الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4531 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، د. محمد ماهر أبو العينين – (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت المحكمة الحكم الآتي

في الطعن رقم 4531 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

عفاف محمد محمد محمد الفلاحة

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولي )
بجلسة 2/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 304 لسنة 44 ق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 19/ 2/ 2003 أودع الأستاذ/ إبراهيم وجيه يوسف المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4531 لسنة 49 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولي) بجلسة 29/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 304 لسنة 44 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة وآخرين والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فيما قضي به من مجازاتها بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 5/ 2004، وتدو ول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 12/ 2004 قدرت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005.
وبجلسة 19/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسوداته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أنه ولئن كانت الأوراق قد أجدبت مما يفيد إعلان النيابة الإدارية بتقرير الطعن إلا أنها وقد حضرت أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع وأبدت دفاعها في موضوعه وبذلك تكون الغاية من الإعلان قد تحققت فمن ثم يسري هذا الحكم في مواجهتها ويحتج به عليها 0
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/ 5/ 2002 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية أوراق الدعوى رقم 304 لسنة 44 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1- عفاف محمد محمد محمد الفلاحة، المفتشة بإدارة المخازن والمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية – فرع الإسكندرية – درجة ثانية.
2- شهاب الدين شعبان أحمد، كاتب بإدارة الشئون المالية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية – فرع الإسكندرية – درجة ثالثة.
3- أبو طالب محمد أبو طالب، عامل خدمات معاونة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية – فرع الإسكندرية – درجة خامسة.
لأنهم خلال شهر سبتمبر 2001 وحتى 13/ 6/ 2002 بدائرة الهيئة العامة للخدمات الحكومية – فرع الإسكندرية.
الأولي: لم تحافظ على كرامة الوظيفة وسلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها بأن:
1- يوم 7/ 10/ 2001 تناولت سهير محمد محمد ربيع مدير عام المخازن والمشتريات بألفاظ غير لائقة وذلك علانية كما نعت العاملين بالفرع بأنهم لصوص.
2- في 17/ 9/ 2001 و 16/ 3/ 2002 حصلت بطريقة غير سمية على صورة مذكرة مدير عام إدارة المخازن المؤرخة في 17/ 9/ 2001 المعروضة على مدير عام فرع الإسكندرية وحصلت كذلك على صورة الطلب المقدم من سهير محمد ربيع مدير إدارة المخازن إلى مدير عام شئون العاملين وصورة قيد ميلاد سهير محمد ربيع وذلك رغم انتفاء صفتها في حيازة صور تلك المستندات والحصول عليها، وقد تمكنت من الحصول على صور تلك المستندات نظير سداد مبالغ مالية إلى الثالث.
الثاني: …………………………………..
الثالث: …………………………………..
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 29/ 12/ 2002 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولي) حكمها المطعون فيه والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفتين المنسوبتين إليها قد ثبتتا في حقها ثبوتا يقينيا من واقع ما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب مجازاتها تأديبياً 0
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه نظرا لأن تحقيقات النيابة الإدارية قد شابها القصور الشديد وذلك لعدم توافر أية أدلة على ارتكاب الطاعنة للمخالفتين المنسوبتين إليها، وفضلا عن ذلك فإن النيابة الإدارية لم تحيل سهير محمد محمد محمد ربيع هي الأخرى إلى المحاكمة التأديبية لقيامها بمنح الساعي أبو طالب محمد أبو طالب مبالغ مالية نظير تسليمها صور بعض المستندات بطريقة غير رسمية 0
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة الإدارية بالإسكندرية (القسم الرابع) كانت قد تناولت بالتحقيق في العريضة رقم 137 لسنة 2001 الشكوى المؤرخة 26/ 9/ 2001 التي تقدمت بها الطاعنة والتي تتضرر فيها من قيام سهير محمد محمد ربيع مدير عام إدارة المخازن والمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية (فرع الإسكندرية) بعرض مذكرة على مدير عام الفرع تقلل فيها من كفاءتها، وكذلك الشكوى المؤرخة 18/ 11/ 2001 التي تقدمت بها سهير محمد محمد ربيع والتي تتضرر فيها من تعدى الطاعنة عليها بألفاظ غير لائقة أمام العاملين بالفرع، وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية عن قيد الموضوع قضية برقم 218 لسنة 2001 خلصت فيها النيابة الإدارية – فيما خلصت إليه – إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد الطاعنة لارتكابها المخالفتين الواردتين بتقرير الاتهام
ومن حيث أنه عن المخالفة الأولي المنسوبة إلى الطاعنة وحاصلها أنها في يوم 7/ 10/ 2001 تناولت سهير محمد محمد ربيع بألفاظ غير لائقة كما نعتت العاملين بفرع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالإسكندرية بأنهم لصوص، هذه المخالفة ثبتت يقينا في حق الطاعنة بما شهد به أبو طالب محمد أبو طالب الساعي بالفرع ومحمد مختار عوض والذي يشغل وظيفة كاتب شئون مالية بالفرع حيث أقر كل منهما في أقواله بتحقيقات النيابة الإدارية بأن الطاعنة بمجرد علمها بأن مكتبها قد تم نقله إلى مكان أخر بناء على أوامر مديرتها سهير محمد محمد ربيع ثارت وقامت بالتعدي عليها بألفاظ غير لائقة بأن سبتها قائلة " يا حرامية أنتي بدأت بالشر وأنا هاوريكي الشر على أصوله وهو ديكي في داهية "، كما نعتت العاملين بالفرع بأنهم لصوص.
ومن حيث أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعنة وحاصلها أنها في يومي 17/ 9/ 2001 و16/ 3/ 2002 حصلت بطريقة غير رسمية على صورة من المذكرة المؤرخة 17/ 9/ 2001 التي أعدتها سهير محمد محمد ربيع للعرض على مدير فرع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالإسكندرية كما حصلت أيضا على صورة من الطلب المقدم من سهير محمد محمد ربيع إلى مدير شئون العاملين وكذا صورة من قيد ميلادها المثبت بها أن والدها كان عاملاً وذلك رغم انتفاء صفة الطاعنة في حيازة تلك الصور، وقد تمكنت من الحصول على صور تلك المستندات نظير سداد مبالغ مالية للساعي أبو طالب محمد أبو طالب وذلك بغرض الاستعانة بها في الإساءة إلى سهير محمد محمد ربيع، هذه المخالفة ثبتت هي الأخرى في حق الطاعنة بإقرارها بها في تحقيقات النيابة الإدارية، ولا يجديها نفعاً الادعاء بأن سهير محمد محمد ربيع اعتادت هي الأخرى على دفع مبالغ مالية إلى الساعي المذكور نظير قيامه بتسليمها صور بعض المستندات بطريقة غير رسمية، فهذا القول لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل من الأوراق 0
ومن حيث أن ما أتته الطاعنة على النحو المتقدم بيانه ينطوي ولاشك على إخلال من جانبها بالواجب الوظيفي الذي يفرض على العامل أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب وفقا لما نصت عليه المادة 76/ 3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مما يستوجب مجازاة الطاعنة بالجزاء المناسب.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه ولئن كانت لسلطة التأديب تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخري ألا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره ففي هذه الحالة يخرج التقدير عن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضه لرقابة هذه المحكمة.
ومن حيث أن الجزاء الذي قدره الحكم المطعون فيه للطاعنة قد شابه عدم التناسب والغلو، فمن ثم يتعين والحال كذلك الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر وتوقيع الجزاء المناسب حقا وعدلا عليها والذي تقدره المحكمة بالخصم من الأجر لمدة خمسة عشر يوماً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر والقضاء مجدداً بمجازاتها بالخصم من الأجر لمدة خمسة عشر يوماً 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت الرابع من شهر جمادى الأولي لعام 1426 هجرية الموافق 11 يونية 2005 ميلادية ونطقت به الهيئة المبنية بعالية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات