المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4040 لسنة 37 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر، / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي / عبد الحليم أبو الفضل القاضي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4040 لسنة 37 ق.ع
المقامة من
خيري حافظ حسن
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 23/ 1/ 1991 في
الدعوى رقم 47 لسنة 31 ق
الإجراءات
بتاريخ 22/ 8/ 1991 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضة
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذي قيد بجدولها تحت رقم 4040 لسنة37 ق.ع في الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا بجلسة 23/ 1/ 1991 في الدعوى رقم
47 لسنة 31ق. والذي قضى منطوقه بمجازاة الطاعن لعقوبة النسبة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين في بالأوراق
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية نظراً
لضياع ملف المحكمة التأديبية.
وتم تداول أول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات، حيث قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم ومنها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمه
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً ينحدر به إلى درجة الانعدام.
(قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159لسنة38ق جلسة 23/ 4/ 1996)
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي
تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر
الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة
للطعن قد استوفيت.
وتنص المادة 559 على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً
والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم إن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز المحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلاً متى رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث أن يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عن ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فإنه
يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها
ومنها تقرير الاتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك
فإن فقدت هذه الأوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودة وأوراق الحكم المطعون فيه فإن
لا تكون هناك ثمة دعوى تأديبية.
يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلاً عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه
وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية
أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين إلى
المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية
المطعون على الحكم الصادر منها، فضلاً عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه إن
يجعل الطاعنين في موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة
من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لا يد لهم فيه، وعليه فإن هذه المحكمة ترى أنه
إزاء هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلاً عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة
الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات إن وجدت في إعادة تحريك الدعوى التأديبية
مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إدارياً أو حفظ التحقيق وفقاً لما يتكشف لها من واقع
جديد ووفقاً لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات نستطيع التصرف في التحقيق
من خلالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعن إلى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من
قرارات على النحو الوارد بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 27 ربيع آخر سنة 1426 هجرية
والموافق 4/ 6/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
