الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3207 لسنة 48قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، والدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر

اصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3207 لسنة 48ق.عليا

المقام من

علي السيد الباز

ضد

النيابة الادارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 1/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 134 لسنة 25ق


الإجراءات

في 28/ 1/ 2002 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن على الحكم سالف البيان والذي تضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين ونصف مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن في ختام تقرر طعنه إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى إنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن وببراءته مما هو منسوب إليه.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 134 لسنة 25ق. ضد الطاعن وآخرين وذلك بوصف الطاعن عاملاً بالوحدة المحلية بالكفر الجديد من الدرجة السادسة حيث نسبت إليه النيابة الادارية إهماله في المحافظة على الأصناف عهدته مع آخرين مما نتج عنه وجود عجز بها بلغت جملته 89223ج تقربياً كل من يخصه وطلبت مجازاته والآخرين عن هذا الاتهام.وبجلسة 1/ 12/ 2001 قضت المحكمة بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين ونصف مع صرف نصف الأجر وأقامت حكمها على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه من واقع شهادة رئيس لجنة الجرد انتهت من ثم الي حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث دفع الطاعن مسئوليته أمام المحكمة التأديبية وجهات التحقيق بأنه لم يوقع على إذن صرف الأصناف سالفة البيان وكان واجباً تحقيق دفاعه في هذا الخصوص وهو مالم يتم وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون في حقوقه وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ينبغي إقامة الدعوى التأديبية بناء على تحقيق صحيح ومستكمل
الأركان حيث يجب أن تتوافر فيه الضمانات والأسس الجوهرية المقررة لمواجهة المتهم بالاتهام المحدد في المكان والزمان وأن يتم تحقيق دفاع المتهم على نحو كامل وشامل فإذا لم يقم التحقيق على هذه الأسس ووقع باطلا ًوأصاب العوار الدعوى
التأديبية المقامة بناء عليه وإذ تبين للمحكمة أن المخالفة المنسوبة للمتهم المقدم أمامها لم تستجمع عوامل وعناصر ثبوتها في حقه كان متعيناً عليها تطبيق القاعدة المقررة بأن المتهم برئ مالم تثبت إدانته فإذا لم تفعل كان حكمها جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بتطبيق هذا الفهم على واقعات الحكم المطعون فيه فإنه يبين من الأوراق أن أساس الاتهام الموجه للطاعن بتبيديد العهدة استند إلى تقرير لجنة فحص أعمال المخازن بالوحدة المحلية بالكفر الجديد والمشكلة بقرار من محافظ الدقهلية رقم 658 لسنة 1994 وجاء بهذا التقرير في خصوص الطاعن أن مستند الصرف رقم 109 في 20/ 3/ 1994 باسم الطاعن غير موقع عليه مدير المخازن ( ص 7 من تقرير اللجنة ) وإنه تمت سرقة الاستمارة 121 ع.ح الخاصة بعهدته وكذلك ملف العهدة 193ع.ح وتم تحرر محضر بالسرقة رقم 485 لسنة 1995 إدارى ميت سلسيل ( ص 28 من تقرير اللجنة ) واردت اللجنة الأنواع الموجودة والعجز والزيادة فيها وأنها لم تتمكن من استكمال الجرد بالمركز لسرقة المستندات ( ص 29") وفي التحقيق الذي تم مع الطاعن قرر ( ص13 من تحقيقات النيابة الإدارية) أنه لم يتسلم الأصناف المدرجة فى الاستمارة ولايعرف عنها شيئ وإنه ليست له صلة بهذه العهدة لأنه ليس أمينا للعهدة وعند مواجهته بتقرير اللجنة ص64 من تحقيقات اللنيابة الإدارية أكد أنه لم يستلم هذه الأصناف ولا يعرف عنها شئ كما أن الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم صحة توقيعه على الاستمارة الخاصة بالمواد المنسوب إليه عدم الحفاظ عليها وأن هذا التوقيع غير صحيح ولم تلتفت المحكمة لهذا الدفع وبالرغم من اصراره على الدفع بالتزوير على هذا التوقيع لم تلتفت المحكمة إلى هذا الدفع وانتهت إلى توقيع الجزاء عليه.
ومن حيث إنه ثبت مما تقدم أن التحقيق مع الطاعن قد شابه قصور شديد فلم يتم مواجهة الطاعن بالاتهام المنسوب إليه علي نحو صحيح بدءا من مواجهته باستمارة العهدة المدعى نسبتها إليه وانتهاء بتحقيق دفاعه في مواجهة هذا الاتهام وإنما أخذ التحقيق منحي السرد والتقرير بدلاً من مواجهة الطاعن بما هو منسوب إليه وكأن المحقق يستدعي الطاعن للشهادة وليس لمواجهته بالاتهام وكذلك لم يتناول التحقيق عناصر التهمة الموجهة إليه وودلائل ثبوتها إلا من تقرير لجنة ورد به أن أغلب الأوراق فقدت وسرقت ولم يتضح منها من الذي قام بسرقتها ومن اين استقت اللجنة قرارها بمسئولية الطاعن عن العجز في العهدة وكان التحقيق بهذا الوصف لا يصلح سندا لإقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن في الأصل بل وجاءت المحكمة لتتبنى تقرير اللجنة القاصر وعزوفه تحقيق دفاع الطاعن عدا تزوير توقيعه ليجعل الحكم المطعون فيه باطلا لقصوره من ناحية وعدم تحقيق دفاع الطاعن من ناحية أخرى.
ومن حيث إنه كذلك وأنه يبين من الأوراق أن الطاعن مجرد عامل عادي بل أنه معوق بفصل بتر ساقه اليسرى ولايمكن تصور أن يكون أمينا للعهدة بهذا الوصف وبدون مكان يباشر فيه رقابته على عهدته.
ولم يظهر من الأوراق أي سند صحيح لإثبات استلام الطاعن لأى عهده أو توقيعه عليها حيث لم يثبت هذا حتى من خلال تقرير لجنة الفحص سالفة البيان التي قامت بعملها من واقع أوراق ومستندات غير معروفة المصدر أو القيمة واقامت تقريرها على اقتراحات سايرتها فيها النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية من بعدها وعليه وإذ خلت الأوراق من سند صحيح وقائم يوضح مسئولية الطاعن التأديبية فإنه يتعين تطبيق قاعدة الأصل في الانسان البراءة ويتعين الحكم بها وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه.
وصدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 5 من ذو الحجة 1425هجرية والموافق 15/ 1/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات