الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4639 لسنة 41 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ يحي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4639 لسنة 41 ق.عليا

المقام من

نبيل محمد شفيق

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
بجلسة 18/ 5/ 94 في الدعوى رقم 72 لسنة 35ق


الإجراءات

بتاريخ 10/ 8/ 1995 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4639 لسنة 41ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 18/ 5/ 1994 في الدعوى رقم 72 لسنة 35ق والذي قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة.
وطلب الطاعن فيها به تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبتاريخ 20/ 8/ 95 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت بنهايته الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وتم تداوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 6/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن الدائرة الموضوع لنظره بجلسة 11/ 10/ 2003 وثم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أنه بتاريخ 22/ 5/ 1993 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 72 لسنة 35ق بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا ضد الطاعن (وآخرين) من العاملين بشركة مصر للتجارة الخارجية ونسبت إلى الطاعن أنه:
وافق على صرف رسالة بعدد 45000 مروحة سقف سلمت لشركة شاهر قبل الحصول من هذه الأخيرة على خطاب بقبول التنازل الصادر من شركة مصر حلوان عن قيمة هذه الرسالة لشركة مصر للتجارة الخارجية الأمر الذي مكن شركة مصر حلوان من التحايل والحصول على هذه القيمة دون وجه حق والمسدد إليها بالكامل من شركة شاهر فى حين.
وافق على صرف رسالة بعدد 80 مكواه ناشيونال سلمت لشركة شاهر دون الرجوع إلى رؤسائه في هذا الشأن.
لم يحصل على قيمة رسالة المكاوي محل التحقيق فور تسليمها لشركة شاهر في مايو سنة 1991 بالرغم من النص في أوامر توريدها على أن السداد بشيك بعد الاستلام مما أدى إلى تأخير سداد هذه القيمة بالكامل حتى يناير 1993.
لم يتابع الحصول على مستحقات شركة مصر للتجارة الخارجية عن قيمة عدد 45000مروحة سقف مع المسئولين بشركة شاهر مما أدى إلى قيام هذه الأخيرة بسداد القيمة إلى شركة مصر حلوان واحتفاظ شركة مصر حلوان بها بدون وجه حق.
لم يطلب من رؤسائه تقديم الضمان المأخوذ على العميل مصر حلوان عن العمليات محل التحقيق للبنك للتحصيل بالرغم من إخلال هذا العميل بالتزامه في تلك العمليات.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 5/ 1994 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته عن استحقاقها لمدة سنة واحدة.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 تنص على أن "ميعاد رفع الطعن امام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه…..".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/ 5/ 1994 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 10/ 8/ 1995 أي بعد مرور المواعيد المقررة قانوناً إذ كان من المتعين عليه أقامة طعنه في موعد غايته 17/ 7/ 1995، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ولا يغير من ذلك ما أشار إليه الطاعن بتقرير طعنه لتقديم طلب إعفاء من الرسوم المقررة قضائياً إذ لم يقم بالأوراق ولم يقدم ما يؤيد ذلك خلال فترة نظر الطعن التي تجاوزت عشر سنوات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد المواعيد المقررة قانوناً.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 27 محرم 1427ه والموافق السبت 25/ 2/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات