المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4186 لسنة 50ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
د./ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4186 لسنة 50ق. عليا
المقام من
ميرفت كمال محمد
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 26/
5/ 1992
في الدعوى رقم 832 لسنة 29ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 22/ 1/ 2004 أودع الأستاذ/ حسام الدين محمد
عبد المنعم عمر المحامي نائباً عن الأستاذ/ مجدي عمران كمال الدين المحامي بصفته وكيلاً
عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4186 لسنة
50 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بجلسة 26/ 5/ 1992 في الدعوى رقم 832 لسنة 29ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة
والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً (أصلياً)
بمجازاتها بالعقوبة المناسبة (واحتياطياً) بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة
التربية والتعليم وملحقاتها لمجازاتها بالعقوبة المناسبة وذلك بهيئة أخرى.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن
شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 27/ 10/ 2004، وبجلسة 22/
12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة
– لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005.
وبجلسة 19/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 18/
9/ 1987 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم
وملحقاتها أوراق الدعوى رقم 832 لسنة 50ق مشتملة على تقرير اتهام ضد ميرفت كمال محمد
(الطاعنة) مدرسة العلوم بمدرسة بلقيا ببني سويف – درجة ثالثة – لأنها انقطعت عن العمل
في الفترة من 23/ 9/ 1986 حتى 27/ 7/ 1987 بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وبذلك تكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 62 و 78/ 1 من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وطلبت النيابة الإدارية
محاكمتها بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80 و 82 من هذا القانون والمادة 14 من
القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين
15 و 19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 26/ 5/ 1992 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بمجازاة
الطاعنة بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في
حقها مما يتعين مساءلتها عنها تأديبياً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعنة لم تعلن
بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة كما صدر الحكم ضدها دون الاستماع إلى أقوالها
الأمر الذي لم يتحقق معه دفاعها، وفضلاً عن ذلك فإن الجزاء الموقع عليها يشوبه عدم
التناسب والعلو.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه وفقاً لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة
يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة
في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهري، إذ به يحاط المعلن
إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه، ومن ثم
فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه
من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز في الفقرة العاشرة
من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء
أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج وهو ما لا يتأتى إلا بعد استنفاذ
كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم
في الداخل فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو في موطنه على الوجه الذي أوضحته المادة 10
من هذا القانون، وإن كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة
لإرساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة
من المادة 13 المشار إليها.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أعلنت بتقرير الاتهام في مواجهة النيابة
العامة بمقولة عدم الاستدلال على محل إقامتها اكتفاءً بأن تحريات الشرطة أفادت بأنها
بالمملكة العربية السعودية.
ومن حيث إنه لم يقم في الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أي جهد في سبيل التحري
عن محل إقامة الطاعنة بالمملكة العربية السعودية حتى يتسنى إعلانها بالطرق الدبلوماسية
عن طريق وزارة الخارجية، فمن ثم يكون إعلانها في مواجهة النيابة العامة قد شابه عيب
في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعنة في الدفاع عن نفسها على نحو يؤثر في الحكم
ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي الشأن الذي لم يعلن بأمر
محاكمته إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني
بهذا الحكم، وإذ لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعنة قد علمت بصدور الحكم المطعون فيه
قبل انقضاء ستين يوماً سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 22/ 1/
2004 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة – على ما سلف بيانه – لم
تعلن إعلاناً قانونياً بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ولم تخطر بجلسات المحاكمة
ومن ثم لم تتم لها فرصة الدفاع عن نفسها أمام المحكمة التأديبية، فإنه يتعين – والحال
هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة
التربية والتعليم وملحقاتها لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجدداً من هيئة
أخرى.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 832 سنة 50 ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية
والتعليم وملحقاتها للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة لعام 1426 هجرية الموافق 11/ 6/ 2005م بالهيئة المبينة
بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
