المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4522 لسنة 45ق ع – جلسة 11/ 12/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
باسم الشعب
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 11/ 12/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من: السادة الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وحسن كمال
ابو زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ود. محمد ماهر ابو العينين – نواب رئيس
مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4522 لسنة 45ق ع
المقام من
مانولى حيبب جرجس
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بأسيوط
بجلسة 28/ 2/ 1999 فى الدعوى رقم 134 لسنة 24ق
الاجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 26/ 4/ 1999 اودع الاستاذ/ محمد عبد المنعم
محمد المحامى بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4522
لسنة 45ق0 عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية باسيوط بجلسة 28/ 2/ 1999 فى
الدعوى رقم 134 لسنة 24ق المقامة من النيابة الادارية ضد الطاعن واخرين والقاضى 0000
بمجازاة المتهم الثالث/ مانولى حبيب جرجس بخصم شهر واحد من راتبه 000
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم شهر واحد من راتبه وفى الموضوع
بالغاء هذا الحكم والقضاء مجددا ( اصليا ) ببراءته من المخالفة المنسوبة اليه و ( احتياطيا
) باعادة الدعوى الى المحكمة التاديببة باسيوط للفصل فيها من هيئة اخرى.
واودعت هيئة مفوضى الدولى تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهر واحد
من راتبه والقضاء ببراءته مما نسب اليه تاسيسا على ان عدم ايداع النيابة الادارية لاوراق
التحقيق ومستنداته من شانه ان يقيم قرينة لصالح الطاعن على صحة مانعاه على الحكم المطعون
فيه.
وقد حدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 5/ 2001 وتدوول على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 11/ 2001 قررت الدائرة احالة الطعن الى هذه
المحكمة فنظرته بجلسة 8/ 12/ 2001ومابعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة
28/ 12/ 2002 قررت المحكمة اعادة الطعن الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير تكميلى
بعد ان تم ايداع المستندات.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبجلسة 6/ 11/ 2004 قدمت النيابة الادارية مذكرة بدفاعها وبذات الجلسة قررت المحكمة
اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق
به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما بيبن من الاوراق – فى انه بتاريخ 5/ 1/
97 اودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التاديبة باسيوط اوراق الدعوى رقم 134/
20ق مشتملة على تقرير اتهام ضد: – 0001-00002-
3- مانولى حبيب جرجس صراف بمديرية امن اسيوط سابقا وحاليا رئيس خزينة محكمة اسيوط الابتدائية
– درجة ثانية. 4-0000 5-0000 00000
لانهم خلال المدة من يوليو 82 حتى ابريل 96 بدائرة مديرية امن اسيوط من الاول حتى الرابع
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بامانة وسلكوا مسلكا معيبا وخالفو القواعد والتعليمات المالية
ولم يحافظوا على اموال الجهة التى يعملون بها بان
الاول: – 000000
الاول والثانى: – 0000000
الثالث: – اختلس مبلغ 83ر76 جنيه من المعاش العسكرى المستحق للسيدة/ حليمه يوسف ووقع
باسمها بكشف الصرف.
الرابع: – 000000 الخامس: – 00000000
وطلبت النيابة الادارية محاكمة من شملهم تقرير الاتهام تاديببا طبقا للمواد المبينة
به.
وبجلسة 28/ 2/ 1999 حكمت المحكمة التاديببةباسيوط 0000 بمجازاة المتهم الثالث/ مانولى
حبيب جرجس بخصم شهر واحد من راتبه…….."
وأقامت المحكمة قضاءها – فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر واحد من راتبه – على
ان المخالفة المنسوبة اليه قد ثبتت فى حقه من واقع ماكشفت عنه التحقيقات مما يشكل قبله
ذنبا اداريا جسيما يستوجب مجازاته تادييبا.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقة وذلك لسببين
اولهما انقضاء الدعوى التاديبيبة ضد الطاعن والثانى الفساد فى الاستدلال لصدور الحكم
المطعون فيه على خلاف الثابت بالاوراق.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان النيابة الادارية ( القسم الثانى ) اسيوط اجرت
تحقيقا قيد برقم 2668/ 96 جنايات ثان اسيوط فيما تضمنه المحضر رقم 948 لسنة 96ادارى
اسيوط ثان المحرر فى 21/ 4/ 96 بمعرفة العقيد/ السيد اسماعيل عبد العاطى رئيس قسم مباحث
الاموال العامة بشان استمرار صرف معاش السيدة/ حليمة يوسف المستحق لها عن نجلها الشهيد/
امام عبد العال حتى ابريل 96 على الرغم من انها توفيت الى رحمة الله بتاريخ بتاريخ
5/ 7/ 82 وماأبلغت به رفيه عبد العال, المقيمة بفرية المطيعة مركز اسيوط من ان بعض
الاشخاص حضرو اليها فى غضون شهر ابريل 96 وقاموابتسليمها مبلغ 603 ج وطلبوا منها عند
سؤالها عن والدتها حليمة يوسف ان تقرر انها لازالت على قيد الحياة وبناء على طلب النيابة
العامة تم تشكيل لجنة برئاسة العميد/ احمد حسين رسلان رئيس قسم الشئون القانونية بمديرية
امن اسيوط وعضوية حشمت سوريال مجلع مدير الشئون المالية, وعلى احمد عبد الرحمن رئيس
ماهيات الضباط. وحسن رؤوف على بقسم شئون العاملين واميل فريد عازر بماهيات الشرطة وساويرس
رزق ساويرس بالوحدة الحسابية وحلمى حنا عبد الشهيد مندوب المديرية المالية بالمديرية
وذلك لفحص اعمال بعض الصيارفة بالمديرية ومن بينهم الطاعن وقد اعدت اللجنة تقريرا مؤرخا
4/ 6/ 96 بنتيجة الفحص الذى اجرته وتضمن هذا التقرير انه قد ثبت للجنة وفاة المدعوة/
حليمة يوسف بتاريخ 5/ 7/ 82 ورغم ذلك ظل المعاش المستحق لها عن نجلها الشهيد/ امام
عبد العال يصرف حتى ابريل من خزينة مديرية امن اسيوط وان الصيارفة الذين كانو ا مختصين
بالصرف من هذه الخزينة خلال الفترة من يوليو 82 حتى ابريل 96 كانوا ثلاثة احدهم الطاعن
الذى كان مختصا بالصرف خلال اشهر يوليو واكتوبر وديسمبر 84 ويناير وفبراير ومارس 85
صرف خلالها مبلغ 83ر76 جنيه بصفته معاش للسيدة/ حليمة يوسف رغم وفاتها بتاريخ 5/ 7/
82 وبذلك يكون الطاعن قد استولى على هذا المبلغ لنفسه وانهت النيابة العامة تحقيقاتها
باحالة الاوراق الى النيابة الادارية لاتخاذ شئونها حيال محاكمة بعض المتهمين تاديبيا
ومخاطبة الجهة الادارية التابع لها الطاعن وأخرين لمجازاتهم اداريا وقد باشرت النيابة
الادارية باسيوط التحقيق فى الموضوع بالقضية رقم 632/ 96 وخلصت النيابة الادارية فيما
خلصت اليه فى ختام تحقيقاتها الى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد الطاعن لارتكابه المخالفة
الواردة بتقرير الاتهام وحاصلها انه اختلس مبلغ 83ر76 ج من المعاش العسكرى المستحق
للسيدة/ حليمة يوسف.
ومن حيث ان المخالفة المنسوبة الى الطاعن ثبتت فى حقه ثبوتا يقينيا من واقع ماكشفت
عنه التحقيقات وبما ورد بالتقرير المؤرخ 4/ 6/ 1996 الذى اعدته لجنة الفحص التى شكلت
بناء على طلب النيابة العامة وهذا المسلك من جانب الطاعن ينطوى بلا شك على اخلال بالواجب
الوظيفى الذى يفرض على العامل تادية العمل المنوط به بامانة وان يحافظ على كرامة وظيفته
وانه يمتنع عن مخالفة القواعد المالية وفقا لما نصت عيه المادتين 76/ 1 و 3 و 77/ 3
من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 87 مما يستوجب
مجازاة الطاعن تاديبيا ولا يجديه نفعا الادعاء بسقوط الدعوى التاديبية قبله باعتبار
ان المخالفة المنسوبة اليه تشكل فى ذات الوقت جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من
قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 37 معدلا بالقانون رقم 63/ 75 وبالتالى لا
تبدا مدة السقوط بالنسبة لها (عشرة سنوات) الا من تاريخ انتهاءلخدمة الموظف ما لم يبدا
التحقيق فيها قبل ذلك تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 50 معدلا بالقانون رقم 63 لسنة 75 والفقرة الاخيرة من
المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
والثابت من الاوراق ان التحقيق بشان المخالفة المنسوبة للطاعن بداء فى 23/ 4/ 96 وفى
5/ 1/ 97 اى خلال عشرة سنوات من تاريخ بدا التحقيق أقيمت الدعوى التاديبية ضده فمن
ثم لا تكون الدعوى التاديبية قد سقطت بالنسبة له 0
حيث انه ترتيبا على ما تقدم واذ اخذ الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم عندما انتهى
الى ادانة الطاعن فانه يكون قد اصاب صحيح حكم القانون والتالى يغدو الطاعن الماثل غير
قائم على غيراساس جديرا بالرفض 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
