المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4307 لسنه 49 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4307 لسنه 49 ق. ع
المقام من
النيابة الإدارية
ضد
1 ) ميلاد بسخرون بخيت
2 ) رجب حسين عبده بدر
3 ) محمد فتحي أمين حسن
4 ) عماد عبد الحميد على الشرقاوى
5 ) حمدي السيد أحمد حمدي
6 ) كمال حسن عبد المجيد محمد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى )
بجلسة 29/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 55 لسنه 44 ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 9/ 2/ 2003 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب
المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بوقف الدعوى لحين الفصل في
الشق الجنائي.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف الدعوى والفصل فيها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه: قبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 55 لسنه 44 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية
الدائرة الأولى للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 2/ 2004 وقررت الدائرة الحكم في الطعن
بجلسة8/ 6/ 2005 وبها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الرابعة عليا لنظره
بجلسة 1/ 10/ 2005 وبها نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة
14/ 1/ 2006 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى
التأديبية رقم 55 لسنه 44ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية
الدائرة الأولى متضمنه تقرير إتهام ضد:
1 ) ميلاد حنا بسخرون بخيت: أمين مخزن محطة الناصرية بالهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية
بالدرجة الثالثة.
2 ) رجب حسين عبده بدر: أمين مخزن محطة الكيلو 40 بالهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية
بالدرجة الأولى.
3 ) محمد فتحي أمين حسن: اخصائى مراقبة المخزون السلعي بالهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية
بالدرجة الثانية.
4 ) عماد عبد الحميد علي الشرقاوى: المحاسب بإدارة الموازنة والتكاليف بالهيئة العامة
لمرفق مياه الإسكندرية بالدرجة الثانية.
5 ) حمدي السيد أحمد حمدي: الموظف بقسم الأجور بالهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية
بالدرجة الثانية.
6 ) كمال حسين عبد الحميد محمد: الموظف بإدارة الإستحقاقات بالهيئة العامة لمرفق مياه
الإسكندرية بالدرجة الثانية.
لأنهم في غضون الفترة من 8/ 1999 حتى 2000 بدائرة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية.
الأول: تلاعب في أصناف العهدة المسلمة إليه, مما ترتب عليه وجود عجز بلغت قيمته بجرد
1999 بمبلغ 688ر83836 جنيه وبلغ إجمالي العجز لديه بجرد 30/ 6/ 2000 مبلغ 225ر1840305
جنيه وفرق عجز في 30/ 6/ 2000 بمبلغ 195ر18654 جنيه مع إثبات بيانات المنصرف على وجه
الدقة, مما أدى إلى ظهور زيادة بعهدته بلغت بجرد نوفمبر 1999 مبلغ 2ر63312 جنيه وبلغت
بجرد 30/ 6/ 2000 مبلغ 632ر383227 جنيه.
الثاني: ظهور زيادة بعهدته كشف عنها جرد 1999 بلغت قيمته 527613 جنيه وزيادة ظهرت في
30/ 6/ 2000 بلغ 418ر19 جنيه بالإضافة إلى وجود عجز في بعض الأصناف بما قيمته 460ر12جنيه
حسبما ظهر بجرد 30/ 6/ 2000.
من الثالث حتى السادس: أهملو في عملهم إبان تكليفهم الأول رئيسا والآخرين أعضاء في
اللجنة التي تولت جرد عهدة أمين مخزن الكيلو 40 والناصرية في 30/ 6/ 1999 وذلك بقعودهم
عن إجراء جرد فعلى على الطبيعة لكافة أصناف المخزنية, وقيامهم بجرد أصناف محددة للغاية
دون جرد الأصناف الأخرى, بما جعل الجرد صوريا, ولا يعبر عن حقيقة العهد من حيث الواقع.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/ 12/ 2002 أصدرت حكمها
المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قامت
بإبلاغ النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيما أنطوت عليه الأوراق من جناية الإختلاس في
حق المحالين الأول والثاني لما نسب اليهما في هذه الدعوى, وكان الحكم في الدعوى الماثلة
يتوقف على الفصل في الشق الجنائي ومن ثم يتعين القضاء بوقف الدعوى لحين الفصل في الشق
الجنائي المشار إليه, وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه, استنادا
إلى أن الثابت من الأوراق أنه لا توجد دعوى جنائية مقامة بالفعل أمام المحكمة الجنائية
المختصة بشأن الواقعة محل الإتهام المنسوب إلى المحالين المذكورين, وأن الأمر لا يعدو
أن أبلغت النيابة الإدارية، النيابة العامة لأعمال شئونها حيال ما نسب إلى المحالين,
ومن ثم فإن ما قضت به المحكمة من وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي,
يكون قد جاء مخالفا للقانون, بما يوجب الطعن عليه.
ومن حيث إن المادة ( 39 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 تنص على أن " إذا
رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة, أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق,
تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف وفصلت في الدعوى التأديبية, ومع
ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية, وجب وقف
الأولى حتى يتم الفصل في الثانية".
ومن حيث إن مفاد هذا النص, أنه لكي يتم وقف الدعوى التأديبية, لا بد أن تكون هناك دعوى
جنائية مقامة بالفعل أمام المحكمة الجنائية المختصة, وأن يكون الفصل في الدعوى التأديبية
متوقفا على الفصل في الدعوى الجنائية,
ومؤدى ذلك, أنه لا يجوز للمحكمة التأديبية أن توقف الفصل في الدعوى التأديبية لأن الوقائع
محل الإتهام التأديبي تشكل جريمة جنائية, أو حتى لأن هذه الوقائع قد أحيلت إلى النيابة
العامة, بل توقفها فقط في حالة ما إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت فعلا عن الواقعة
محل الإتهام التأديبي بشرط أن يتوقف الفصل في هذا الإتهام, على الفصل في الدعوى الجنائية.
( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5630 لسنه 43 ق جلسة 18/ 6/ 1998 )
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه لا توجد دعوى جنائية مقامه
بالفعل أمام المحكمة الجنائية المختصة في ذات الواقعة محل الإتهام المنسوب إلى المحالين
الأول والثاني,إذ أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن النيابة العامة قد تصرفت في هذا الموضوع
وأقامت دعوى جنائية بالفعل, ومن ثم فإن شرط إعمال نص المادة ( 39 ) من قانون مجلس الدولة
سالفة الذكر يكون غير متوافر في الحالة الماثلة, ومن ثم كان على المحكمة التأديبية
أن تفصل في موضوع الدعوى, وإذ لم تفعل, وقضت بوقف الدعوى لحين الفصل في الشق الجنائي,
فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه
وإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها, بإعتبار أنها لم تفصل في
موضوعها, وحتى لا يفوت على المطعون ضدهم درجة من درجات التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية رقم55
لسنه 44 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) للفصل فيها مجددا
من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19 من محرم سنه 1427 هجرية الموافق
18/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
