المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3307 لسنة 35 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ حسن كمال أبو
زيد/ د0عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / اسامة يوسف شلبى – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن رقم 3307 لسنة 35 ق عليا
المقام من
وجيه أحمد منسى
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية
بجلسة 30/ 5/ 1989 في الدعوى رقم 564 لسنة 30ق
الإجراءات
بتاريخ 28/ 6/ 1989أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضة
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذي قيد بجدولها تحت رقم 3307 لسنة 35ق في الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 30/ 5/ 1989 في الدعوى رقم 564 لسنة
30ق والذي قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية نظراً
لضياع ملف المحكمة التأديبية.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 15/ 1/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخه الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلاً بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام.
(قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159/ 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996 ).
ومن حيث ان قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة وما بعدها الإجراءات التي
تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادةمن ذات القانون على أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض
ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات
المقررة للصفة قد أستوفيت.
وتنص المادةعلى أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً
و القضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
فانه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث أنه من القدر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فإذا فقدت هذه الأوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون ثمة دعوى
تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مره أخرى فضلاً عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون
فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية
أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين إلى
المحاكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية
المطعون على الحكم الصادر منها فضلاً عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن
يجعل الطاعنين في موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة
من مساس بمراكزهم القانونية بما لايد لهم فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى أنه إزاء هذه
الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلاً عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية
سلطتها بما يكون لديها من أوراق ومستندات في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى
أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا
لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات نستطيع التصرف في التحقيق من خلالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعن إلى المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من
قرارات على النحو الموضح بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 26/ 3/ 2005 الموافق من 16 صفر سنة
1426 بالهيئة ألمبينه بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |