الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4188 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / يحي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4188 لسنة 51 قضائية. عليا

المقام من

1 سمير عبد المنعم أحمد حسن
2 عبد المنعم فريد علي الحديدي

ضد

النيابة الإدارية
والطعن رقم 4316 لسنة 51 قضائية. عليا

المقام من

هدى صلاح الدين أحمد

ضد

النيابة الإدارية
والطعن رقم 4942 لسنة 51 قضائية. عليا

المقام من

إيزيس صادق سليمان

ضد

النيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها الصادر بجلسة 28/ 11/ 2004
في الدعوى رقم 434 لسنة45ق


الإجراءات

في 13/ 1/ 2005 أقيم الطعن رقم 4188 لسنة51ق. وفي 16/ 1/ 2005 أقيم الطعن رقم 4316 لسنة 51ق. وفي 26/ 1/ 2004 أقيم الطعن رقم 4942 لسنة51ق. حيث قيدت الطعون بالأرقام سالفة البيان وقرر الطاعنون الطعن على الحكم سالف البيان الذي تضمن مجازاة محمد عبد المنعم أحمد حسن وعبد المنعم فريد علي الحديدي بخصم شهرين من راتبهما ومجازاة هدى صلاح الدين أحمد بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة إيزيس صادق سليمان بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعنون في ختام تقارير طعونهم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
وقد تم إعلان تقارير الطعون على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة فى تقاريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعون شكلاً ورفضها موضوعاً.
وتدوولت الطعون أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ومنها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه يخلص فى ان النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 434 لسنة 45ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها مشتملة على تقرير اتهام ضد: –
1 ايزيس صادق سليمانمسئولية الفواتير والتوريدات الخارجية بإدارة التوريدات الخارجية بهيئة السكة الحديد بالدرجة الأولى.
2 هدى صلاح الدين أحمدرئيس قسم خطابات الضمان بالوحدة الحسابية بهندسة السكة الحديد بالدرجة الثالثة..
3
4 سمير عبد المنعم أحمد حسننائب مدير خطابات الضمان الخارجية بالبنك الأهلي المصري فرع شريف بالدرجة الأولى..
5 عبد المنعم فريد علي الحديديوكيل مدير عام البنك لخطابات الضمان بالبنك الأهلي المصري فرع شريف بالدرجة الأولى.
لأنهم:
الأول: 1 تقاعس عن خصم مبلغ 3.60مليون دولار أمريكي قيمة غرامات التأخير المستحقة للهيئة القومية لسكة حديد مصر على شركة سيدني استيل الكندية نتيجة قيام هذه الشركة بتوريد الشحنة الثانية بعد المواعيد المقررة من مستحقات هذه الشركة طرف الهيئة المذكورة مما ترتب عليه ضياع هذا المبلغ على الهيئة..
2 لم يقم بإخطار المختصين بقسم الضمان بالوحدة الحسابية الهندسية للسكة الحديد لاتخاذ اللازم نحو مد وتجديد ومصادرة خطاب الضمان محل التحقيق وعقب وضوح تراخي الشركة سالفة الذكر في التوريد مما ترتب عليه ضياع المبالغ التي تفطر قيمة غرامات التأثير المستحقة للهيئة على هذه الشركة والتي قدرت بمبلغ 3.38082 دولار أمريكي بالتواطؤ مع باقي المخالفين..
الثانية والثالثة: تقاعسا في طلب مد وتجديد خطاب الضمان محل التحقيق قبل انتهاء الموعد المحدد له في 19/ 6/ 91 بوقت كاف بكامل قيمته الإجمالية 3.6 مليون دولار بالتواطؤ مع باقي المخالفين مما ترتب عليه إمكان تجديد هذا الخطاب بكامل قيمته مما فوت على الهيئة فرص مصادرة هذا الخطاب وتسيليه بكامل قيمته لاستيفاء مستحقات الهيئة من غرامة التأخير والمبالغ قيمتها 3.6 مليون دولار أمريكي..
الرابع والخامس: قاما بتخصيص قيمة خطاب الضمان الصادر لصالح الهيئة القومية لسكة حديد مصر عام 93 من 3.6 مليون دولار أمريكي إلى مبلغ 360 ألف دولار أمريكي دون الحصول على موافقة الهيئة على هذا التخصيص بالمخالفة لنص خطاب الضمان محل التحقيق والكتاب المكمل له الصادر من البنك في 19/ 6/ 89 رغم قيام الهيئة بمخاطبة البنك بكتابها المؤرخ 11/ 6/ 89 بعدم تخصيص قيمة خطاب الضمان المشار إليه إلا بعد الرجوع إليه وموافقتها على ذلك ولم يقوما بمخاطبة المراسل الأجنبي بما طلبته الهيئة المذكورة بخطابها سالف الذكر مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام وضياع حق الهيئة في قيمة خطاب الضمان محل التحقيق والبالغ قيمته 3.6 مليون دولار أمريكي واضعين نفسهما موضع الشبهات والريب..
وقد تدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبتاريخ 28/ 11/ 2004 قضت المحكمة بمجازاة إيزيس صادق سليمان وهدى صلاح الدين أحمد بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة سمير عبد المنعم أحمد حسن وعبد المنعم فريد علي الحديدي بخصم شهرين من أجرهما. وقام على ثبوت سائر الاتهامات في حقهم من واقع الأوراق والتحقيقات.
ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المحالين الأولى والثانية والرابع والخامس فقد أقامت الأولى الطعن رقم 4942/ 51ق. عليها بتاريخ 26/ 1/ 2005 والثانية الطعن رقم 4316/ 51ق. عليا بتاريخ 16/ 1/ 2005 وطلبا قبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وأقام الرابع والخامس الطعن رقم 4128/ 51ق. عليا في 13/ 1/ 2005 يلتمس فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه..
أسباب الطعن رقم 4942/ 51ق. ع المقام من إيزيس صادق سليمان المحالة الأولى.
1 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. على سند أن الحكم المطعون عليه قد أد أن الطاعنة باعتبارها مسئولية الفواتير الخارجية في حين أن وظيفتها رئيس قسم الحسابات الخارجية بالهيئة القومية للسكة الحديد ولا يدخل في نطاقها الإشراف على خطابات الضمان أو مراجعتها أو مصادرتها وأن إرجاء خصم التأخير عن الشحنة الثالثة وغرامات التأخير لنهاية مدة التوريد كان تنفيذاً لأوامر رئيسها الأعلى..
2 بطلان الحكم المطعون عليه لبطلان إجراءات المحكمة، على سند أن الطاعنة أخطرت بميعاد الجلسة 3/ 4/ 2005 بموجب الخطاب الصادر لها من المحكمة بتاريخ 10/ 6/ 2004 في حين أن الدعوى تم الفصل فيها بتاريخ 28/ 11/ 2004 بعد أن تم حجزها للحكم فيها بتاريخ 7/ 11/ 2004.
3 الفساد في الاستدلال والقصور في التسبب:
حيث إن الحكم المطعون عليه قد انتزع النتيجة التي انتهى إليها من أصول غير ثابتة في الأوراق مع طرحه ما هو ثابت بالأوراق والمستندات ونسبته الطاعنة اعترفا لم تدلى به..أسباب الطعن رقم 4311 لسنة 51ق. عليا المقام من هدى صلاح الدين أحمد المحالة الثانية..
1 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق على سند أن المسئولية تقع على إيزيس صادق سليمان وينتفي عن الطاعنة المسئولية.
2 الفساد في الاستدلال والقصور في التسبب. على سند أن الحكم المطعون عليه قد انتزع النتيجة التي انتهى إليها من أصول غير ثابتة في الأوراق ذلك أن خطاب الضمان محل المخالفة قد صدر متضمناً سريانه على فترتين يعطيها خطاب الضمان قيمة 3.6مليون دولار أمريكي في الفترة من 24/ 5/ 89 وحتى 29/ 6/ 91 والفترة الثانية يخطبها ذات الخطاب بقيمة أقل 36 ألف دولار أمريكي ومن ثم فكل ما يوجب على الطاعنة هو تحريره فقط وهو ما قامت به ومن ثم فلا مجال لتحديد هذا الخطاب بكامل قيمته..
أسباب الطعن رقم 4188/ 51ق. عليا المقام من سمير عبد المنعم أحمد حسن وعبد المنعم فريد علي الحديدي المحالين الرابع والخامس.
1 مخالفة القانون وللخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق على سند أن الطاعنان قد قاما بما يوجب عليهما إزاء خطاب الضمان ولا مسئولية عليهما على النحو الذي أكده مدير إدارة خطابات الضمان بالبنك المركزي المصري بالتحقيقات.
2 الفساد في الاستدلال والقصور في التسبب. على سند طرح الحكم لشهادة مدير إدارة خطابات الضمان بالبنك المركزي المصري وطرحه لما هو ثابت بالأوراق والمستندات.
3 مخالفة الحكم للائحة جزاءات العاملين بالبنك الأهلي المصري ذلك أنه وبغرض صحة ما نسب إلى الطاعن فإنه يشكل مخالفة رقم 101 من لائحة الجزاءات والجزاء المقرر لها خصم خمسة عشر يوماً.
وانتهت تقارير الطعون الى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث انه بخصوص ما دفعت به الطاعنة إيزيس صادق سليمان من بطلان الحكم لإخطارها الخاص بميعاد الجلسة فإنه مردود عليه بأنها قامت بالحضور بنفسها بجلسة 4/ 7/ 2004 وتم حجز الدعوى التأديبية للحكم في مواجهتها بجلسة 7/ 11/ 2004 وعليه فالمحاكمة كان حضورية فى مواجهتها ويتعين الألتفات عن هذا الدفع.
ومن حيث إنه بخصوص موضوع الطعون الماثلة فإن الدعوى التأديبية التي أقيمت ضد الطاعن وإن فى الأصل حدد تحديد المسئولية إزاء امرين الأول تخفيض قيمة خطاب الضمان من العملية الخاصة بالعقد رقم 2/ 212 لتوريد 7500جنيه مصري حيث تم تحقيق قيمة الخطاب من ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي إلى ثلاثمائة وستون ألف دولار أمريكي والأمر الثاني عدم توقيع غرامات تأخير على الشركة الموردة لتأخرها توريد بعد الشحنات.
و من حيث إنه و عن الأمر الأول فالثابت من الأوراق أن خطاب الضمان الخاص بالعملية المذكورة قد تضمن أن هذا الضمان جرى مفعوله من 29/ 6/ 1991 بمبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي لا غير وحتى 31/ 7/ 1997 الحادي والثلاثون من شهر يوليو ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون بمبلغ ثلاثمائة وستون ألف دولار أمريكي لا غير اى أن خطاب الضمان يتحقق قيمته اعتباراً من 30/ 6/ 1991 ليكون ثلاثمائة وستون ألف دولار وهذا الخطاب تضمن النص على ذلك صراحة وعليه فالاصل انه كان واجبا على النيابة الادارية ان تقوم بالتحقيق مع من قبل هذا الخطاب بالتحقيق الوارد به سواء كان لجنة البت او ان جهة أخرى قبلت الخطاب بهذه الصورة أما والنيابة قد قامت بتوجيه الاتهام إلى بعض الطاعنين بمسئوليتهم عن تخفيض هذا الخطاب فهذا ألاتهام لا يجد له سنداً من الواقع من ظل ما احتوى عليه الخطاب من شروط تجعله ينخفض تلقائياً و دون الحاجة لإخطار أي جهة أو القيام بأن أجراء حيث كان واجبا على المختص بالهيئة عدم قبول هذا الخطاب في الأصل وهو الأمر الذي لم تقم النيابة الإدارية بالتحقيق فيه لمعرفة المتسبب في قبول هذا الخطاب بهذه الصورة فلا يجوز ترك هذه المخالفة الأصلية والكلام من مخالفة تبعيه مقتضاها عدم مد خطاب الضمان بقيمته الأصلية فكيف يتثنى ذلك مع صراحة ما ورد بخطاب الضمان المذكور؟. وكذلك لا يمكن نسبة ثمة مخالفة للمختصين بالبنك إزاء صراحة ما ورد بهذا الخطاب من أنهم كان من الواجب أخطار الهيئة لتعديله او مده فالأصل أن الخطاب يوجد لدى الهيئة و هى على علم بمحتوياته فلاصله للعاملين بالبنك بهذه المخالفات كما أنه لا صحة لتوجيه الاتهام للطاعنة هدى صلاح الدين بعدم تجديد خطاب الضمان بقيمته الأصلية بعد انتهاء المدة الأولى والتى كان الخطاب ساريا فيها بقيمته الأصلية حيث إن الثابت إن الطاعنة المذكورة قد طلبت تجديد هذا الخطاب عدة مدد ولكن بقيمته المنخفضة نزولا على مقتضى الشرط الوارد في الخطاب وعليه فهذه الاتهامات لا تجد لها سنداً او أساساً فى الاوراق و ينبغي تبرئة الطاعنه منها.
ومن حيث إنه وعن الإتهام الخاص بعدم تطبيق غرامات التأخير على الشحنات التي تم تأخر الشركة الموردة في تسليمها للهيئة فالثابت من الأوراق والمستندات وشهادة الشهود وأخصهم محمود أحمد قام مدير الهيئة للمشتريات والمخازن
(ص88 الى ص92) من تحقيقات النيابة الإدارية) أن هناك تأشيرات مختلفة من رئيس مجلس الإدارة بتأجيل تطبيق غرامات التأخير على الشركة الموردة للحاجة الشديد للمقتضيات التي تقوم الشركة بتوريدها و خشية توقف الشركة المذكورة عن التوريد وأن هناك تأشيرة للسيد رئيس مجلس الإدارة بالتغاضى عن غرامات التأخير في حال إتمام التوريد كاملاً وهو ما تم فعلا كما ورد بالأوراق مذكرة مرفوعة من مدير الهيئة لشئون هندسة السكة مؤرخ في 18/ 7/ 1999 بوقف العقد وعدم تطبيق غرامات وتم رفعها للسيد رئيس مجلس الإدارة التي أشر للسيد النائب للشؤن الفنية بالإفراج عن خطاب الضمان النهائى للشركة الموردة في 19/ 7/ 1999 وعليه فلا يمكن توجيه ثمة اتهام لأي الطاعنين من العاملين بالهيئة بالتقاعس عن تطبيق غرامات التأخير فى حين ان اعلى سلطة فى الهيئة قد وافقت على هذا الإعفاء ووافقت على الافراج عن خطاب ألضمان وليس هناك في الأوراق أو المستندات ما يبرز عدم اختصاص رئيس الهيئة بذلك أو أنه كان واجباً أخذ موافقة جهة أخرى على هذا الاعفاء والإفراج عن خطاب الضمان فلا يجوز في المسائل المتعلقة بالاختصاص الوظيفي الأخذ بشهادة الشهود وإنما يكون الأمر في مرجعه الى نصوص القوانين واللوائح وما دامت الأوراق التحقيقات لم تبرز عدم اختصاص رئيس الهيئة او نائبه بإعفاء الجهات المتعاقدة من غرامة التأخير فلا يجوز مؤاخذة أى من المتهمين استناداً إلي شهادة الشهود وخاصة إذا كانت شهادته تضمنت تصوره أو اعتقاده حدد صحة القرار الإداري بالإعفاء من الغرامة وعليه فإن سائر الاتهامات الموجهة للطاعنين لا تجد لها سنداً في الأوراق ويتعين تبرئتهم منها.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه النتيجة فإنه يكون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعون شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين والقضاء مجدداً ببر ائتهم مما هو منسوب إليهم.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 15ذو القعده 1426ه والموافق 17/ 12/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات