المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3212 لسنة 43 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد ( نائب رئيس مجلس الدولةو رئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز, حسن كمال أبوزيد / د 0
عبدالفتاح عبد الحليم محمد, احمد ابراهيم زكى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامة يوسف شلبى – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيى سيد على – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3212 لسنة 43 ق 0 عليا
المقام من
ايمان أحمد محمد الشافعى
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 22/ 2/ 1997 فى الدعوى
رقم 90 لسنة 38 ق
الاجراءات
بتاريخ 21/ 41997أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بايداع عريضته قلم
كتاب المحكمة الادارية العليا والذى قيد بجدولها تحت رقم 3212 لسنة 43ق فى الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 22/ 2/ 1997 فى الدعوى رقم 90 لسنة 38
ق والذى قضى منطوقة بمجازاة الطاعنه بخصم شهرين من اجرها 0
وقد تم اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وأعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية نظرا
لضياع ملف المحكمة التأديبية 0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 16/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
0
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث أن الثابت من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق0
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخه الحكم الاصليه أو عدم توقيعها من رئيس المحكمه يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الى درجة الانعدام 0
قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق جلسه 23/ 4/ 1996 " 0
ومن حيث أن قانون الاجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الاجراءات التى
تتبع فى حالة فقد الاوراق أو الاحكام 0
وتنص المادة557 من ذات القانون أنه اذا كانت القضية منظوره أمام محكمة النقض ولم تيسر
الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بأعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقرره
للطعن قد أستوفت 0
وتنص المادة 559 على أنه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضيه
متطوره أمام محكمه النقض فلا تعاذ الاجراءات الا اذا رأت المحكمة محلالذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن اما
اعادة المحاكمه أو اعاده الاجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه
فأنه يتعين الغاء هذا الحكم وأعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكره التحقيق واوراق – قلم كتاب المحكمة التأديبية, وعلى ذلك فأن فقدت هذه الاوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فأنه لاتكون هناك ثمه
دعوى تأديبية يمكن اعادة اجراءاتها مرة أخرى, فضلا عن ان طول الامد تبين صدور الحكم
المطعون فيه واقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا
من ناحية أخرى من شأن ذلك ان يكون هناك تغييرات واقعية او قانونية طرأت على موقف المحالين
الى المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية
المطعون على الحكم الصادر منها, فضلا عن أن الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن
يجعل الطاعنين فى موقف المحالين الى المحكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الاحالة
من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لايد لهم فيه, وعليه فأن هذه المحكمة ترى أنه ازاء
هذه الحالة غير المسبوقه أنه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من أثار, الغاء احاله الطاعن الى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الادارية
سلطتها ازاء مالديها من أوراق ومستندات ان وجدت فى اعاده تحريك الدعوى التأديبية مرة
اخرى او طلب مجازاة المتهمين اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد
ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنه مع ما يترتب على ذلك من أثار والغاء احالة
الطاعنه الى المحكمة التأديبية, مع اعادة الاوراق للنيابة الادارية لاتخاذ ما تراه
من قرارات على النحو الوارد بالاسباب 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من ذور القعدة 1425 هجرية الموافق 25/ 12/ 2004 وذلك
بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
