الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3981 لسنة 41ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
د./ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3981 لسنة 41ق. عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته

ضد

علاء الدين محمد أحمد محرم
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 22/ 5/ 1995 في الدعوى رقم 1026 لسنة 36ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 9/ 7/ 1995 أودع الأستاذ/ جلال أحمد هلال الأدغم، الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية، نائباً عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3981 لسنة 41ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 22/ 5/ 1995 في الدعوى رقم 1026 لسنة 36ق والقاضي بمعاقبة المطعون ضده بخصم سبعة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه في الأسباب من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لانقطاع المطعون ضده عن العمل خلال الفترة من 1/ 12/ 1991 حتى 30/ 1/ 1994 وفيما قضي به في المنطوق من معاقبته بخصم سبعة أيام من راتبه، والقضاء مجدداً بمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما تردى فيه على النحو الموضح بتقرير الاتهام.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 1026 لسنة 36ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى نظراً لفقد ملف تلك الدعوى.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/ 10/ 2003، وبجلسة 24/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 27/ 3/ 2004 وما بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ونظراً لإيداع ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فقد قررت المحكمة إعادة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في ضوء المستندات الموجودة بهذا الملف.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة المطعون ضده بخصم سبعة أيام من راتبه والقضاء مجدداً بمجازاته بالعقوبة المناسبة وفقاً لما تقدره هيئة المحكمة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.
وعاودت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 26/ 3/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/ 7/ 1994 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها أوراق الدعوى رقم 1026 لسنة 36 مشتملة على تقرير اتهام ضد علاء الدين محمد أحمد محرم (المطعون ضده)، المدرس بمدرسة بولاق الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية، لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف أحكام القانون بأن استمر في الانقطاع عن العمل دون إذن في الفترة من 1/ 12/ 1991 وحتى 4/ 6/ 1994 رغم صدور حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم في الدعوى رقم 618 لسنة 34ق بجلسة 31/ 1/ 1994.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 22/ 5/ 1995 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بمجازاة المطعون ضده بخصم سبعة أيام من راتبه، وأقامت قضاءها على أنها سبق أن قضت بجلستها المنعقدة في 31/ 1/ 1994 في الدعوى رقم 618 لسنة 34ق بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه لانقطاعه عن العمل بدون إذن خلال المدة من 3/ 8/ 1991 حتى 7/ 8/ 1991 والمدة من 23/ 8/ 1991 حتى 26/ 8/ 1991 والمدة من 28/ 8/ 1991 حتى 30/ 11/ 1991، كما فصل هذا الحكم أيضاً في مدة انقطاع المطعون ضده عن العمل من 1/ 12/ 1991 حتى 30/ 1/ 1994 تأسيساً على أن محاكمته قد شملت جميع الأفعال التي صدرت منه قبل صدور هذا الحكم في 31/ 1/ 1994 مما يستوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لمدة انقطاع المطعون ضده عن العمل من 1/ 12/ 1991 حتى 30/ 1/ 1994 مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق، وأضافت المحكمة في حكمها بأنه قد ثبت من الأوراق أن المطعون ضده استمر منقطعاً عن العمل اعتباراً من 31/ 1/ 1994 مما يستوجب مجازاته عن ذلك تأديبياً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله نظراً لأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 618 لسنة 34ق قد خلا مما يفيد تصديه لفترة انقطاع المطعون ضده عن العمل من 1/ 12/ 1991 حتى 30/ 1/ 1994، فضلاً عن أن الجزاء الموقع على المطعون ضده جاء مفرطاً في اللين.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة الإدارية للتعليم (القسم الأول) أجرت تحقيقاً بالقضية رقم 227 لسنة 1994 فيما أبلغت به إدارة غرب القاهرة التعليمية بموجب كتابها رقم 1031 المؤرخ 14/ 5/ 1994 بشأن استمرار المطعون ضده الذي يعمل مدرساً بمدرسة بولاق الإعدادية بنات في الانقطاع عن العمل دون مسوغ قانوني على الرغم من صدور حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 31/ 1/ 1994 في الدعوى رقم 618 لسنة 34ق والقاضي بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لانقطاعه عن العمل في المدة من 3/ 8/ 1991 حتى 7/ 8/ 1991 والمدة من 23/ 8/ 1991 حتى 26/ 8/ 1991 والمدة من 28/ 8/ 1991 حتى 30/ 11/ 1991، وخلصت النيابة الإدارية في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد المطعون ضده لارتكابه المخالفة الواردة بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده وحاصلها أنه استمر في الانقطاع عن العمل دون إذن خلال الفترة من 1/ 12/ 1991 حتى 4/ 6/ 1994 رغم صدور حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 31/ 1/ 1994 في الدعوى رقم 618 لسنة 34ق والقاضي بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لانقطاعه عن العمل في المدة من 3/ 8/ 1991 حتى 7/ 8/ 1991 والمدة من 23/ 8/ 1991 حتى 26/ 8/ 1991 والمدة من 28/ 8/ 1991 حتى 30/ 11/ 1991، فإن هذه المخالفة قد تثبتت في حق المطعون ضده ثبوتاً كافياً من واقع التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية، وهذا المسلك من جانبه ينطوي ولا شك على إخلال بالواجب الوظيفي الذي يفرض على العامل تأدية أعمال وظيفته وعدم الانقطاع عن العمل إلا لإجازة مرخص بها قانوناً وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، مما يستوجب مجازاة المطعون ضده تأديبياً عن انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 1/ 12/ 1991 حتى 4/ 6/ 1994، ولا حجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 618 لسنة 34ق قد فصل في مدة انقطاع المطعون ضده عن العمل من 1/ 12/ 1991 حتى 30/ 1/ 1994 وذلك لأن تقرير الاتهام في تلك الدعوى لم يشر إلى هذه المدة الأخيرة ضمن مدد انقطاع المطعون ضده المقدم للمحاكمة التأديبية عنها فضلاً عن أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 618 لسنة 34ق لم يشر في أسبابه هو الآخر إلى أن الجزاء الذي أوقعه على المطعون ضده قد فصل في مدة انقطاعه عن العمل من 1/ 12/ 1991 حتى 30/ 1/ 1994.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لمدة انقطاع المطعون ضده عن العمل من 1/ 12/ 1991 حتى 30/ 1/ 1994 فإنه – في هذا الشق – يكون قد خالف صحيح حكم القانون، وتبعاً لذلك يغدو الجزاء الموقع على المطعون ضده غير متناسب مع ما ثبت في حقه مما يستوجب والحال هذه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضده بالجزاء المنسب والذي تقدره المحكمة بالخصم من الأجر لمدة شهرين.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من أجره.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة لعام 1426 هجرية الموافق 11/ 6/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات