الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4356 لسنة 40 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي، د. محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 4356 لسنة 40 ق

المقام من

محمد عبد العزيز دياب

ضد

هيئة النيابة الإدارية ووزير التربية والتعليم


الإجراءات

بتاريخ 5/ 9/ 1994أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4356 لسنة 40 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 6/ 1994 فى الدعوى رقم 306 لسنة 20ق والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى نهايته للأسباب الواردة به بطلان تقرير الطعن.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الرابعة لنظره وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 4/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 1/ 2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى انه بتاريخ 1/ 1/ 1992 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 306 لسنة 20 أمام المحكمة التأديبية وتقرير اتهام ضد الطاعن بوصفه مدرساً بمدرسة بركة السبع الثانوية الصناعية لأنه انقطع عن عمله الفترة من 17/ 9/ 1989 حتى 18/ 11/ 1991 فى غير حدود الأجازات المقررة قانوناً، وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة19/ 6/ 1994 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بخصم شهرين من أجره.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبياً، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر فى غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وانه يتعين أن يكون الإعلان صحيحاً وفقاً للضوابط الواردة فى هذا القانون، وأهمها انه لا يجوز إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطنه المراد
إعلانه فى الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقاً لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامته أو مقر عمله بأعتبار ذلك إجراء جوهرياً يترتب على تخلفه بطلان الحكم فى الدعوى.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 360 لسنة 20 ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت 18 من شهر ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق 29 من شهر يناير سنة 2005 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات