الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4325 اسنة 39ق – جلسة 11/ 12/ 2004

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
باسم الشعب
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 11/ 12/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من: السيد السادة الاساتذه المستشارين/ حسن كمال ابو زيد/ ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر / احمد ابراهيم زكى الدسوقى ود0 محمد ماهر ابو العنيين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4325 اسنة 39ق

المقام من

جمال الدين شرف موسى
2- صبرى اسماعيل محمد نصير
3- مدحت عبد الفتاح رجائى
4- ناجى امين بسطا

ضد

هيئة النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 28/ 6/ 1993 فى الدعوى رقم 916 لسنة 33ق


الاجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق 25/ 8/ 1993 اودع الاستاذ ابراهيم السيد حسن المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4325 لسنة 39ق0 عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 28/ 6/ 1993 فى الدعوى رقم 916 لسنة 33ق المقامة من النيابة الادارية ضد الطاعنين واخرين والذى قضى فيما قضى به بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الاجر 0
وطلب الطاعنون – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الاجر وفى الموضوع بالغاء هذا الحكم وببرائتهم مما اسند اليه مع ما يترتب على ذلك من اثار 0
وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق 0
واودعت هيئة مفوضى الدولى تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين والقضاء باعادة الدعوى الى المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل فيها مجددا بهيئة اخرى نظرا لفقد ملف المحكمة التاديبية 0
وقد حدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 4/ 2003 وبجلسة 28/ 5/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى هذه المحكمة لنظره بجلسة 11/ 10/ 2003
وبجلسة 4/ 7/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث انه يبين من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد باكمله بما يحتويه من مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام واوراق التحقيق 0
ومن حيث انه من المقرر ان فقد نسخه الحكم الاصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا جوهريا ينحدر به الى درجة الانعدام 0فى هذا الاتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 96 فى الطعن رقم 3159/ 38 ق عليا
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد الاوراق او الاحكام 0
وتنص المادة 557 من ذات القانون انه اذا كانت القضية متطورة امام محكمة النقض ولم يتسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة باعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن قد استوفت 0
وتنص المادة 559 على انه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية متطورة امام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الا اذا رات المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث انه يبين مما تقدم انه فقد اصل الحكم مع اوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن اما اعادة المحاكمة او اعادة الاجراءات كلها متى رات المحكمة محلا لذلك0
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان القدر المتيقين منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه فانه يتعين الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى اصدرته 0
ومن حيث انه من المقرر ان الدعوى التاديبية تقام بايداع اوراقها ومنها تقرير الاتهام ومذكرة التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمة التاديبية وعلى ذلك فان فقدت هذه الاوراق او بعضها مع فقد اصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فانه لاتكون هناك ثمة دعوى تاديبية 0
يمكن اعادة اجراءاتها مرة اخرى فضلا عن ان استطالة الامد بين صدور الحكم المطعون فيه واقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا من ناحية اخرى يحتمل تطرا معه تغيرات واقعية او قانونية على موقف المحالين الى المحكمة التاديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد تغير من قواعداختصاص المحكمة التاديبية المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شان يجعل الطاعنيين فى موقف المحال الى المحكمة التاديبية من جديد مع ما تحمله الاحالة من مساس بمراكزه القانونىعلى نحو لا يد له فيه وعليه فان هذه المحكمة ترى اازاء هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والغاء احالة الطاعن الى المحكمة التاديبية على ان تستعيد النيابة الادارية سلطتها ازاء ما لديها من اوراق ومستندات ان وجدت فى اعادة تحريك الدعوى التاديبية مرة اخرى او طلبت مجازاة المتهمين اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من اوراق او ادلة او مستندات يتستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من اثار والغاء احالة الطاعنين الى المحكمة التاديبية مع اعادة الاوراق للنيابة الادارية لاتخاذ ما تراه من قرارات على النحو المبين بالاسباب0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات