الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3351 لسنه 46 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3351 لسنه 46 ق. ع

المقام من

محمد طه محمد طه

ضد

النيابة الإدارية
طعناً فى حكم المحكمة المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
الصادر بجلسة 29/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 666 لسنه 3 ق


الإجراءات

فى 24/ 2/ 2000 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقرراً الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى إلى مجازات الطاعن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته لما هو منسوب اليه وقدتم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
وحيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 11/ 1/ 1993 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 243 لسنه 21 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف القضية رقم 967 لسنه 92 زقازيق ثاني وتقرير اتهام ضد كل من:
1 ) السيد الد يمونى/ وكيل حسابات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الإبراهيمية بالدرجة الثالثة.
2 ) فنحى محمد فتح الله/ كاتب حسابات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الإبراهيمية بالدرجة الرابعة.
3 ) صلاح الدين أمين مجاهد/ سكرتير بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الإبراهيمية بالدرجة الثانية.
4 ) على إبراهيم على منصور/ سكرتير بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الإبراهيمية بالدرجة الثالثة.
5 ) محمد عرفات أحمد خليل/ كاتب بمجلس مدينة الإبراهيمية بالدرجة الخامسة.
6 ) محمد محمد محمد عمر/ مراجع حسابات بمجلس مدينة الإبراهيمية بالدرجة الثالثة.
7 ) يوسف محمد يوسف عطا/ مشرف بالوحدة المحلية بمباشر الإبراهيمية بالدرجة الرابعة.
8 ) محمد ثابت سعيد نصر/ كاتب بالوحدة المحلية بالحلوات بالدرجة الرابعة.
9 ) محمد طه محمد طه/ رئيس حسابات الوحدة المحلية بالإبراهيمية بالدرجة الثانية.
10) إسماعيل أحمد سالم/ مراقب مالي بالوحدة المحلية بالإبراهيمية بالدرجة الأولى.
وذلك لأنهم خلال المدة من عام 1988 وحتى 16/ 5/ 1991 بمقر عملهم السابق بدائرة محافظة الشرقية خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وأتوا مامن شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول:
1 ) اشترك مع الثاني في التلاعب في مستندات صرف عهدته وذلك باستخراج شيكاً قيمته 790ر13960 جنيه ودفع عليه توقيع ثان وصرفه وأختلس قيمته بالاشتراك مع الثاني.
2 ) تلاعب في مستندات صرف المبالغ المالية واستخراج شيكات باسم الثاني والسادس والسابع والثامن بمبالغ مالية مما مكنهم من الاستيلاء دون وجه حق.
الثانى:
اشترك مع الأول فى التلاعب بمستندات الصرف للشيكات محل التحقيق مما أدى الى استخراج شيكات بإسمه لحساب الخدمات وصندوق النظافة بمبلغ 280ر10404 جنيه صرفها لنفسه من البنك بموجب الشيكات المحررة من الأول واستولى على ذلك المبلغ لنفسه دون وجه حق.
الثالث:
قام بالتوقيع على الشيكات محل التحقيق توقيع أول دون مراجعة المبالغ الثابتة بها والجهات المنصرفة لها على مستندات الصرف مما أدى إلى صرف مبلغ 670ر39816 جنيه من حساب المجلس المحلى دون وجه حق بالمخالفة للتعليمات المقررة مما سهل اختلاس ذلك المبلغ بمعرفة المخالفين.
الرابع:
أعتمد مذكرة تحويل مبلغ 7000 جنيه من حساب الدائنين بالحسابات العامة لحساب الخدمات والتنمية وإتيانه توقيعي رئيس الوحدة رئيس المراجعة على استمارة الصرف دون إختصاص منه بذلك مما سهل للأول والثانى الاستيلاء على ذلك المبلغ دون وجه حق.
الخامس:
1 ) تلاعب في حافظتي الشيكين رقمي 865028, 825029 بتغيير المبالغ الثابتة بها مما مكن الأول والثانى من صرف قيمتها دون وجه حق.
2 ) اثبت على خلاف الحقيقة تصدير الشيك رقم 868830 في 9/ 7/ 90 في حين أنه لم يتم تصديره للجهة المرسل إليها.
السادس:
استولى دون وجه حق على مبلغ 830ر182 جنيه قيمة شيكات منصرفة له دون أحقيته فى ذلك من حساب الضرائب.
السابع:
قام بصرف الشيك رقم 858644 بمبلغ 550ر10 جنيه وأستولي على قيمة الشيك لنفسه دون وجه حق.
الثامن:
قام بصرف الشيك رقم 863201 فى 7/ 1/ 1990 بمبلغ 800ر14 جنيه وأستولي على قيمته بدون وجه حق.
التاسع والعاشر:
أهملا الإشراف على أعمال الحسابات بدائرة الحدة المحلية لمركز الإبراهيمية مما مكن المخالفين سالفى الذكر من التلاعب وصرف المبالغ المالية السالف الإشارة إليها دون وجه حق.
وطلبت النيابة محاكمتهم تأديبياً وفقاً لمواد القانون المشار إليها تفصيلاً بتقرير الاتهام فنحيل إليه منعاً للتكرار.
وتدوول نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة 29/ 1/ 1995 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بالآتي:
أولا ً: مجازاة المحالين الأول والثاني والرابع والخامس بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
ثانياً: مجازاة كل من السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر بخصم أجر شهرين من راتب كل منهم.
ثالثاً: انقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة للمتهم الثالث بسبب وفاته.
وقد قام بعض المحالين بالطعن على الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا ومنهم على إبراهيم على منصور ومحمد عرفات أحمد خليل حيث أقاما الطعن رقم2018 لسنه 41 ق عليا وبجلسة 22/ 8/ 1998 حكمت المحكمة الإدارية العليا في الطعن المشار واليه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين ومجازاة الطاعن الأول بخصم شهر من أجره ومجازاة الطاعن الثاني بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
كما أقام المحال التاسع ( محمد طه محمد طه ) الطعن رقم 2186 لسنه 41 ق عليا طعناً على ذات الحكم فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة 24/ 1/ 1998 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن المحال التاسع وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وقد أعيدت أوراق الدعوى الماثلة إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لإعادة الفصل فيها بالنسبة للمحال التاسع محمد طه محمد طه مجدداً حيث قيدت لديها برقم 666لسنه 3 ق. وتد وول نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها حيث أعلن المحال التاسع قانوناً حيث حضر بنفسه وقدم مذكرة دفاع بجلسة 5/ 5/ 1999.
وبجلسة 29/ 12/ 1999 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المتضمن مجازاة/ محمد طه محمد طة بخصم سبعة أيام من راتبه وشيدت قضاءها على ثبوت المخالفات في حقه من الأوراق والمستندات وتقرير لجنة الفحص وقد قررت المحكمة قيام المحال باكتشاف واقعة الإختلاس محل التحقيق في القضية رقم 967 لسنه 1992 وإبلاغه المراقب المالي إسماعيل أحمد سالم ظلام بها والذي قام بدوره المديرية المالية بالشرقية كما أخذت فى إعتبارها أيضا قيام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر في الدعوى رقم 243 لسنه 21 ق بالنسبة لبعض المحالين ممن يخضعون لإشراف المحال محمد طه محمد طه وخفضت الجزاءات الموقعة عليهم من خصم شهرين إلى خصم خمسة عشر يوماً.
إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى/ المحال محمد طه محمد طه وعليه فقد أقام طعنه الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 24/ 2/ 2000 ملتمساً قبوله شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
ثانياً: أسباب الطعن:
أولا ً: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله:
ذلك أن المخالفين الذين قاموا بالاختلاس نظموا أنفسهم فى تشكيل أحكموا قبضته على إجراءات ومستندات صرف المبالغ المختلسة حيث قام وكيل الحسابات السيد الديداموانى بالتوقيع على جميع الشيكات بينما قام المخالف فتحي فتح الله بدور المراجع ولم يقم بقيد جميع السجلات عهدته بالاشتراك مع كاتب الأرشيف بل الأكثر من ذلك أن على إبراهيم منصور سكرتير الوحدة المحلية بالحلوات كان يقوم بدور رئيس الوحدة فيعتمد مذكرة بمبلغ 7000 جنيه ويحرر استمارة الصرف عنها ويعتمدها ويختمها بخاتم شعار الجمهورية تسهيلاً لقيام السيد الديدامونى وفتحى محمد فتح الله باختلاس ذلك المبلغ وهذا كله جعل وقائع الإختلاس فى طي الكتمان ولم يتمكن الطاعن من مراجعة المستندات مما يكشف عن أن الطاعن لم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته وأنه قد قام بالإبلاغ عن الوقائع محل التحقيق فور علمه بها وعلى الوجه المقرر بأحكام القانون 127 لسنه 81 ولائحته التنفيذية وفى حدود ما تقضى به المادة 78 من القانون رقم 47 لسنه 78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته.
ثانياً: الفساد فى الإستدلال:
إذ أن الحكم الطعين وقد ذهب الى إدانه الطاعن لم يلق أي سند يقيمه ويؤكد ذلك:
1 ) أن كافة المختلسين إعترفوا صريحاً أمام النيابة العامة أو النيابة الإدارية بارتكابهم ما نسب إليهم في حين أن الطاعن لم يقدم للنيابة العامة ولم تشملهم تحقيقاتها.
2 ) أن أيا من المختلسين لم يقرر أمام النيابة العامة والنيابة الإدارية اشتراك الطاعن معهم أو علمه بما فعلوه.
3 ) أن الطاعن هو الذي أبلغ عن واقعة الإختلاس عندما علم بها.
وأن كل ذلك يوجب طرح شهادتا كل من جو رجيت مرقص ذكى وأحمد محمد عيسوى وذلك استناداً إلى أن الشيكات وكعوبها كانت فى حوزة السيد الديدامونى بصفته أنه الوحيد الذي له حق الإشراف دون سواه على الجهات المختلس أموالها فضلاً عن عدم وجود مستندات الصرف وعدم عرضها على الطاعن.
ثالثاً ) القصور فى التسبيب:
إذ أن سبب الحكم الطعين هو أن الطاعن مسئول عن الإشراف على أداء مرؤوسيه ومطابقة ما ورد عليه من تقرير وأوراق رسمية لواقع الحال آذ أن ذلك مردود عليه بأن الواقع لم يكن ظاهراً حيث بذل المختلسون كل طاقتهم فى إخفاء مستندات الصرف وكعوب الشيكات مما أدى إلى عدم علم الطاعن بها.
ومن حيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المخالفة التأديبية شأنها شأن الجريمة الجنائية يجب أن تثبت يقيناً في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقوبة عليه بغير ثبوت الإبهام على نحو يقيني في حق الموظف يتعين تبرئته من هذا الاتهام.
وحيث انه يبين من الأوراق أن سائر ما جاء بصحيفة الطعن على الحكم المطعون فيه يقوم على سنده الصحيح ذلك أن الطاعن لم يتم مواجهته بأي إخلال في واجبات وظيفته على نحو محدد وأن وظيفته الإشرافية لا تتيح له الإطلاع على دقائق على سائر المتهمين الآخرين وأن المتهمين الذين تم مجازاتهم قد قاموا بتكوين ما يشبه التشكيل العصابي في عملهم بما لا يتيح للطاعن الإطلاع على الأوراق أو المستندات التى تضمنت التلاعب الذي قاموا به فضلاً عن أن الطاعن لم يتم تحديد الإبهام بالنسبة له على نحو دقيق يوضح القصور الذي شاب إشرافه على عمل باقي المتهمين وبما يسمح بتوجيه الاتهام بالقصور في الإشراف على أعمالهم ولم تظهر الأوراق وجود دورة مستندية تقع فيها الأوراق تحت نظر الطاعن ليتبين له اكتشاف مآبها من تلاعب وعليه وفى حدود واجباته الإشرافية وما أظهرته الأوراق من تضامن المتهمين الآخرين في إغلاق دائرة التلاعب عليهم فإنه لا يمكن تحميل الطاعن ثمة مخالفة من خلال وظيفته الإشرافية ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مجازاته فإنه يكون مخالفاًٌ للقانون جديرا بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه..
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 12 من شوال سنه 1427 هجرية الموافق 4/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات