المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2938 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار: – اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين: عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، د0عبد الفتاح
عبد الحليم عبد البر، احمد ابراهيم زكى السوقى، عبد الحليم ابو الفضل القاضى – نواب
رئيس مجلس الدوله
وحضور السيد الاستاذ المستشار: – اسامه يوسف شلبى – مفوض الدوله
وحضور السيد: – محمد حسن احمد – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2938 لسنة 45 ق عليا
المقام من
نبوية ابراهيم خلف
ضد
النيابه الاداريه
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالمنصورة
الصادر بجلسة 26/ 7/ 98 فى الدعوى رقم 191/ 24ق
الاجراءات
بتاريخ25/ 2/ 1999 اقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بايداع عريضة
قلم كتاب المحكمة الادارية العليا والذى قيد بجدولها تحت رقم 2938/ 45ق فى الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر بجلسة 26/ 7/ 98 فى الدعوى رقم 191/ 24ق والذى
قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الاجر.
وتم اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق.
وقد اودعت هيئة مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى ارتات بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية نظرا
لضياع ملف المحكمة التأديبية.
وتم تداول الطعن امام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم
واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا.
من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكليه المقرره.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بما يحتويه من وتقرير
الاتهام واوراق التحقيق.
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم فى المادة وما بعدها الاجراءات التى
تتبع فى حالة فقد الاوراق او الاحكام.
وتنص المادةمن ذات القانون على انه اذا كانت القضية منظورة امام محكمة النقض
ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة باعادة المحاكمة متى كانت جميعالاجراءات
المقرره للصفه قد استوفيت.
وتنص المادةعلى انه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا
و القضية منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الا اذا رات المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان فقد اصل الحكم مع اوراق التحقيق ويجيز لمحكمة الطعن اما
اعادة المحاكمة او اعادة الاجراءات كلها متى رات المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه انه عند ضياع اوراق الحكم المطعون
فيه فانه يتعين الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى اصدرته.
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه
فانه يتعين الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى اصدرته.
ومن حيث انه من القدر ان الدعوى التاديبية تقام بايداع اوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمة التاديبية وعلى ذلك فاذا فقدت هذه الاوراق
كلها او بعضها مع تعدى اوراق الحكم المطعون فيه فانه لاتكون ثمة دعوى تاديبية يمكن
اعادة اجراءاتها مره اخرى فضلا عن ان طول الامد بين صدور الحكم المطعون فيه واقامة
الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا من ناحية اخرى من
شانه ان يكون هناك تغيرات واقعيه او قانونيه طرات على موقف المحالين الى المحاكمة التاديبية
ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التاديبيه المطعون على الحكم
الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شانه ان يجعل الطاعن فى موقف
المحالين الى المحاكمة التاديبية من جديد مع ما تحمله الاحالة من مساس بمراكزهم القانونيه
بما لايد لهم فيه وعليه فان هذه المحكمة ترى انه ازاء هذه الحالة غير المسبوقه فانه
يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار الغاء احالة الطاعن
الى المحكمة التاديبية على ان تستعيد النيابه الاداريه سلطتها بما يكون لديها من اوراق
ومستندات فى اعادة تحريك الدعوى التاديبية مرة اخرى او طلب مجازاة المتهمين اداريا
او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من اوراق او
ادله او مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة
الطاعنه مع ما يترتب على ذلك من اثار والغاء احالة الطاعنه الى المحكمة التاديبية
مع اعادة الاوراق الى النيابه الاداريه لاتخاذ ما تراه من قرارات وذلك على
النحو الموضح بالاسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 18/ 12/ 2004 الموافق من
ذى الحجة سنة 1425 بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
