الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3430 لسنه 40 ق – جلسة 25/ 12/ 2004

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله -المحكمه الاداريه العليا
الدائره الرابعه

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم السبت الموافق 25/ 12/ 2004
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابو زيد 0 د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، احمد ابراهيم ذكى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / يحيى سيد على – أمين السر

" اصدلات الحكم الاتى "

فى الطعن رقم 3430 لسنه 40 قضائية

المقام من

محمد محمود عبد الله الاسكندرانى

ضد

النيابه الاداريه
فى الحكم الصادر من المحكمه التأديبيه للتربية والتعليم بجلسة 9/ 5/ 1994 فى الدعوى رقم 367 لسنه 33ق 0


الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق 7/ 7/ 1994 أقام وكيل الطاعن، الطعن الماثل فى الحكم سالف البيان والقاضى بمجازاه الطاعن: بالوقف عن العمل لمدة ثلاثه اشهر مع صرف نصف الاجر 0
وطلب الطاعن فى تقرير طعنه، الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مماهو منسوب اليه وتم اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق 0
وانتهى تقرير هيئه مفوضى الدوله الى انها: ترى الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه، واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبيه للتربيه والتعليم نظرا لضياع ملف المحاكمة التأديبية 0
وتدوول الطعن امام دائره فحص الطعون وامام هذه المحكمه، حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0


المحكمه

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله 0
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث انه يبين من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد باكمله، بما يحتويه من مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام واوراق التحقيق 0
ومن حيث انه مةن المقرر ان فقد نسخه الحكم الاصليه او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر الى درجه الانعدام ( قضاء هذه المحكمه فى الطعن رقم 3159 لسنه 38 ق)
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائيه، قد نظم فى المادة ومابعدها الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد الاوراق او الاحكام 0
وتنص المادة من ذات القانون على انه اذا كانت القضيه منظوره امام محكمه النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة باعادة المحاكمة، متى كانت جميع الاجراءات المقررة للصفة قد استوفيت 0
وتنص المادة على انه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظوره امام محكمه النقض فلا تعاد الاجراءات الا اذ ا رات المحكمه محلا لذلك 0
ومن حيث انه يبين مماتقدم ان فقد اصل الحكم مع اوراق التحقيق، يجيز لمحكمه الطعن اما اعادة المحاكمه او اعاده الاجراءات كلها متى رات المحكمه محلا لذلك 0
ومن حيث انه يبين مماتقدم ان القدر المتيقن منه انه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه، فانه يتعين الغاء هذا الحكم واعاده الدعوى الى المحكمة التى اصدرته 0
ومن حيث انه من المقرر ان الدعوى التأديبيه ‘ تقام بإيداع اوراقها ‘ ومنها تقرير الاتهام ومذكره التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمة التاديبيه وعلى ذلك ‘ وعلى ذلك فاذا فقدت هذه الاوراق كلها او بعضها مع فقد اصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه، فانه لاتكون ثمة دعوى تأديبيه، يمكن اعادة اجراءاتها مرة أخرى فضلا عن ان طول الامد بين صدور الحكم المطعون فيه ‘ واقامه الطعن عليه من ناحية، وبين نظر الطعن امام المحكمة الاداريه العليا من ناحية اخرى، من شانه ان يكون هناك تغيرات واقعية او قانونية ‘ طرأت على موقف المحالين الى المحاكمه التاديبية ‘ ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمه التاديبيه المطعون على الحكم الصادر منها ‘ فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شانه ان يجعل الطاعن فى موقف المحالين الى المحاكمه التأديبيه من جديد ‘ مع ماتحمله الاحالة من مساس بمراكزهم القانونيه ‘ بمالايد لهم فيه ‘ وعليه فان هذه المحكمه ترى انه ازاء هذه الحالة غير المسبوقه، فانه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار، الغاء احالة الطاعن الى المحكمة التأديبيه على ان تستعيد النيابه الادارية سلطتها بمايكون لديها من اوراق مستندات – فى اعادة تحريك الدعوى التأديبيه مرة اخرى أو طلب مجازاة المتهمين اداريا او حفظ التحقيق ‘ وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ‘ وفقا لمايتوافر لديها من اوراق او ادلة او مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها 0

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ‘ وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن، مع مايترتب على ذلك من آثار، والغاء احالة الطاعن الى المحكمه التأديبيه، مع اعادة الاوراق الى النيابه الاداريه، لاتخاذ ماتراه من قرارات وعلى النحو الموضح بالاسباب 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق 25/ 12/ 2004 الموافق/ / هجريا وذلك بالهيئه المبينه لعاليه

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات