الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4032 لسنه 46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المشتشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبوزيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, أحمد ابراهيم زكى الدسوقى – " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4032 لسنه 46ق عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الادارية بصفته

ضد

1- صلاح الدين مصطفي محمد
2- فايز علي فجريس اسماعيل
3- ثروت الشاذلي النجار
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 23/ 1/ 2000 في الدعوى لرقم 38 لسنه 7ق


الاجراءات

في يوم الاثنين الموافق 13/ 3/ 2000 اودعت الاستاذه وفاء محمود ابراهيم الوكيل العام الاول بهيئة النيابة الادارية نائبة عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4032 لسنه 46ق عليا في الحكم الصادرمن المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 23/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 38 لسنه 7ق المقامه من النيابة الادارية ضد المطعون ضدهم والقاضي بانقضاء الدعوى التأديبية لكل المتهمين بمضي المدة
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأعادة الدعوى الي المحكمة التأديبية بالاقصر للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وقد حدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13/ 6/ 2001 وتدوول علي النحو الثاتبت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 3/ 2002 قدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه وبجلسة 9/ 4/ 2003 قدم الحاضر عن المطعون ضدهما الاول والثالث مذكرة بدفاعهما وبجلسة 14/ 5/ 2003 قررت الدائرة احاله الطعن الي هذه المحكمة لنظرة بجلسة 27/ 9/ 2003
وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اتلايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث ان الطعن استوفي سائر اوضاعه الشكلية.,
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الآوراق في أنه بتاريخ 24/ 1/ 1999 أودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا أوراق الدعوى برقم 38 لسنه 7 مشتملة علي تقرير اتهام ضد:
1- صلاح الدين مصطفي محمد: – فني معمارى بمجلس مدينه الاقصر درجة ثانية
2- فايز علي فجريس اسماعيل: – مهندس بمجلس مدينه الاقصر درجة ثانية سابقا وحاليا مهندس حر
3- ثروت الشاذلي: – فني بمجلس مدينه الاقصر درجة ثانية لانهم خلال المدة من 1/ 2/ 1981 حتي 9/ 2/ 1982 بدائرة مجلس مدينه الآقصر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانه وأهملوا إهمالا من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أهملوا في الاشراف علي تنفيذ مبني الشابات المسلمات بالآقصر مما ترتب عليه وجود بعض العيوب بالهيكل الخرساني تم تقدير تكاليف اصلاحها بمبلغ 22 الف جنية
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينه بتقرير الاتهام
وبجلسة 23/ 2/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية بقنا بانقضاء الدعوى التأديبية لكل المتهمين بمضي المدة واقامت قضاء ها علي ان المخالفة المنسوبة الي المتهمين- المطعون ضدهم في الطعن الماثل- قد وقعت في غضون عام 1982 ورغم ذلك لم تقم الجهة الادارية بابلاغ النيابة الادارية للتحقيق فيها الا في عام 1997 اي بعد ان سقطت المخالفة بالتقادم طبقا للمادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنه 1983 مما يستوجب الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية بمضي المدة
ومن حيث ان مبني الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقة وتاويله نظرا لان المخالفة المنسوبة الي المطعون ضدهم تشكل في الوقت نفسه الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات والتي لاتبدأ مدة سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها الا من تاريخ انتهاء الخدمة اوزوال الصفه مالم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك
ومن حيث ان المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي ان تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة باي اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من اخر اجراء….. ومع ذلك اذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية الابسقوط الدعوى الجنائية
وتنص المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937 والمستبدلة بالقانون برقم 63 لسنه 1975 علي ان " كل موظف تسبب بخطئة في الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الي تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءه استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين……….. وقد وردت هذه المادة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
كما تنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون برقم 150 لسنه 1950 معدله بالقانونين رقمي 37 لسنه 1972 و 63 لسنه 1975 علي ان " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث ستين وفي مواد المخالفات بمضي سنه مالم ينص القانون علي خلاف ذلك اما في الجرائم المنصوص عليها في المواد………. ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام الامن تاريخ انتهاء الخدمة اوزوال الصفه مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة الي المطعون ضدهم تشكل جنحة الاضرار بالمال العام المؤثمة بالماده 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات والتي لاتبدا مدة سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها الامن تاريخ انتهاء خدمة الموظف مالم يكن قد بدء في التحقيق قبل ذلك وتنقطع تلك المدة بأى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق أن المطعون ضده الاول كان بالخدمة عندما انتهت خدمة المطعون ضدة الثاني بالاستقالة اعتبارا من 9/ 8/ 1993 وقبل انقضاء ثلاث سنوات علي هذا التاريخ الاخير باشرت النيابة العامة التحقيق معهما بالقضية برقم 479 لسنه 1995 ادارى قسم الاقصر فيما ورد بالبلاغ الذي تقدمت به زينب محمد برعي رئيس مجلس ادارة جمعية الشابات المسلمات بالاقصر في 9/ 5/ 1993 بشأن وجود بعض الشروخ والتصدعات بسقف مبني الجمعية والتي تؤثر علي صلاحيته وعاودت النيابة العامةبالاقصر التحقيق في ذات الموضوع بالقضية رقم 4281 لسنه 1997 ادارى قسم الاقصر والمقيد برقم 50 لسنه 1997 كلي جزاءات وقد انتهت النيابة العامة في 24/ 12/ 1997 الي أرسال الاوراق الي الجهة الادارية التابع لها المطعون ضدهما الاول والثاني لمجازاتهما اداريا وبناء عليه طلب مجلس مدينه الاقصر بكتابه برقم 1310 المؤرخ 16/ 2/ 1992 من النيابة الادارية بالاقصر محاكمة المطعون ضدهما الاول والثاني تأديبيا وبناء علي هذا الطلب انتهت النيابة الادارية بالاقصر من التحقيقات التي اجرتها بالقضية برقم 196 لسنه 1998 الي توجية الاتهام الوارد الوارد بتقرير الاتهام اليهما وهذه الاجراءات جميعها تندرج في عداد اجراءات التحقيق والاتهام التي تنقطع بها مدة سقوط الدعوى كما تقل المدة التي تفصل بين كل منها والاجراء الذى يلية عن ثلاث سنوات فمن ثم لاتكون الدعوى التأديبية قد سقطت بالنسبة للمطعون ضدهماالاول والثاني بمضي المدة.
اما عن المطعون ضده الثالث فان الثابت من الاوراق انه كان بالخدمة عندما اسفرت التحقيقات التي اجرتها النيابة الادارية بالاقصر في القضية رقم 196 لسنه 1998 عن توجية الاتهام الوارد بتقرير الاتهام اليه فمن ثم لاتكون الدعوى التأديبية قد سقطت بمضي المدة بالنسبة له هو الاخر
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب عندما انتهي الي انقضاء الدعوى التأديبية المقامه من النيابة الادارية ضد المطعون ضدهم فانه يكون مخالفا للقانون ويتعين من ثم الحكم بالغائه وباعادة الدعوى التأديبية الي المحكمة التأديبية بقنا للفصل فيها مجددا بهيئة اخرى

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى رقم 38 لسنه 7ق الي المحكمة التأديبية بقنا للفصل فيها مجددا بهيئة اخرى
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق سنه هجرية والموافق 15/ 1/ 2005 بالهيئة المبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات