الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4403 لسنة 44 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، عبد الحليم أبو الفضل القاضى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4403 لسنة 44 ق0ع

المقام من

1- إبراهيم علوى على إبراهيم
2- عادل سمعان طانيوس
3- يحيى على حسن نصر
4- كمال عبد المهدى أبو شوق
5- أحمد محمود حسانين مرسى

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 18/ 2/ 1987 فى الدعوى رقم


الإجراءات

بتاريخ 18/ 4/ 1998 أقام وكيل الطاعنين الطعن الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذى قيد بجدولها تحت رقم 4403 لسنه 44ق0ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 18/ 2/ 1998 فى الدعوى رقم 730 لسنه 1ق والذى قضى منطوقة بمجازاة الطاعن.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية نظرا لضياع ملف المحكمة التأديبية.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 3/ 2005قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الإتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث إنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الإنعدام.
( قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنه 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996 ).
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الإجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظوره أمام محكمه النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
وتنص المادة 559 على إنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته.
ومن حيث إنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها – ومنها تقريرالإتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه – قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإن فقدت هذه الأوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لاتكون هناك ثمة دعوى تأديبيه يمكن إعادة إجراءاتها مره أخرى، فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها، فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين فى موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لايد لهم فيه، وعليه فإن هذه المحكمة ترى إنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبيه على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات إن وجدت فى إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعنين إلى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من قرارات على النحو الوارد بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنه 1426 هجرية والموافق 9/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات