إليه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالخصم من الأجر
لمدة شهرين والإكتفاء بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 2/ 2000 وتدوول على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/ 6/ 2000 قدمت النيابة الإدارية مذكرة اختتمها
بطلب الحكم برفض الطعن وبجلسة 1/ 9/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة
لنظره بجلسة 20/ 10/ 2001.
وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه ولئن كانت الأوراق قد أجدبت مما يفيد إعلان النيابة الإدارية بتقرير الطعن
إلا أنها وقد حضرت أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع كما أبدت دفاعها فى موضوعه
وبذلك تكون الغاية من الإعلان قد تحققت فمن ثم يسرى هذا الحكم فى مواجهتها ويحتج به
عليها.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 19/
12/ 1994 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية أوراق الدعوى
رقم 135 لسنة 37ق مشتملة على تقرير إتهام ضد:
1- محمد عبد العظيم السيد المناوى………………….
2- سامى أنور إسماعيل جامع الطبيب بإدارة ايتاى البارود الصحية – درجة ثانية لأنهما
خلال المدة من 1/ 3/ 1988 حتى 13/ 8/ 1994 بإدارة ايتاى البارود الصحية لم يؤديا العمل
المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة
مالية للدولة بأن:
الأول…………………………
الثانى 1- استولى على عدد 971 قرص من عقار علاج البلهارسيا بما قيمته بالمصاريف الإدارية
17ر1880 جنيه حال كونه طبيبا لوحدة زبيدة الصحية خلال المدة من 1/ 3/ 1988 حتى 23/
3/ 1989.
2- خالف القواعد والأحكام المقررة للإجازات بأن انقطع عن عمله اعتبارا من 24/ 3/ 1994
بغير إذن عقب انتهاء الإجازة الخاصة الممنوحة له.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الإتهام.
وبجلسة 23/ 4/ 1997 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الثانية ) حكمها
المطعون فيه والمتضمن فيما تضمنه مجازاة سامى أنور إسماعيل جامع ( الطاعن فى الطعن
الماثل ) بالخصم من الأجر لمدة شهرين وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن لم يقم دليل
من الأوراق على أن الطاعن قد استولى على عدد 971 قرص من عقار علاج البلهارسيا إلا أن
الثابت فى حقه أنه أهمل فى أداء عمله مما ترتب عليه صرف هذه الكمية دون وجه حق، كما
أن واقعة الإنقطاع هى الأخرى قد ثبتت فى حقه باقراره بها فى التحقيقات مما يستوجب مجازاته
تأديبيا.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لصدوره مشوبا بالقصور فى
التسبيب والفساد فى الإستدلال نظرا لعدم توافر دليل على إرتكاب الطاعن للمخالفتين المنسوبتين
إليه، فضلا عن أن الجزاء الموقع عليه يشوبه عدم التناسب والغلو.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة الإدارية بإيتاى البارود أجرت
تحقيقا بالقضية رقم 8 لسنة 1994 تنفيذا لما أوصت به فى ختام تحقيقاتها فى القضية رقم
136 لسنة 1993 من إفراد تحقيق مستقل يتناول نتيجة أعمال اللجنة المشكلة بقرار محافظ
البحيرة رقم 1122 لسنة 1993 بناء على طلب النيابة الإدارية للوقوف على مدى صحة الدورة
المعمليه والمخزنية للأذون المنصرفة لأقراص علاج البلهارسيا ( الدستوسيد والبلترسيد)
من مخازن الإدارة الصحية بإيتاى البارود لبعض الوحدات الصحية التابعة لهذه الإدارة
ومن بينها وحدة زبيدة الصحية وخلصت النيابة الإدارية فيما خلصت فى ختام تحقيقاتها فى
القضية رقم 8 لسنة 1994 إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ومالية ضد الطاعن لإرتكابه المخالفتين
الواردتين بتقرير الإتهام.
ومن حيث إنه ولئن كانت الوراق قد أجدبت مما يقطع بأن الطاعن قد استولى إبان عمله طبيبا
بوحدة زبيدة الصحية خلال الفترة من 1/ 3/ 1988 حتى 23/ 3/ 1989 على عدد 971 قرص من
علاج البلهارسيا إلا أنه قد ثبت من واقع ماجاء بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ البحيرة
رقم 1122 لسنة 1993أن الطاعن قد تلاعب فى نتائج تحاليل بعض المرضى المترددين على الوحدة
خلال الفترة المشار إليها بتعديلها من سلبى إلى ايجابى وكذا تعديل أوزان بعض المرضى
بالزيادة عن الوزن الفعلى مما ترتب عليه صرف عدد 971 قرص من عقار علاج البلهارسيا دون
وجه حق، وهذا هو القدر المتيقن ثبوته فى حق الطاعن.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن وحاصلها أنه انقطع عن العمل اعتبارا
من 24/ 3/ 1994 عقب انتهاء الإجازة الخاصة التى منحت له للعمل بالمملكة العربية السعودية
هذه المخالفة قد ثبتت فى حقه ثبوتا كافيا بإقراره بها فى تحقيقات النيابة الإدارية،
أما إدعاء الطاعن بأن الجهة الإدارية قامت بعد انتهاء تلك التحقيقات بتجديد الإجازة
الخاصة التى منحت له فلا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق حيث لم يقدم
الطاعن مايفيد تجديد هذه الإجازة.
ومن حيث إن ما أتاه الطاعن على النحو المتقدم بيانه ينطوى ولا شك على إخلال بالواجب
الوظيفى الذى يفرض على العامل تأدية أعمال وظيفته بأمانه وأن يحافظ على أموال الجهة
التى يعمل بها وألا ينقطع عن عمله فى غير حدود الإجازات المقررة قانونا وفقا لما نصت
عليه المادتين 62، 76/ 1و 5 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978 مما يستوجب مجازاة الطاعن تأديبيا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات النظر المتقدم عندما انتهى إلى إدانة الطاعن
فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون وإذ لا ترى المحكمة فى الجزاء الموقع عليه أى غلو
أو إختلال فى التناسب فإن الطعن الماثل يغدو – والحال كذلك – غير قائم على أساس حريا
بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطتعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 5/ 3/
2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
