الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4007 لسنة 50 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / يحي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4007 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

إسلام محمد محمود النجار

"ضد"

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 4/ 9/ 1994 في الدعوى رقم 377 لسنة 22ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 19/ 1/ 2004 أودع الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم سالف الذكر والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعطون فيه والقضاء باعادة الدعوى رقم 377 لسنة 22ق الى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 10/ 2005 وبجلسة 28/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الرابعة عليا لنظره بجلسة 11/ 2/ 2006 وبهذه الجلسة قررت المحكمة الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 377 لسنة 22ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة تقريراً باتهام ضد إسلام محمد محمود النجار، المدرس بمدرسة محمد فريد الإعدادية بالدرجة الثالثة لأنه خلال المدة من 27/ 11/ 1993 حتى 19/ 2/ 1994 انقطع عن عمله في غير حدود الأجازات المقررة قانوناً.
وطويت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 31/ 8/ 1994 حضر والد المحال ووكيله بموجب توكيل رسمي عام رقم 1086/ 93 ش طنطا وقرر بأن المحال لا يرغب في العودة إلى العمل، وعازف عن الوظيفة وكاره لها، كما عدلت النيابة الإدارية الاتهام في مواجهة الحاضر عن الطاعن، ليكون الانقطاع حتى تاريخ صدور الحكم.
وبجلسة 4/ 9/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن تهمة الانقطاع تأدية في حق الطاعن ثبوتا يقينيا بما شهدت به مرفت فرج وليان مختصة شئون العاملين بالمدرسة التي يعمل بها الطاعن وأن الحاضر عنه قرر بأن الطاعن لا يرغب في العودة إلى العمل وعازف عن الوظيفة وكاره لها، ومن ثم فإنه رعاية للصالح العام ولما يقضي به الدستور، يتعين إبعاده عنها.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه وإخلاله بحق الدفاع، استناداً إلى أنه لم يتم إعلان الطاعن إعلانا قانونيا صحيحاً طبقا لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 مما ترتب عليه عدم حضور جلسات المحاكمة وإبداء الدفاع.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه".
واستقر قضاء هذه المحكمة على أنه "متى اتصل علم الطاعن بالدعوى التأديبية المقامة قبله، فإن الغاية من الإعلان المتطلب قانوناً تكون قد تحققت، ويكون الحكم الصادر ضده في هذه الحالة، هو حكم حضورى وبناء على ذلك لا يوجد مجال للدفع بعدم علمه بصدور الحكم بالجلسة المحددة لذلك.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت أن والد الطاعن ووكيله بموجب توكيل رسمي عام رقم 1086/ 93 س طنطا، قد حضر جلسة محاكمة الطاعن المنعقدة بتاريخ 31/ 8/ 1994 أمام المحكمة التأديبية بطنطا، وأن المحكمة المذكورة أثبتت بمحضر جلستها المشار إليها رقم وتاريخ التوكيل المعنى والجهة المحرر أمامها، وقد قرر الحاضر عن الطاعن، بأن الطاعن لا يرغب في العودة إلى العمل وأنه عازف عن الوظيفة وكاره لها، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة حجز الدعوى التأديبية للحكم فيها بجلسة 4/ 9/ 1994 ومن ثم تكون الغاية من الإعلان المتطلب قانوناً قد تحققت للطاعن، ويكون الحكم الصادر ضده بجلسة 4/ 9/ 1994 هو حكم حضوري بالنسبة له، توافرت في شأنه مقومات انعقاد الخصومة التأديبية على نحو سليم قانوناً، وعليه، فقد كان يتعين على الطاعن أن يقيم طعنه الماثل في ميعاد غايته ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم، مضافاً إليه ميعاد المسافة وقدره يومان، وإذ أقام طعنه بتاريخ 19/ 1/ 2004 في الحكم الصادر بجلسة 4/ 9/ 1994 فإنه يكون قد أقامه بعد الميعاد، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 27 محرم 1427ه والموافق السبت 25/ 2/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات