المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2956 لسنه 40ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقده علنا برئاسه السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت حكمها الاتى
فى الطعن رقم 2956 لسنه 40ق
المقامة من
إسماعيل محمد على سيد
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 6/ 7/ 1980 فى الدعوى رقم 42لسنه
7ق.
الاجراءات
بتاريخ 13/ 6/ 1994 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن
الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضه الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاءالحكم
المطعون فيه وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاءالحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 42لسنه 7ق الى
المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 26/ 3/ 2003 وبجلسة 23/ 4/ 2003 قررت الدائرة
إحالة الطعن الى دائرة الموضوع- الرابعة عليا- لنظره بجلسة 21/ 6/ 2004 ونظرت المحكمة
الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،وبجلسه 16/ 10/ 2004 قررت إصدار الحكم بجلسة
اليوم 25/ 12/ 2004 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 19/ 12/ 1979 أودعت
النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى رقم 43 لسنه 7 وتقرير
إتهام ضد/ اسماعيل محمد على سيد ناظر مدرسة الشرفا الإبتدائية لأنه انقطع عن عمله اعتبارا
من 1/ 9/ 1977 فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا. وطلبت محاكمته تأديبيا طبقا للمواد
الواردة بتقرير الإتهام.
وبجلسة 6/ 7/ 1980 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها على
أن المخالفه المنسوبه اليه ثابته فى حقه، مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا وأن انقطاعه
المستمر عن العمل يمثل عزوفا من جانبه عن الوظيفه وعدم حرصه عليها، الأمر الذى يقتضى
فصله من الخدمه.
ومن حيث إن مبنى الطعن، أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون، وذلك لأن المحال
لم يعلن بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وأن الحكم قد صدر ضده دون الأستماع
الى أقواله وتحقيق دفاعه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قدجرى على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 على أنه يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية
بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل أقامة المعلن اليه أو مقر عمله
بإعتبار أن ذلك إجراء جوهرى، إذ به يحاط المعلن اليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس
كل ما يتصل بحق الدفاع، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤة بالمخالفه لحكم القانون
على وجة لاتتحقق الغايه منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة، يؤثر فى الحكم
ويؤدى الى بطلانه.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن أجاز فىالفقرة العاشرة من المادة
13 منه إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة، الا أن مناط صحة هذا الإجراء أن
يكون موطن المعلن اليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو ما لايتأتى الابعد استنفاذ
كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن اليه موطن معلوم
فى الداخل، فيجب تسليم الإعلان الى شخصه أو فى موطنه على النحو الذى أوضحته المادة
العاشرة من هذا القانون، وأن كان له موطن معلوم فى الخارج، فيسلم الإعلان الى النيابة
العامة لإرساله لوزارة الخارجية، لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسيه حسبما نصت عليه
الفقره التاسعه من المادة 13 من القانون ذاته.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن/ إسماعيل محمد على سيد قد أعلن فى مواجهة النيابة
العامة،بمقولة عدم الاستدلال على محل إقامتة، إكتفاء بورود تحريات تفيد ذلك.
ومن حيث إنه لم يقم فى الأوراق، ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أى جهد فى سبيل التحرى
عن محل إقامته سواء عن طريق الجيران أو الزملاء فى العمل للوقوف على محل إقامته، فمن
ثم يكون إعلانه فى مواجهة النيابة العامة، قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد
اعتد بهذا الإعلان، قد شابه عيب فى الإجراءات، ترتب عليه الإخلال بحق المتهم فى الد
فاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه.
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه، الا أن هذا الميعاد لايسرى فى حق ذى المصلحة- شأن الطاعن-
الذى لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا، وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده، الامن
تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم، وإذ لم يقم بالأوراق ما يفيد ان الطاعن قد علم بصدور
الحكم المطعون فيه قبل إنقضاء ستين يوما سابقه على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة
فى 13/ 6/ 1994 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى اوضاعه الشكلية ويتعين من ثم
قبولة شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن/ إسماعيل محمد على سيد على ما سلف بيانه لم
يعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة الى المحاكمه التأديبية، ولم يخطر بجلسه هذه المحاكمه،
ومن ثم لم تتح له فرصه الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية، فإنه يتعين الحكم بإلغاء
الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بأسيوط لاعادة محاكمته والفصل
فيما نسب اليه مجددا من هيئة أخرى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاءالحكم
المطعون فيه، وبإعادة الدعوى رقم 42 لسنه 7ق الى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها
مجددا من هيئة اخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسه السبت الموافق 1425هجريه والموافق 25/ 12/ 2004 بالهيئة
المبينه بصدرة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
