الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4163 لسنة 51 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد, د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, د.محمد ماهر أبو العنين (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
سكرتارية/ يحيى سيد علي – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4163 لسنة 51 ق0عليا

المقامه من

يسري حمدي نور الدين

ضد

النيابة الإدارية
طعنًا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 21/ 11/ 2004
في الدعوى رقم 209 لسنة 3 ق


الإجراءات

بتاريخ 13/ 1/ 2005 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقررًا الطعن على الحكم سالف البيان والذي تضمن مجازاته بالفصل من الخدمة وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقدم تم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها تري الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه الدائرة وعلى النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ومنها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن مرافعات الحكم المطعون منه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه قد أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 209 لسنة 30 ق وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 23/ 8/ 2003 متضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 282 لسنة 2003 طهطا وتقرير اتهام ضد: –
يسري حمدي نور الدين محمد – سكرتير معهد الأخضر الابتدائي الأزهر بالمراغة – درجة ثالثة لأنه في غضون شهر فبراير سنة 2001، بوصفه السابق: سلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف التعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن: –
تقاضى على سبيل الرشوة مبلغ 4500 جنيه من المواطنة علا بكري محمود نظير تعيينها هي والمدعو/ رضا عبد الحليم محمود في إحدى وظائف التدريس بالمعهد المذكور وحرر إيصال أمانة بالمبلغ بغية إظهار جديته في تشغيلهما مما ترتب عليه الحكم بحبسه والتعويض للمدعي بالحق المدني على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة محاكمته تأديبيًا وفقًا لمواد القانون المشار إليها بتقرير الاتهام.
تدوول نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها – وبجلسة 21/ 11/ 2004 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها القاضي بمعاقبة المتهم المحال بالفصل من الخدمة وشيدت قضاءها على ثبوت المخالفة في حقه ثبوتًا يقينًا وجسامة المخالفة المنسوبة إليه التي تتمثل في عدم قيامه بعمله بأمانة واستغلاله عمله كسكرتير للمعهد في تقاضي مبالغ كرشوة وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالحكم – ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 13/ 1/ 2005 ملتمسًا قبوله شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ثانيًا: أسباب الطعن: –
أولاً: الخطأ في تطبيق القانون وذلك من وجهتين: –
1- الوجهة الأولى: أن النيابة الإدارية بنت تحقيقاتها مع الطاعن على شكوى كل من علا بكري محمود ورضا عبد الحليم محمود بأنه في غضون شهر فبراير 2001 أعطوا للطاعن مبلغ 4500 جنيه على سبيل الرشوة لتعيينهم بالمعهد الأخضر الابتدائي الأزهر والشكوى ما هي إلا أقوال مرسلة من الشاكية لم يؤيدها دليل أو سند من الواقع أو القانون – وإنه لما كان الطاعن لم يقدم للمحاكمة الجنائية بتهمه الرشوة ولم يتم تحقيق هذه التهمة بالنيابة العامة ولم يتم إدانته بجريمة الرشوة، ومن ثم فلا يجوز إدانته عنها تأديبيًا – وأنه إذا كان – الطاعن قد صدر حكم جنائي ضده نظرا لتحريره إيصال أمانة للمدعوة/ علا بكري وحكم عليه بالتعويض فالحكم لم يدنيه بسبب الرشوة وأن الحكم بالتعويض الصادر ضده هو خطأ شخصي يسأل عنه في ماله وليس في وظيفته إذ لم تثبت عليه جريمة الرشوة ولم يعاقب عليها ولا يوجد بالأوراق أي دليل على صدق أقوال الشاكية.
ثالثًا: الفساد في الاستدلال: –
أقام الحكم مسئوليه الطاعن على ما جاء بأقوال الشاكية/ علا بكري وزوجها رضا محمود واللذين تربطهما بالطاعن علاقات تجارية متأزمة مما يعد معه استدلال الحكم في هذا الخصوص استدلالاً خاطئًا أية ذلك ما استنتجه من اعترافات الطاعن بتحقيقات النيابة الإدارية رغم علمه بأن الطاعن لا يملك حق التعيين.
رابعًا: الإخلال بحق الدفاع: –
حيث قدم الطاعن مستندات تؤكد عدم ارتكابه لجريمة الرشوة وأنه توجد علاقات تجارية بينه وبين الشاكية وأن المسائل التجارية متأزمة بينهم إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يناقش مستندات الطاعن.
خامسًا: الغلو في الجزاء: –
حيث شاب الحكم عدم الملاءمة بين درجة خطورة الذنب وبين الجزاء الموقع على الطاعن إذ أنه إذا سلمنا بوقوع خطأ من الطاعن فهو جريمة خيانة الأمانة بتحرير الطاعن إيصال أمانة لصالح الشاكية/ علا بكري وهي مخالفة لا تستأهل الجزاء الموقع على الطاعن وهو الفصل من الخدمة، وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه بين من الأوراق والتحقيقات أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه يقينا من واقع أقوال الشهود وإقراره في التحقيقات بها وعليه فإنه لا يجوز المجادلة في نسبة المخالفة إليه إلا أنه مقام تقدر الجزاء المستحق لها، فمن المقرر أن يجب أن يكون هناك ملاءمة بين المخالفة المرتكبة وبين الجزاء الموقع عليها وهو ما يرجع القول الفصل فيه إلى هذه المحكمة بوصفها المرجع النهائي في تقديرالجزاء المناسب بين المخالفة المرتكبة والجزاء الموقع عليها وعليه فإن الجزاء المناسب الذي تراه هذه المحكمة على ارتكاب المخالفة هو حفض الأجر بمقدار علاوة واحدة نظرًا للظروف الإنسانية التي أبداها الطاعن أمام النيابة الإدارية وأمام هذه المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حق وقع مخالفًا للقانون جديرًا بالإلغاء.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بخفض اجرة بمقدار علاوه واحدة
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم 27 من المحرم لسنة 1427 هجرية والموافق يوم السبت 25/ 2/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات