الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3430 لسنة 41 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
" الدائرة الرابعة "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3430 لسنة 41 ق. عليا

المقام من

فريال السيد خطاب

ضد

رئيس هيئة النيابة الإدارية ( بصفته)
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم
بجلسة 21/ 11/ 1994 فى الدعوى رقم 800 لسنه 35ق


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 5/ 6/ 1995 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3430 لسنة 41 ق0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 21/ 11/ 1994 في الدعوى رقم 800 لسنة 35 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة و آخرين والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعنة بخصم خمسة أيام من راتبها 0
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به مجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها وببراءتها مما نسب إليها0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى فيه بمجازاة الطاعنة والقضاء بإعادة الدعوى رقم 800 لسنة35 ق إلي المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى نظرا لفقد ملف المحكمة التأديبية 0
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذة المحكمة بجلسة 23/ 4/ 2003، وبجلسة 25/ 6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 18/ 10/ 2003 وما بعدها على النحو الثابت بمحاضرة الجلسات، وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث أنه ولئن كانت الأوراق قد أجدبت مما يفيد إعلان النيابة الإدارية بتقرير الطعن إلا أنها وقد حضرت أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع وبذلك تكون الغاية من الإعلان قد تحققت فمن ثم يسرى هذا الحكم في
مواجهتها ويحتج به عليها0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/ 11/ 1994 وقبل مضى ستين يوما على هذا التاريخ تقدمت الطاعنة في 17/ 1/ 1995 إلى لجنة المساعدة القضائية بطلب قيد برقم 59 لسنة 41 ق0 ع، وبعد أن أصدرت اللجنة في17/ 5/ 1995 قرارا بقبول الطلب بادرت الطاعنة إلى إقامة طعنها الماثل فى 5/ 6/ 1995 ومن ثم فإنه قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق0
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام ( في هذا الاتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 في الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق0عليا ) 0
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 و ما بعدها الإجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام, إذ تنص المادة 557 على أنه ’’ إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت ‘‘، كما تنص المادة 559 من ذات القانون على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك "0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبن مما تقدم أن القدر المتبقى منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه أنه ينبغي إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الأوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لاتكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلا عن أن استطالة الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية أو قانونية على موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير اختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعن فى موقف المحال إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمركزه القانونى على نحو لا يد له فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات – إن وجدت – في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من قرارات وذلك على النحو المبين بالأسباب0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1426هجرية والموافق 12/ 2/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات