الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3252 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر
أحمد ابراهيم زكى الدسوقى, د 0 محمد ماهر ابو العينين ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3252 لسنة 48 ق عليا

المقام من

نبيل محمد أحمد مصطفى

ضد

النيابة الإدارية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 28/ 11/ 2001 فى الدعوى رقم 479 لسنة 43 ق


الإجراءات

فى 29/ 1/ 2002 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى تضمن مجازاة الطاعن بالخفض الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة 0
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب اليه 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
وقد أنتهت هيئة مفوضى الدولة تقريرها الى أنها ترى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية الى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى نظرا لنكول النيابة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيق 0
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة بالنظر الى إضافة ميعاد مسافة الى مواعيد الطعن لصدور الحكم من المحكمة التأديبية بالإسكندرية وإقامة الطاعن بالإسكندرية 0
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق فى أنه بتاريخ 14/ 6/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى المشار اليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية وتقرير إتهام ضد: –
نبيل محمد أحمد مصطفى سكرتير مدرسة فؤاد عيسى الثانوية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية " درجة ثانية "
لأنه خلال الأعوام 97/ 98, 98/ 99, 99/ 2000 بالإدارة المذكورة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف القواعد والأحكام المالية المقررة بأن: أختلس مبلغ جملتها 44ر15355 جنيه قيمة العهدة المسلمة اليه والمتمثلة فى إيرادات المدرسة من حساب الأنشطة وقيمة إستمارات الثانوية العامة المباعة ولم يورد قيمتها عن عامى 1999/ 2000 0
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا وفقا لنصوص المواد الواردة بتقرير الإتهام 0
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 28/ 11/ 2001 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الثانية حكمها المطعون عليه والقاضى بمعاقبة المحال ( الطاعن ) بالخفض الى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة وذلك تأسيسا على ثبوت الإتهام المنسوب اليه ثبوتا يقينيا فى حقه ويعد إخلالا جسيما بواجبات وظيفته على النحو الموضح تفصيلا بمدونات الحكم المطعون عليها 0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأن الحكم المطعون فيه لم يحدد السند الصحيح لثبوت الإتهام فى حق الطاعن فضلا عن أن النيابة الإدارية لم تراعى المواعيد المحددة لإقامة الدعوى التأديبية وإنتهى تقرير الطعن الى الطلبات سالفة البيان 0
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المخالفة المنسوبة الى الطاعن ثابتة فى حقه من واقع ما جاء بالأوراق والتحقيقات وإقرار الطاعن نفسه بإختلاسه المبلغ المذكور عهدته وذلك لأسباب شخصية فإن مجازاته عن هذه المخالفة هو أمر واجب ولا يغير من ذلك ما إدعاه فى صحيفة طعنه من مخالفة النيابة الإدارية للمواعيد فى إقامة الدعوى التأديبية حيث لم يظهر من الأوراق وجود ثمة مخالفة فى هذا الخصوص فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد إستند الى إعتراف الطاعن بالواقعة وهو الأمر الذى لم تتناوله صحيفة الطعن الخاصة بالطاعن من قريب أو بعيد وعليه فإن ما جاء بالصحيفة فى هذا الخصوص لايجد له سندا فى الواقع 0
ومن حيث أنه كذلك الا أنه فى مجال تقدير العقوبة المناسبة للطاعن فإن المحكمة ترى أن الجزاء المناسب للطاعن هو خفض أجره بمقدار علاوة واحدة نظرا لظروف الواقعة عن أن المخالفة تمت على عدة سنوات فضلا عن سداد الطاعن للمبلغ وعليه فأنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه أذ أخذ بغير هذا النظر 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بخفض الأجر بمقدار علاوة 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 7 من ربيع أول سنة 1426 ه الموافق 16 من أبريل سنة 2005م بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات