الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4306 لسنة 49 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4306 لسنة 49 ق.ع

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

رياض عبد الله محمد عبد الله
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 25/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 6لسنة 8ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 9/ 2/ 2003 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعن تغريمه مائة جنيه.
وطلبت الهيئة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.
ولم يتم بإعلانه صحيفة الطعن إلى المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضده – قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 3/ 2004 وتقرر التأجيل لجلسة 26/ 5/ 2004 للإعلان، والإخطار وتكرر التأجيل لهذا السبب عدة جلسات وحتى قررت الدائرة بجلسة 8/ 6/ 2005 الحكم في الطعن بجلسة 4/ 7/ 2005 ومذكرات خلال أسبوعين، ومد أجل النطق بالحكم بجلسة 25/ 9/ 2005 وبها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع – الرابعة عليا- لنظره لجلسة 22/ 10/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت الحكم في الطعن، بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 6لسنة 8ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية متضمنة تقررا باتهام ضده.
رياض عبد الله محمد عبد الله، فني تمريض بالمركز احضري بالمزرعة التابعة لإدارة العريش الصحية، درجة ثالثة بالمعاش حالياً اعتباراً من 25/ 9/ 2002 وذلك لأنه في يوم 7/ 3/ 2000 بدائرة مقر عمله شمال سيناء، وبوصفه السابق، سلك مسلكاً سلا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن: –
أحرز نبات الحشيش المخدر (البانجو) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 12/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من أوراق التحقيقات ومن حكم محكمة جنايات العريش في القضية رقم 278/ 2000 أن المتهم قد أحرز نبات الحشيش المخدر (البانجو) يوم 7/ 3/ 2000 وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل الفترة من 18/ 12/ 2000 حتى 16/ 12/ 2001 وأخذا باعتراف المتهم في التحقيقات في قضية النيابة الإدارية رقم 583/ 2002 العريش بإحرازه نبات الحشيش المخدر (البانجو) بقصد التعاطي، الأمر الذي يشكل ذنباً إدارياً يستوجب مجازاته تأديبياً عما هو منسوب إلية، وتأخذ المحكمة في اعتبارها عن توقيع الجزاء كون المتهم محال إلى المعاش اعتباراً من 25/ 9/ 2002.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بدعوى أن المحكمة التأديبية قضت بمجازاة المتهم بتغريمه مائة جنيه، على سند من أن المتهم قد أحيل إلى المعاش من 25/ 9/ 2002 علماً بأن الثابت من واقع تقرير الاتهام و من صحيفة الحالة الوظيفية للمتهم المرفقة بملف الدعوى، أن تاريخ إحالته إلى المعاش 25/ 9/ 2003 وليس 25/ 9/ 2002 وأن تاريخ ميلاده 1/ 12/ 1972 فضلاً عما أفادت به مديرية الصحة والإسكان بمحافظة شمال سيناء وبه أن المتهم استلم عمله بالمديرية تاريخ 4/ 8/ 2002 بعد خروجه من السجن وتنفيذ العقوبة بالحبس مع الشغل سنة في الفترة من 8/ 12/ 2000 حتى 16/ 12/ 2001 وبغرامة عشرة ألاف جنيه، ولم يتضمن الحكم عقوبة عزل المتهم من ا لوظيفة، ومن ثم فهو مازال بالخدمة ولم تنته خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 25/ 9/ 2002 على نحو ما ذهبت المحكمة ا لتأديبية، إذا كان ينبغي عليها مجازاته بإحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة من القانون رقم 47لسنة 1978 باعتباره مازال بالخدمة وهذه الجزاءات تبدأ بعقوبة الإنذار وتنتهي بجراء الفصل من الخدمة، إلا أن المحكمة قضت بمجازاته بغرامة مائة جنيه، وهي من العقوبات الواردة بالمادة من القانون المشار إليه التي توقع على من انتهت خدمتهم بينما الطاعن ما يزال بالخدمة، ولم تنته خدمته بعد، مما يستوجب تطبيق نص المادة 80 وليس المادة 88 من القانون سالف الذكر.
ومن حيث ن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 72 تنص على أن: "يقدم الطلب إلى المحكمة المختصة بعريضة…. وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية إلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها، ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختاراً للطالب، كما يقيد مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم، محلاً مختاراً لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختاراً غيره.
وتنص المادة من ذات القانون على أن " يكون توزيع القضايا على دائرة المحكمة " ويبلغ قلم كتاب المحكمة بتاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام.
وتنص المادة من ذات القانون على أن " مع مراعاة ما هو منصوص عليها بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا، يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل لا ثالث – أولاً – من الباب الأول من هذا القانون.
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد نظم على وجه قانوني سليم إجراء جوهر بأن إجراءات إقامة الدعوى أو الطعن، وهو الإعلان سواء للجهة الإدارية أو ذوي الشأن، وتضمنه أهمية الإخطار بالجلسة حتى تنعقد الخصومة صحيحة، وفقاً لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا، من أن الدستور قد حرص على ا لنص على كفالة حق الدفاع أصليا وبالوكالة لجميع المواطنين، ويمثل ذلك أصلاً عاماً من أصول التقاضي، سواء أمام القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة، فلا خصومة بال طريق يباشر كل منها حق الدفاع كاملاً في ساحة العدالة، ومن ثم يترتب على إهمال هذا الأصل العام والأساس الجوهري من أسس التقاضي وإهداره، عدم انعقاد الخصومة، ويترتب على ذلك إذا لم يتسن تصحيح هذا الإهدار، وقوع عيب شكلي جوهري في الإجراءات، يخالف النظام العام للتقاضي، بإهداره حق أساسي كفله الدستور وهو حق ا لدفاع (الطعنين 38/ 397/ 36ق جلسة 29/ 2/ 1992).
كما استقرت أحكامها على أن علة النص الواردة في الفقرة الثانية من المادة من قانون مجلس الدولة، وهي الخاصة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لتمكين ذوي الشأن بعدم تمام تحضير الطعن وتهيئته للمرافعة، من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة لاستكمال عناصر الدفاع في الطعن أو متابعة سير إجراءاته ما يرتبط بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن ويترتب على إغفال الإبلاغ بتاريخ الجلسة وقوع عيب جسيم في الإجراءات مما يؤثر في الحكم وليبطله (الطعن رقم3342 لسنة 33ق جلسة 25/ 4/ 1990) ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعنة قد أقامت الطعن الماثل، وكان الثابت عدم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن أو جلسات هيئة مفوضي الدولة أو المرافعة، سواء أمام دائرة فحص الطعون أو دائرة الموضوع من تاريخ إقامة الطعن في 9/ 2/ 2003 حتى تاريخه، فإنه يتعين -والحال كذلك- الحكم بعدم انعقاد الخصومة في الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم انعقاد الخصومة في الطعن.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005 الميلادية، الموافق 22 ذي القعدة 1426 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات