الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 4141 لسنه 43 ق 0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق / حسن كمال أ بو زيد / احمد إبراهيم زكي الدسوقي / عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم/ 4141 لسنه 43 ق 0ع

المقام من

السيد سعيد عبد العزيز الباجورى

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر بجلسة 29/ 3/ 1997 في الدعوى رقم 109 لسنه 25ق


الإجراءات

بتاريخ 28/ 5/ 1997 أقام الطاعن طعنه بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا ببر ائته واحتياطيا بمعاقبته بالعقوبة الملائمة وأعلن تقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وتم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون وبهذه الدائرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 2/ 2005 تقرر حجزه لإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.0
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعن توفي إلى رحمة الله تعالي بتاريخ 29/ 11/ 1998
ومن حيث أن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أن " تقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وعين هذا الحكم أحد المباديء العامة في النظام العقابي سواء في المحال التأديبي أو الجنائي واعتبارا هذا النص تطبيقا لقاعدة عامة مؤداها أن العقوبة شخصية ومن ثم لا تجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطلب جهة الاتهام إنزال العقاب عليه والذي تقترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام وتستقر مسئولية الجنائية أو التأديبية بصدور حكم بأن في مواجهتة فإذا ما توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها وذلك من خلال القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية قبله ولا مجال في هذا الشأن للمغايرة بين ما إذا كان الطعن في الحكم التأديبي مقاما من النيابة الإدارية وحدثت الوفاة للعامل أثناء نظر الطعن أم كان الطعن مقاما من العامل الذي توفي إثناء نظر الطعن إذ يتعين الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية في الحالتين0
" حكم دائرة توحيد المباديء بالمحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1499 لسنه 37ق بجلسة 6/ 2/ 1997"0
ومن حيث أنه متي كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه ومن مجازاة الطاعن والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى التأديبية مع ما يترتب علي ذلك من آثار0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى التأديبية مع ما يترتب علي ذلك من آثار0.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من هجرية الموافق 2/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات