الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3078 لسنة 46 ق-عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3078 لسنة 46 ق-عليا

المقامة من

1- محافظ كفر الشيخ ( بصفته)
2- مدير عام مديرية التموين بكفر الشيخ ( بصفته)

ضد

فوزي محمد عبد الله فرحات
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 25/ 12/ 1999في الطعن رقم 1092 لسنة 27 ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 19/ 2/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن محافظ كفر الشيخ ومدير عام مديرية التموين بكفر الشيخ بصفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3078 لسنة 46ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 12/ 1999 في الطعن رقم 1092 لسنة 27ق المقام من المطعون ضده ضد الطاعنين والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارالمطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلي مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن التأديبي رقم 1092 لسنة 27ق0
وقد حدد لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 2/ 4/ 2003 وفيها قرت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الرابعة " فحص للاختصاص "
وتدوول الطعن أمام دائرة الفحص بهذه المحكمة بجلسة 14/ 4/ 2004 وما بعدها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 19/ 3/ 2005 "
وبجلسة 8/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة،
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن فوزي محمد عبد الله فرحات " (المطعون ضده) كان قد أقام الطعن رقم 1092 لسنة 27ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 17/ 6/ 1999 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ رقم 257 لسنة 1999الصادر في16/ 5/ 1999وذلك فيما تضمنه من إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة مع ما يترتب علي ذلك من أثار0
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة مدير إدارة تموين مركز دسوق وبتاريخ 16/ 5/ 1999 أصدر محافظ كفر الشيخ القرار رقم 257 لسنة 1999 والمتضمن فيما تضمنه إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة ونظرا لأن هذا القرار صدر دون سبب يبرره قانونا فقد بادر إلي التظلم منه في 24/ 5/ 1999 ولكن دون جدوي مما أضطره إلي أقامة طعنه للقضاء له بطلباته آنفة البيان0
وبجلسة 25/ 12/ 1995 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0
وأقامت المحكمة قضاءها على مبدأ القرينة السلبية المترتبة على عدم تقديم الجهة الإدارية المطعون ضدها المستندات والتحقيقات الموجودة تحت يدها واللازمة للفصل في صحة الطعن على الرغم من طلب المحكمة منها ذلك أكثر من مرة وهو ما يجعل ادعاء الطاعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائما على سببه مما يستوجب الحكم بإلغائه 0
ومن حيث أن مبني الطعن أن قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات هي قرينة بسيطة قابلة للإثبات العكس وتسقط إذا ما قدمت الجهة الإدارية ما لديها من مستندات وأن المستندات الخاصة بالطعن التأديبي سوف تقدم إلي دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا0
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت ثلاث حوافظ مستندات الأولي بجلسة 17/ 7/ 2001 أمام هيئة مفوضي والثانية بجلسة 2/ 4/ 2003 أمام الدائرة الخامسة " فحص " بالمحكمة الإدارية العليا والثالثة بجلسة 24/ 11/ 2004 أمام دائرة الفحص بهذه المحكمة وقد طويت الحوافظ الثلاث على المستندات اللازمة للفصل في الطعن التأديبي 0
ومن حيث أنه متي كان ذلك ما تقدم فإنه يتعين التصدي للطعن التأديبي 0
ومن حيث أن المادة 83 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذ اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر0
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أن التوقف الاحتياطي هو إجراء وقائي يجوز اتخاذه إذا اقتضي الحال اقتضاء العامل عن وظيفته بمناسبة تحقيق يجري معه حتي يتم التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطاته وبهذه المثابة فإن اللجوء إي الوقف الاحتياطي يتطلب توافر شرطان أولهما أن يكون هناك تحقيق يجري مع العامل والثاني أن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف 0
ومن حيث أنه يبن من الإطلاع على الأوراق أن قرار الإيقاف المطعون فيه رقم 257 لسنة 1999 صدر معاصرا للتحقيقات التي أجرتها نيابة دسوق الجزئية فيما نسب إلي المطعون ضده الذي يشغل وظيفة مدير إدارة تموين مركز دسوق معه تعطيل أعمال الحالة التموينية بدائرة مركز دسوق يوم 6/ 5/ 1999 وتمكين التاجر/ عطية العناني من تهريب المضبوطات " بويات منتهية الصلاحية " وتعطيل عمل محضر بالمخالفة " القضية رقم 3162 لسنة 1999 إداري قسم دسوق والمقيدة برقم 1128 لسنة 1999 حصر أمن الدولة العليا " وهذه المخالفات يقتضي تحقيقها ولا ريب إبعاد المطعون ضده عن عمله وغل يده عن أعمال وظيفته لحين الانتهاء من هذا التحقيق 0
ومن حيث أنه قد أتضح مما تقدم بيانه أن قرار الإيقاف رقم 257 لسنة 1999المطعون فيه قد جاء علي ما يقضي به حكم المادة 83 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لصدوره ممن يملك سلطة إصداره معاصرا للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المطعون ضده بغرض إبعاده عن عمله وغل يده عن أعمال وظيفته نظرا لخطورة الاتهامات المنسوبة إليه فمن ثم يكون قرار الإيقاف المطعون فيه قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون وتبعا لذلك يغدو الطعن التأدبيي قائم علي غير أساس سليم جديرا بالرفض 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب عندما انتهي إلي إلغاء قرار الإيقاف رقم 257 لسنة 1999 المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين والحال هذه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 1092 لسنة27ق

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 1092 لسنة 27ق0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 21 من ذوي الحجة سنة 1426 ه الموافق 21/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات