الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4220 لسنة 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4220 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته

ضد

عطية إبراهيم عطية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 6/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 157 لسنة 27ق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 15/ 4/ 1999 أودع الأستاذ/ جلال أحمد الأدغم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائباً عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقدير طعن قيد بجدولها برقم 4220 لسنة 45ق. عليا في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 6/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 157 لسنة 27ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده والقاضي بمجازاة المطعون ضده بالإنذار.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 157 لسنة 27ق إلي المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيما نسب إلي المطعون ضده من مخالفات.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/ 9/ 2000، وبجلسة 11/ 6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة فنظرته بجلسة 28/ 9/ 2003 وما بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 12/ 2003 قدمت النيابة الإدارية ما يفيد إعلان المطعون ضده في مواجهة النيابة العامة نظرا لعدم تواجده بمحل إقامته الكائن بشارع محب بجوار مصنع الغمري بالمحلة الكبرى وفقاً لما أسفرت عنه التحريات، وبذات الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/ 2/ 2004 لكي تودع النيابة الإدارية التحريات التي تمت بمعرفة الشرطة قبل إعلان المطعون ضده في مواجهة النيابة العامة، وتأجل نظر الطعن بعد ذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت المحكمة بجلسة 30/ 4/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 12/ 1998 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى رقم 157 لسنة 27ق مشتملة على تقرير اتهام عطية إبراهيم عطية (المطعون ضده)، مدرس بمدرسة كفر قريطنه الابتدائية رقم التابعة لإدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية – درجة ثالثة – لأنه خالف أحكام القانون المنظمة للأجازات وأتي ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
1- انقطع عن العمل بدون إذن وفي غير حدود الأجازات المصرح بها قانوناً اعتباراً من 23/ 8/ 1998.
2- أهمل المحافظة على عهدته مما أدي إلي وجود عجز بها بلغت قيمته مبلغ 155.320 جنيه.
وطلبت النيابة الإدارة محاكمة المذكور تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 6/ 3/ 1999 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بمجازاة المطعون ضده بالإنذار، وأقامت قضاءها على أن ما نسب إليه من انقطاعه عن العمل بدون إذن اعتباراً من 13/ 8/ 1998 حتى 20/ 8/ 1998 قد ثبت في حقه مما يستوجب مجازاته تأديبياً.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لتصديه لمخالفة لم ترد بتقرير الاتهام وإغفاله التصدي للمخالفتين الواردتين بهذا التقرير.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة عن من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…………..
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت أن المحكمة قررت بجلسة 27/ 12/ 2003 التأجيل لجلسة 21/ 2/ 2004 لكي تودع النيابة الإدارية التحريات التي تمت بمعرفة الشرطة قبل إعلان المطعون ضده في مواجهة النيابة العامة والتي أسفرت عن عدم تواجده بمحل إقامته، وهو ما لم تقم به النيابة الإدارية على الرغم من تأجيل نظر الطعن لهذا السبب لجلسة 4/ 7/ 2004 ثم إلي جلسة 20/ 11/ 2004 ثم إلي جلسة 19/ 2/ 2005 ثم إلي جلسة 30/ 4/ 2005، وإزاء ذلك فإن المحكمة لا تجد سبيلاً سوي الحكم بوقف الطعن لمدة شهر عملاً بحكم المادة 99 سالفة الذكر توطئة لأعمال مقتضي هذا الوقف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 26من جماد أول 1426 هجرية والموافق 2/ 7/ 2005ميلادية
وذلك بالهيئة المبينة بعالية

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات