الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3152 لسنة 46 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, و حسن كمال أبو زيد، و د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, و عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3152 لسنة 46 ق0عليا

المقام من

على عبد القادر على بصري

ضد

1- وزير التربية والتعليم " بصفته "
2- مدير عام النيابة الإدارية " بصفته "
" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 20/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 313 لسنة 27ق "


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 20/ 2/ 2000 أودع الأستاذ/ يوسف أحمد بدوي المحامي نائبا عن الأستاذ/ علي السيد الجنايني المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3152 لسنة 46 ق0عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 20/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 313 لسنة 27 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخر والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بالفصل من الخدمة, وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 5/ 2004, وبجلسة 24/ 11/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 1/ 1/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/ 3/ 1999 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى رقم 313 لسنة 27 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد: –
1- مدحت عبده طه مصطفى, المدرس بمدرسة مؤسسة ناصر الابتدائية المشتركة رقم التابعة لإدارة زفتى التعليمية – درجة رابعة.
2- علي عبد القادر علي بصري, العامل بذات المدرسة – درجة خامسة.
لأنهما يوم 27/ 12/ 1998 وبوصفهما السابق لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة كما لم يحافظ الثاني على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وسلك في تصرفاته مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن: –
الأول: –
1 – لم يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة بتركه المجموعة قبل انتهاء الميعاد المخصص لها دون سند قانوني.
2 – سمح للثاني بالتواجد داخل الفصل حال قيامه بالتدريس لإحدى مواد المجموعات وذلك دون سند قانوني.
الثاني: –
1- كلف طلبة المجموعة الدراسية بفصل 5/ 2 بالقيام بأعمال تنظيف مكان المجموعة مستغلا عدم تواجد الأول.
2- ارتكب فعل فاضح مخل بالحياء في أماكن العمل بهتك عرض الطالبتين داليا محمد سلطان وفاطمة محمد فهيم محمد خميس يوم 27/ 12/ 1998.
3- تواجد داخل الفصل أثناء المجموعة الدراسية للأول يوم 27/ 12/ 1998.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 20/ 11/ 1999 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها المطعون فيه والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة, وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إليه قد ثبتت في حقه بما كشفت عنه التحقيقات وبما ورد بأقوال التلميذات/ فاطمة محمد فهيم وداليا محمد سلطان ونهي أحمد إبراهيم جوهر وعطيات جابر العليمي ونورا عبد الفتاح السباعي مما يستوجب مجازاة الطاعن تأديبيا.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يحضر أي من جلسات المحاكمة كما لم يعلن بالحكم المطعون فيه, وفضلا عن ذلك فإن هذا الحكم يشوبه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال مما يصمه بالبطلان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله, ولا يغني الإخطار بتاريخ الجلسة عن إعلان قرار الإحالة باعتبار أن إعلان قرار الإحالة يعتبر إجراء جوهري إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه, ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه من شأنه أن يعيب إجراءات المحاكمة بعيب شكلي يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه تدوولت أمام المحكمة التأديبية بجلسة 1/ 4/ 1999 وما بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقد تم إعلان الطاعن بمعرفة جهة عمله بناء على طلب النيابة الإدارية, وبموجب هذا الإعلان أقر الطاعن كتابة بعلمه بنظر الدعوى بجلسة 1/ 9/ 1999 إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة التأديبية بهذه الجلسة أو بغيرها في الوقت الذي أجدبت فيه الأوراق مما يفيد إعلانه بقرار الإحالة فمن ثم تكون إجراءات محاكمته قد تمت على غير الوجه المقرر قانونا على نحو أدى إلى إهدار حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية.
ومن حيث إنه لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 20/ 2/ 2000 فإن الطعن- والحال هذه – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن – علي ما سلف بيانه – لم يعلن بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية, فمن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى رقم 313 لسنة 27 ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت لسنة 1426 هجرية الموافق 16/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبنية بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات