المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2987 لسنة 44ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ حسن كمال أبو
زيد، د/ عبد الفتاح عبدا لحليم عبد البر/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس
مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2987 لسنة 44ق. عليا
المقام من
شربات أحمد محمد سعد بصفتها أرملة المرحوم محمود مكاوي حسين
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم
بجلسة 27/ 2/ 1990 في الدعوى رقم 4 لسنة 30ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 2/ 1982 أودع الأستاذ/ أحمد محمد أمين
المحامي نائبا عن الأستاذ/ أحمد محمد رشدي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2987 لسنة 44ق. عليا في الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 27/ 2/ 1990 في الدعوى
رقم 4 لسنة 30ق والقاضي بمجازاة محمود مكاوي حسين بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة المتهم أثناء المحاكمة.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت من الأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى التأديبية رقم 4 لسنة
30ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم لإعادة محاكمة المتهم عما نسب بهيئة
أخرى.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/ 6/ 2003، وبجلسة 14/
4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 15/ 5/ 2004.
وبجلسة 15/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أنه من المقرر ووفقا للقواعد العامة في الطعن أنه يجوز الطعن في أحكام المحاكم
التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا من صاحب الصفة والمصلحة في الطعن وهو من صدر
ضده الحكم المطعون فيه فلا يقبل الطعن ممن لم يكن مختصماً في الدعوى التي صدر فيها
الحكم المطعون فيه كذلك لا يقبل الطعن ممن لم يحكم ضده بشيء.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يصدر في مواجهة الطاعنة
نظراً لأنها لم تكن مختصمة أصلاً في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، فمن ثم يتعين
الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1426ه والموافق 16/ 4/ 2005م
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
