الطعن رقم 1028 لسنة 15 ق – جلسة 24 /06 /1973
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 151
جلسة 24 من يونيه سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار – نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شبلي يوسف – المستشارين.
القضية رقم 1028 لسنة 15 القضائية
"موظف" "تقرير سنوي" تأديب.
الهبوط بدرجة كفاية الموظف إلى مرتبة ضعيف لاتهامه بارتكاب مخالفة تأديبية جوزي عنها
بعد تقدير كفاية – غير جائز – أساس ذلك.
إذ كان اتهام المدعى بالتراخي في الإبلاغ عن واقعة استيلاء اثنين من مرؤوسيه على مبالغ
من أحد المواطنين وتستره على ما اقترفاه من مخالفة وهو الاتهام الذي لم يكن قد فصل
فيه بعد من المحكمة التأديبية هو السبب في الهبوط بدرجة كفايته إلى مرتبة ضعيف بما
يؤثر تأثيرا ملحوظا في مستقبله، وإن قضت المحكمة التأديبية بمجازاة المدعى عن هذه الواقعة
بالإنذار فيكون القرار المطعون فيه الصادر بتقدير كفايته عن عام 1966 بدرجة ضعيف، غير
قائم على سبب صحيح مما يفقده السند اللازم لمشروعيته متعينا القضاء بإلغائه.
