الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4270 لسنة 39 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنآ برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبوزيد / د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى / عبد الحليم أبو الفضل القاضى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4270 لسنة 39 ق ع.

المقام من

حلمى محمد محمود شكر

ضد

النيابة الإدارية
والطعن رقم 4273 لسنة 39 ق.ع

المقام من

رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 23/ 6/ 1993 فى الدعوى رقم 76 لسنة 34 ق


الإجراءات

بتاريخ 22/ 8/ 1993 أقيم الطعنان الماثلان بإيداع عريضتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 23/ 6/ 1993 فى الدعوى رقم 76 لسنة34ق
وقد تم إعلان تقريرى الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرآ بالرأى القانونى ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعنين شكلآ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية نظرآ لضياع ملف المحكمة التأديبية.
– وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم 18/ 2/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 19/ 2/ 2005 وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونآ.
ومن حيث أن الطعن قد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق إن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات و تقرير الإتهام و أوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلآ بطلآنآ جوهريآ ينحدر به إلى درجة الإنعدام.
(( قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996 ))
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الإجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد إستوفيت.
وتنص المادة 559 على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودآ والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلآ لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم إن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلآ لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتبقى منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فإنه يتعين إلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقريرالإتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإن فقدت هذه الأوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته و أوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلآ عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد إختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها، فضلآ عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين فى موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لا يد لهم فيه, و عليه فإن هذه المحكمة ترى أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق و مستندات إن وجدت فى إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريآ أو حفظ التحقيق وفقآ لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقآ لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلآ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن حلمى محمد محمود شكر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالته إلى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لإتخاذ ما تراه من قرارات على النحو الوارد بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنآ بجلسة يوم الأحد الموافق 1426 هجرية والموافق 26/ 2/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات