الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4029 لسنة 46ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق " نائب رئيس مجلس الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد " نائب رئيس مجلس الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر " نائب رئيس مجلس الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير " مفوض الدولة "
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد " سكرتير المحكمة "

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4029 لسنة 46ق

المقام من

النيابة الإدارية

"ضد"

كوثر فتوح السيد حجاب
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا
بجلسة 22/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 146 لسنة 7ق


الإجراءات

بتاريخ 12/ 3/ 2000 أودع نائب عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4029 لسنة 46ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا جلسة 22/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 146 لسنة 7ق والذي قضى منطوقة ببراءة المطعون ضدها.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضدها بالعقوبة المناسبة لما اقترفته من مخالفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 6/ 2001 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات أو بجلسة 12/ 3/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/ 5/ 2003 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 3/ 2004 صدر حكم هذه المحكمة بوقف الطعن الماثل لمدة شهر لإيداع الطاعن التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل فيه وإلا اعتبر الطعن كأن لم يكن.
وتحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة – بعد الوقف الجزائي – جلسة 21/ 5/ 2005 وبجلسة 8/ 10/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل إن النيابة الإدارية (الطاعنة) قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 146 لسنة 7ق أمام المحكمة التأديبية بقنا بتاريخ 20/ 9/ 1999 بإيداع تقرير اتهام ضد المطعون ضدها كوثر فتوح السيد حجاب الطبيبة
بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر درجة أولى لأنها بتاريخ 9/ 1/ 1999:
1) أهملت اتخاذ الإجراءات الخاصة بنقل الطالب عمرو سعد خريش إلى المستشفى عقب إصابته برأسه بمدرسة الغردقة الإعدادية وظهور أعراض ما بعد الارتجاج ولم تبذل النيابة الواجبة في مثل هذه الحالة مما ترتب عليه تدهور حالته الصحية ونجم عنها وفاته.
2) وقعت المحضر المحرر 9/ 1/ 1999 المثبت به إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها حيال أصابت الطالب المذكور وإنه كان بحالة جيدة وأنصرف من الامتحان على أحسن حال على خلاف الحقيقة.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية وبجلسة 22/ 1/ 2001 صدر الحكم ببراءة المطعون ضدها مما نسب إليها.
وقد أقامت النيابة الإدارية الطعن رقم 4029 لسنة 46ق أمام هذه المحكمة وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام دائرة الموضوع عدة جلسات وتم تأجيله أكثر من جلسة لتقدم النيابة التحقيقات والسندات اللازمة للفصل في الطعن، وإزاء تقاعس النيابة عن تقديم ما طلب منها صدر حكم هذه المحكمة بجلسة 27/ 3/ 2004 بوقف الطعن لمدة شهر لإيداع الطاعن التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل فيه وألا اعتبر الطعن كأن لم يكن.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 92، 18 لسنة 99 على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذ أمضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وقد صدر حكم هذه المحكمة بجلسة 27/ 3/ 2004 بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر لإيداع التحقيقات والمستندات ولم تقم النيابة الإدارية بإيداع المستندات والتحقيقات حتى الآن، الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 22 ذو القعدة 1426ه والموافق 24/ 12/ 2005بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات