المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3400 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر، أحمد ابراهيم زكى، د. محمد ماهر ابو العينين. نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامة يوسف شلبى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3400 لسنة 48 ق عليا
المقام من
صبرى عبده إلياس عبد الملاك
ضد
هيئة مفوضى الدولة
الإجراءات
بتاريخ 3/ 2/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3400 لسنة 48 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بأسيوط بجلسة 8/ 12/ 2000 فى الدعوى رقم 123/ 28 ق والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من
الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة
الدعوى التأديبية الى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به
إلغاء الحكم المطعون فيه.
وتم نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون وامام دائرة الموضوع بهذه المحكمة على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 10/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الادارية
العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلسة بجلسة 25/ 12/ 2004 وبها صدر الحكم واودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 11/ 3/ 2001 أقامت
النيابة الادارية الدعوى رقم 123/ 28 ق امام المحكمة التأديبية بأسيوط وتقرير اتهام
ضد/ الطاعن بوصفه اخصائى شئون مجالس إدارة الشباب
1- اعد مذكرة ووقع عليها بصفته مفتشا ماليا وإداريا بالرغم من شغله وظيفه اخصائى شئون
مجال.
2- ضمن المذكرة المقدمة منه لمحكمة جنايات بنى سويف العديد من الافترائات والاكاذيب
التى تسئ لجهة عمله.
3- تقدم بهذه المذكرة للمحكمة دون ان تطلب منه ذلك.
4- وضمن المذكرة عدة بيانات غير صحيحة وفقا لما جاء بتقرير الاتهام وبذلك يكون قد أرتكب
المخالفات المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 47/ 78 بنظام العاملين المدنيين
بالدولة وطلبت النيابه الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الوارده تفصيلا
بتقرير الاتهام.
وبجلسة 8/ 12/ 2001 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بخصم شهر من راتبه.
واقامت المحكمة قضاءها على ان المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه مما يتعين معه مساءلته
عنها ومجازاته تأديبيا وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيقه القانون وتأويله
حيث صدر دون اتخاذ الاجراءات القانونية لاعلان الطاعن وصدر فى غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أعلان المتهم بقرار الاحالة
وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وانه يتعين ان
يكون الاعلان صحيحا وفقا للضوابط الوارده فى هذا القانون واهمها انه لا يجوز أعلان
المتهم فى مواجهة النيابه العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد
اعلانه فى الداخل او الخارج على حد سواء واذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل
فيجب ان يسلم الاعلان لشخصه او فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47/
72 يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بأعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة وتاريخ
الجلسة فى محل اقامته او مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان
الحكم فى الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الاوراق ان الطاعن لم يتم اعلانه على النحو الصحيح.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطله
ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
واذ لم يقم من الاوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ
إقامته لطعنه الماثل فان الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فأنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى
إلى المحكمة التأديبية بأسيوط لأعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة اخرى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وأعادة الدعوى رقم 123/ 28 ق إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها
مجددا من هيئة اخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم بجلسة يوم الاحد الموافق من ذى القعدة سنة 1425
الموافق 25/ 12/ 2004 بالهيئة المبينه بصدرة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
