الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 3134 لسنه 45ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أ بو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، احمد ابراهيم زكي الدسوقي,عبد الحليم ابو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم/ 3134 لسنه 45ق ع

المقام من

النيابة الادارية

ضد كل من

1-احمد احمد مصطفي
2- محمد نور الدين محمد
3- نشأت عبد العظيم محمد
4- سوسن سعد اسماعيل
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بجلسة 6/ 1/ 1999 في الدعوى رقم 30 لسنه 40ق


الاجراءات

بتاريخ 4/ 3/ 1991 أقيم الطعن بايداع عرضنته قلم كتاب هذه المحكمة يطلب الحكم للأسباب الواردة بالطعن بقبوله شكلا وبالغاء حكم المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا الصادر بجلسة 6/ 1/ 1999 في الدعوى رقم 30 لسنه 45ق فيما قضي به بسقوط الدعوى التأديبية والقضاء مجدداً بمعاقبة المحالين بالجزاء المناسب
وتم اعلان تقرير الطعن علي النحو الثابت بالاوراق
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من سقوط الدعوى التأديبية واللقضاء بمجازاة المطعون ضده الآول بخصم عشرة أيام من راتبه وبمجازاة المطعون ضده الثاني بخصم خمسة أيام من راتبه وبمجازاة كل في الطعون ضدها الثالث والرابعه بعقوبة التنبية.
وتم تداول الطعن بدائرة فحص الطعون وبهذه الدائرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 11/ 2004 تقرر حجز الطعن لاصدار الحكم بجلسة 8/ 1/ 2005 وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابة عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل في ان النيابة الادارية أحالت كلا من 1- احمد احمد مصطفي مامورية ضرائب مدينه نصر ومحمد نور الدين محمد مدير المعلومات بمأمورية ضرائب مصر الجديدة ونشأت عبد العظيم محمد مدير فحص بمامورية ضرائب مصر الجديدة وسوسن سيد اسماعيل مدير عام ضرائب القاهرة سابق لانهم خلال الفترة من 89 حتي 1993 بدائرة مأمورية ضرائب مصر الجديدة خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي وخالفوا القانون والقواعد المالية بأن أهملوا في أداء عملهم واتوا مامن شأنه الاضرار بمصلحة مالية للدولة علي النحو التالي: =
الاول: –
لم يقم بمحاسبته الممول محمود نبيل حلاوة عن دخول شريك جديد في الشركة "محسن علي يوسف " منذ دخوله في 21/ 8/ 1990 كشريك موصي وعدم تقدير أرباح رأسمالية علي الشريك المتضامن الذي قام بالتنازل عن نصف حصته في رأس المال الي الشريك الجديد مما ترتب عليه ضياع اموال مقدارها خمسون الف جنيه.
الثاني: –
لم يقم بتطبيق المادة 40 من القانون رقم 157 لسنه 1981 بشأن تحصيل غرامه بمخالفة اقرار المنشاة للحقيقة.
الثالث: –
قام بتقدير البضاعة المستوردة الخاص بملف الممول المشار اليه بأقل من قيمها طبقا للجمارك مما ترتب عليه ضياع أموال للدولة مقدارها عشرون الف جنيه تقريبا
الاول والثاني والرابع: –
بصفتهم أعضاء اللجنة الداخلية بمأمورية ضرائب مصر الجديدة في السنوات من 89 حتي 1993 قاموا بتخفض نسبة محمل الربح بالملف سالف الذكر من استنادا الي حالات المثل التي قدمها الممول دون تطابقها علي أسس اللجنة مما ترتب عليه ضياع اموال علي الدولة مقدارها 2000000 جنيها تقريبا.
الثاني: –
أهمل المراجعة بشأن الاجراءات الضربية للملف المذكور بشأن الفحص والمراجعة عن السنوات من 89 حتي 1993 مما ترتب عليه وقوع المخالفات المشار اليها.
الثالث: –
اهمل اجراءات الفحص الضربية بشأن الملف المذكور عن السنوات من 89 حتي 1993 مما ترتب عليه وقوع المخالفات المشار اليها.
الرابعة: –
قامت بالموافقة واعتماد اجراءات الفحص والمحاسبة الضريبة بشان الملف المذكور عن السنوات من 89 حتي 1993 مما ترتب عليه وقوع المخالفات المشار اليها.
وبجلسة 6/ 1/ 1999 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بسقوط الدعوى التأديبية قبل المحالين وذلك استنادا إلي أن المخالفات التي افترقها المحالون كانت خلال الفترة من 1989 حتي نهاية عام 1993 وتم الابلآغ عنها في 28/ 8/ 1997 بعد أن وافق رئيس مصلحة الضرائب العامة علي أحالة المخالفين للتحقيق بمعرفة النيابة الادارية بتاريخ 23/ 6/ 1997 التي بدات التحقيق اعتبارا من 4/ 10/ 1997 ومفاد ذلك أنه مضت المدة اللازمة لسقوط الدعوةى التأديبية طبقا لنص المادة 91 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 دون ان تؤثر في ذلك ماقالت به النيابة الادارية من خضوع الواقعه لنص المادة 116 مكررا أ من قانون العقوبات والتي تناول واقعة تسبب الموظف العام بخطئة في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها مما مفادة افتراتهم لحنحة بمرور ثلاث سنوات تبدا من تاريخ خدمة المحالين للمعاش عملا بنص المادة 15/ 3 من قانون الاجراءات الجنائيةلأنه لم يقم بالأوراق ثبوت ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها المحالون وأن الاضرار المعول بها تثبت علي ماجاء بتقرير الفحص المعد بمعرفه المفتش الفني " علي مصطفي مبروك لآنه تقرير مبني علي الاجتهاد ولميستند الي مخالفة صريحه لقانون أولائحة.
ومن حيث أن الطعن يقوم علي سند من تخالف الحكم المطعون فيه للقانونوالخطأ في تطبيقة وتأويله لان المخالفات المنسوبة الي المطعون ضدهم تقوم علي وجة تقيني وترتب عليها الحاق ضرر بأموال مصلحة الضرائب التي ينتمون اليها وطبقا لآحكام المادة 91 من القانون رقم 47 لسنه 1978 فأن الدعوى التأديبية لاتسقط الابسقوط الدعوى الجنائية متي كون الفعل جريمة جنائية والمخالفات الثابته في حقهم تعدم به الجريمة المنصوص عليها بالمادة 116 مكررا من قانون العقوبات ولم ثبت أن أيا من المطعون ضدهم قد انهيت خدمتة قبل بدء التحقيق ومن ثم فلا تسقط الدعوى الجنائية وهو الآمر الغير لتحقق مما يكون معه الحكم جديرا بالالغاء.
ومن حيث أن المادة 91 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 بلنص بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنه 1983 علي أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وينقطع هذه المدة بأي اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من اً خر اجراء……
وعلي ذلك اذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية الابسقوط الدعوى الجنائية
ومن حيث أن مؤدى هذا النص أن الاصل في سقوط الدعوى التأديبية يكون بمرور ثلاث سنوات مالم تقطع بأي اجراء من اجراءات المنصوص عليها بالنص وهي الاجراءات المتعلقة بالتحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الاأن المشرع قرر قاعدة أخرى ربط بموجها بالجريمة التأديبية بالجريمة الجنائية بحيث لاتسري مدة السقوط المشار اليها المقررة للجريمة التأديبية متي كون الفعل التأديبي في ذات الوقت جريمة جنائية حيث تسرى في شأنها حئيذ مدة السقوط المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجنائية.
ومن حيث أن المادة 116 مكررا أ من قانون العقوبات تنص علي أن " كل موظف عام تسبب في خطئة في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفة أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها الي تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن أهمال في اداء وظيفية أو عن اخلال بواجباتها أو اساءه استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية أو باحدى هاتين العقوتين
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر علي أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكررا من قانون العقوبات هي من الجرائم العمدية التي يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي لاحذر الضرر
" حكم المحكمة الادارية الصادر بجلسة 24/ 2/ 1987 في الطعن رقم 2859 لسنه 31ق "
ومن حيث أنه باستعراص المخالفات التي نسبتها النيابة الادارية للمطعون ضدهم علي النحو المشار اليه فان الثابت من الأوراق أن هذه المخالفات اما انها مخالفات تختلف فيها موجهات النظر ومن قبيل ذلك المخالفة المنسوبة للمطعون ضده الاول " أحمد أحمد مصطفي " من أنه قام بتقدير البضاعة المستوردة بملف الممول محمود نبيل حلاوة تقديرا أقل من قيمتها طبقا للجمارك وقد دفع مسئوليته بأن الجمارك تعتمد في التقدير في بعض الحالات مع مايسمي ريحين السعر وليس التكلفة الفعلية الواردة بفاتورة المورد وهي مسألة فيه تقبل وجهات النظر المختلفة بدليل أن النيابة الادارية لم تعتمد هذا الدفاع وانما يحولت فقط بما جاء علي لسان المفتش الفني وكذلك المخالفة المتعلقة باعتداد اللجنة الداخلية بحالات المثل والتي رأت النيابة الادارية وكونا الي تقرير المفتش الفني أنها حالات لاتبطبق علي الحالة المعروضه.
والنوع الثاني من المخالفات المنسوب الي المطعون ضدهم تتعلق بعدم تحصيل المستحقات الضريبية كما يراها المفتش الفني في حين أن الثابت بالآوراق أن المطعون ضدهم المسئولية عن ذلك قاموا باتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها قانونا وان لم تتوج بتحصل المستحقات الضريبية ومما ينتفي في حقهم تهمة تعمد الاضرار بمصلحة الدولة المالية وبين من السرد المتقدم أنه ليس في الآوراق مايشير الي أن المطعون ضدهم سهوا عمدا الي الاضرار بمصالح الدولة الحالة هذا التعمد هو مناط توافر موجبات المادة 116 مكررا من قانون العقوبات بل ان النيابة الادارية في تقرير اتهامها انعدم الي المحكمة التأديبية لم تشر الي هذا العمد وانما نسبت الي المطعون ضدهم الاهمال واتياتهم مامن شأنه الاضرار بمصلحة مالية للدولة ومن ثم لايجوز والحال كذلك المربط بين المخالفات المنسوبة للمطعون ضدهم ومواعيد سقوط الجريمة المنصوص عليها بالمادة السابقة من قانون العقوبات
ومن حيث ان الثابت أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضدهم تمت في الفترة من الآعوام 89/ 1993
ومن حيث أن الثابت أن رئيس مصلحة الضرائب وافق علي احالة الموضوع للنيابة الادارية بتاريخ 23/ 6/ 1997 وتم ابلاغ النيابة الادارية بها في 28/ 8/ 1997 وبدات تحقيقاتها اعتبارا من 10/ 4/ 1987 فان ذلك تم بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات أي بعد سقوط الدعوى التأديبية واذ قصي الحكم المطعون فيه بذلك تكون قد صدر متفقا والقانون

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من
الموافق 29/ 1/ 2005بهيئة ألمبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات