الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4219 لسنه 41ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أ بو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, احمد إبراهيم زكي الدسوقي, عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4219 لسنه 41ق ع

المقام من

1- زاهر مقار رزق الله
2- مجدي حنا صليب
3- صفوت عبده فرج

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة22/ 5/ 1995في الدعوى رقم 353 لسنه 36ق


الإجراءات

بتاريخ 2/ 7/ 1995 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4219 لسنه 41ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 22/ 5/ 1995 في الدعوى رقم 353 لسنه 36ق والذي قضي منطوقه بمجازاة الطاعن الأول بغرامة مقدارها خمسمائة جنية ومجازاة الطاعن الثاني بخصم أجر عشرين يوما من راتبه ومجازاة الطاعن الثالث بخصم اجر خمسة عشر يوما من راتبه
وطلب الطاعنون بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهم مما نسب إليهم.
وبتاريخ 29/ 7/ 1995 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنين والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 2/ 2003 وثم تداوله علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 6/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع حيث تم تداوله علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم.
بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/ 5/ 1995 وأقام الطاعنون طعنهم الماثل بتاريخ 2/ 7/ 1995 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً وقد استوف الطعن سائر أوضاعة الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلا
ومن حيث أن موضوع الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن بتاريخ 29/ 1/ 1994 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 353 لسنه 36ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بإيداع تقرير اتهام ضد كل من
1- زاهر مقار رزق الله " الطاعن الأول " مدير مدرسة الترعة الإعدادية درجة أولي.:
2- مجدي حنا صليب " الطاعن الثاني " وكيل المدرسة المذكورة درجة ثانية
3- ………………………
4- صفوت عبده فرج " الطاعن الثالث " مدرس بذات المدرسة درجة ثالثة
5- ………………….
ونسبت النيابة لهم أنهم خلال العام الدراسي 92/ 1993 بدائرة الساحل التعليمية خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون وسلكوا مسلكا معيبا بأن: –
الأول " الطاعن الأول: –
1- أهمل الأشراف علي الطلبة بالمدرسة وإدارتها مما أدي إلي انتشار اللواط بينهم
2- قام بإعطاء دروس خصوصية لبعض الطلبة جداً عنهم.
3- قبل طلبة بالمدرسة رغم قلة مجموعهم ودرجاتهم عن الحد المقرر وذلك مقابل تبرعات وهدايا عينية.
4- إجبار بعض أولياء الأمور علي دفع تبرعات بالمخالفة للتعليمات
5- سمح بوجود طلبة بالصف الثاني الإعدادي رغم انقطاعهم عن الدراسة والامتحان بالصف الأول.
6- قام بإلغاء فصلين دراسيين من المبني الجديد دون موافقة الإدارة
7- قام باستغلال حجرة شبكة الكهرباء كفصل رغم خطوره ذلك علي حياة التلاميذ.
8- قام ببيع ملابس رياضية للطلبة بمقر الجمعية التعاونية بالمخالفة للتعليمات
9- دأب علي سب الطلبة والتلفظ بألفاظ بزيئة
10 – دأب علي غسل سيارته داخل المدرسة مستغلا في ذلك وظيفية.
الثاني: – الطاعن الثاني: –
1- أهمل الإشراف علي الطلبة والعاملين بالمدرسة مما أدي إلي ممارسة الطلبة لأعمال الفحشاء بداخلها
2- اجبر أولياء أمور الطلبة المحولين علي دفع تبرعات عينية نظير قبول التحويل بالمخالفة للتعليمات.
3- شارك في بيع ملابس رياضة للطلبة بالجمعية التعاونية بالمخالفة للتعليمات
4- دأب علي غسل سيارته بالمدرسة.
الرابع " الطاعن الثالث "
قام بإرهاب الطلبة والضغط عليهم لأخذ دروس خصوصية لدية
وارتأت النيابة أن المتهمين بذلك قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها بالمواد 76/ 1/ 3, 77/ 3, 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنه 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمتهم بالمواد سالفة الذكر والمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 27/ 2/ 1995 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 5/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين علي النحو المبين سلفا.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائة المشار إليه علي أساس أن المخالفات المنسوبة للطاعن الأول ثابتة قبله يقينيا من واقع الأوراق والتحقيقات واخذ بأقوال حمدي أحمد لطفي الأخصائي الاجتماعي بالتحقيق الإداري وتحقيق النيابة عن خطف احد الطلبة لحقيقة الطالب محمد صالح محمد وعدم ردها إلا بعد يمارس الجنس معه أو أقوال الطلبة بالتحقيق الإداري من ان بعض الطلبة قاموا بالاعتداء الجنسى علي الطالب محمد صلاح الدين يوم 12/ 12/ 1992 واعتراف الطالب المعتدي عليه بذلك كما ثبت المخالفات بأقوال الطلبة وأقوال/ سيدة فرج محمد أبو عجور مدرسة اللغة العربية بالمدرسة وعصام عبد الله يوسف مدرس العلوم ونادية السيد محارب مدرسة اللغة الإنجليزية بالتحقيق الإداري وأوراق الشرح المحررة بخط الطاعن والمقدمة من الطلبة, ولاينا ل مما تقدم ما قرره الطاعن بتحقيق النيابة الإدارية ان المحققة قامت بالضغط علي الطلبة وتهديدهم لإجبارهم على إثبات بعض المخالفات قبله وتقديمه إقرارات من أولياء الأمور بذلك, وما ادعاه أمام المحكمة من إغفال النيابة التحقيق دفاعه وسماع أقوال الطلبة الذين قدم إقرارات منهم وإغفال النيابة مواجهة المحقق وان وجود بعض الطلبة بالمدرسة كان بسبب أحداث الزلزال في 12/ 10 وما نشا عنه من تهدم بعض المدارس مما اضطر القائمين بالتعليم علي إحالة الطلاب لأقرب مدرسة حتى يستقيم الوضع لأن ذلك لا ينفي ما ثبت قبله بالتحقيق الإداري ومن سبق سؤالهم من الطلبة والشهود.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولي والثالثة المنسوبتين للطاعن الثاني فقد انتهي الحكم المطعون فيه لتبريئة من هاتين المخالفتين, إما المخالفتين الثالثة والرابعة فإنهما ثابتتين قبله من واقع الأوراق والتحقيق الإداري وشهادة الطلبة وأقوال عصام عبد الله يوسف مدرس العلوم ووجبة احمد إبراهيم مدرس اللغة الإنجليزية ولا ينفي مسئوليته مكتفاه الطاعن من المخالفات المنسوبة إليه إذ أنها ثابتة قبله من الأوراق وشهادة الشهود أو اعتراف الطاعن بأنه كان عضوا بلجنة قبول التبرعات.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن الثالث فإنها ثابتة قبله من واقع الأوراق والتحقيقات وأخذا بالشكاوى المقدمة ضده وأوراق الشرح المحررة بخط يد والمرفق بالأوراق.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويله ذلك أن بالنسبة للطاعن الأول فان المخالفة الأولي تنتفي فيها رابطة السببية بين المخالفة والطاعن لأنه مسئول عن إدارة المدرسة ولا يستطيع أن يتابع وقائع وأجراءات تقع من بعض التلاميذ وهذه الإحداث لم تتم تحت سمعه ولا بصره,
وبالنسبة للمخالفة الثانية فإن هناك استحالة لإعطائه دروس خصوصية لأصابته في عينه بقصور شديد يحول بينه وبين إعطاء دروس خصوصية.
وبالنسبة للمخالفتين الثالثة والرابعة فإن هذه المدرسة حكومية وليست مدرسة خاصة فلا يمكنه قبول طلاب غير ما تأمر به الإدارة وأن ما تم كان بقرار من الإدارة لظروف الزلزال وتهدم بعض المدارس فتم نقل تلاميذها إلي مدرسة ولمدة لم تتعدى ثلاثة أسابيع
وعن المخالفة الخامسة فإن هذه المخالفة منهارة الأساس ولم يحدث تحقيق بشأنها من المحقق
والمخالفة السادسة فإن كان بالمدرسة 42 فصلا وأزيل مبنى التربية الرياضة والأخصائي الاجتماعي وأصبح مبني حديث به 8 حجرات خصصت منها حجرتان للتربية الرياضية والأخصائية الاجتماعية
والمخالفة السابعة منتفية من أساسها ولم يحدث إن استخدمت حجرة شبكة الكهرباء كفصل دراسي لأن هذه الحجرة توجد بعيدة عن مبانى المدرسة
وبالنسبة للمخالفة الثانية فان الجمعية التعاونية قائمة ومشهرة تحت رقم 525 لسنه 81 وتحت أشراف الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والتفتيش المالي والإداري وما يباح منها للطلبة لم يخالف النظام الأساسى للجمعية,
والمخالفة التاسعة لا أساس لها من الواقع ولم يتقدم أي طالب بشكوى في هذا الصدد, وبالنسبة للمخالفة العاشرة فان الطاعن ليس لدية سيارة وآخر سيارة كانت لديه في عام 1986 وذلك ثابت بسجلات المرور
وبالنسبة للمخالفات المنسوبة للطاعن الثاني فبالنسبة لجمع التبرعات فإن الطاعن لا صلة له بذلك وأن هناك لجنة مشكلة بالمدرسة لجمع التبرعات ولم يكن هو العضو الوحيد باللجنة, وبالنسبة للمخالفة الثانية فلا يوجد لدي الطاعن أية سيارة وذلك ثابت بسجلات المرور
وبالنسبة للمخالفات المنسوبة للطاعن الثالث فإن الطاعن لا يقوم بإعطاء أية دروس خصوصية ويقوم فقط بإعطاء مجموعات مدرسية تحت أشراف إدارة المدرسة وقد أجاب الطلبة بالنفي عند سؤالهم عن أخذهم دروس خصوصية لدية
ومن حيث أن مثار النزاع في الطعن الماثل أن النيابة الإدارية للتعليم " قسم ثان " قد تولت التحقيقات بالقضية رقم 286 لسنه 93 اعتبارا من 3/ 4/ 1993 فيما ورد إليها بكتاب إدارة الساحل التعليمية رقم 21 في 18/ 3/ 1993 في شأن الشكاوى المقدمة من أولياء أمور الطلبة بمدرسة الترعة الإعدادية بنين وما ورد بتحقيقات الجهة الإدارية ومذكرتها المرفقة بالأوراق من أن مدير المدرسة ومعه مجموعة المدرسين يقومون بإعطاء دروس خصوصية إجبارياً وقبول طلاب بأن المدرسة لا يحق الالتحاق بها نظر للمجموع إجبارهم اولياء الطلبة علي تقديم تبرعات عينية ونقديه وتشغيل احد الفصول بحجرة الشبكة الكهربائية بالمدرسة ويبيع ملابس رياضية للطلبة بصورة إجبارية, وإلغاء فصلين من المدرسة وتلفظ مدير المدرسة بألفاظ نابية وغسله لسيارته داخل المدرسة وتهديد المدرسين للطلبة, كما ورد بالتحقيق الإداري إقرار الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة " حمدي احمد لطفي " بحدوث وامقاز لواط بين طلاب المدرسة وابلغ بها مدير المدرسة وأن مدير المدرسة وأن مدير المدرسة ابلغ مدير المرحلة وتم احضار أولياء أمور هولاء الطلاب لأخذ تعهدات عليهم وعقاب الطالب المعتدي عليه.
وبسؤال النيابة الإدارية للمتهمين " ومنهم الطاعنين " ومواجهتهم بما نسب إليهم من مخالفات بالتحقيق الإداري نفوا جمله وتفصيلا هذه المخالفات وطعنهم علي المحققة الإدارية وتقدموا باقرارات من الطلاب وأولياء الأمور بعدم الضغط عليهم لإعطاء دروس خصوصية.
وانتهت النيابة الإدارية بمذكرتها المؤرخة 20/ 11/ 1993 إلي قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد الطاعنين " وآخرين "
وبعرض الأوراق على إدارة الدعوى التأديبية أعادت التحقيقات للنيابة الإدارية لأستيفاء التحقيقات في ضوء ما ورد بدفاع المتهمين من مستندات وطلب سماع من ورد ذكرهم بالتحقيقات كشهود ومواجهة المحققة الإدارية بما تضمنته الإقرارات المحررة من الطلبة وسؤال أولياء الأمور, إلا أن النيابة المختصة أعادت الأوراق وارتأت انه لا حاجة للاستيعاء لثبوت المخالفات قبل المتهمين من واقع التحقيق الإداري وأن الاستيعاء يتطلب استدعاء المحققة التي انتقلت إلي جهة أخري.
وأحيلت الأوراق والمخالفات للمحكمة التأديبية وبناء علي ذلك صدر الحكم المطعون فيه
ومن حيث أن عن المخالفات المنسوبة للطاعنين والواردة تفصيلا بتقرير الاتهام المقدم في الدعوى التأديبية محل الحكم المطعون فيه والموضحة تفصيلا بصدر هذا الحكم ومدي مسئوليتهم عن هذه المخالفات وإسنادها إليهم ومجازاتهم بناء علي ذلك, فان من المبادي الأساسية المقررة في نطاق شرعية الإجراءات التأديبية والمستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا انه يجب أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته وضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه من إعمال وتمكينه في الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من يري الاستشهاد بهم من شهود النفي وغير ذلك من مقتضيات الدفاع لأنها أمور تقضيها العدالة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلي نص خاص بها كما استقرت إحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية وتطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينه علي من أدعي يكون علي جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت فيها إلي نسبة الاتهام إلي المتهم وعلي المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق لبيان مدي قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدم المتهم من أوجة دفاع وذلك كله في إطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة ومقتضي ذلك إنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدي صحته في إسناد الاتهام للمتهم لأن الادانه يجب أن تبني علي القطع واليقين وليس علي الشك والتخمين.
ومن حيث أن بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل فان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن النيابة الإدارية بتحقيقاتها في القضية رقم 268 لسنه 1993 لم تصل بادلتها وقرائنها وواقع التحقيق إلي اثباته ارتكاب المتهمين للمخالفات المنسوبة إليهم وذلك في ظل انكارهم لما نسب إليهم من مخالفات, كما أن هذه النيابة خلال تحقيقاتها لم تتح الفرصة كاملة للمتهمين لإبداء اوجه دفاعهم وسماع من طلب منها سماع شهادتهم وطرحت ذلك جانبات, كما طرحت جانبا ما قدم من المتهمين من مستندات وعولت علي التحقيق الإداري الذي طعن فيه المتهمون وشككوا في نزاهة وحيدة المحققة الإدارية وتقدموا بشكوى ضدها في هذا الشأن وليس أول من ذلك أنه حال إرسال مذكرة النيابة الادارية في هذا التحقيق إلي إدارة الدعوى التأديبية طلبت من النيابة استيفاء التحقيق في ضوء ماتبين لها من قصور شاب إجراءاته ولكن النيابة لم تقم بذلك مكتفية بما سبق من تحقيقات الأمر الذي يجعل ما نسبته من مخالفات المتهمين غير مستخلصة استخلاصا سائغا من التحقيقات وتوجهها إلي نتيجة لا تؤيدها الأوراق والتحقيقات.
ومن حيث إنه متي كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي مسئولية الطاعنين عن المخالفات المنسوبة إليهم استنادا إلي تحقيقات النيابة الإدارية المشار إليها فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة لا تؤيدها الأوراق والتحقيقات ومستخلصة استخلاصا غير كامل وقانوني من وقائع لا تؤيده ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما نسب إليهم من مخالفات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي من مجازاة الطاعنين وما يترتب علي ذلك من آثار والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما نسب إليهم.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق 18 من محرم 1426 هجرية الموافق26/ 2/ 2005 ميلادية بهيئة ألمبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات