المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2850 لسنة 41 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، احمد إبراهيم زكي، عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2850 لسنة 41 ق عليا
المقام من
حيدر عبد الله حتمي
ضد
النيابة الاداريه
في الحكم الصادر من المحكمة التاديبيه لوزارة التعليم
في الدعوى رقم620/ 4ق الصادر بجلسة 6/ 3/ 1995
الإجراءات
بتاريخ 6/ 5/ 1995اقام الطاعن طعنه بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به بمعاقبته
بخصم عشرة أيام من راتبه.
و إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
و بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن والقضاء ببراءته مما هو منسوب
إليه.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 8/ 10/ 2003
قررت أحالته إلي هذه الدائرة لنظره بجلسة 13/ 12/ 2003 حيث تدوول إمامها علي النحو
الثابت بمحاضرها إلي إن قررت حجزه لإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في إن النيابة الاداريه أحالت
حيدر عبد الله ختمي " الطاعن رئيس قسم الحصر والفحص بالإدارة العامة لأعداد أصول
الكتب وآخرين " للمحكمة التاديبيه لوزارة التعليم لأنه حرر كتاب الإدارة المؤرخ 16/
12/ 1990 وأدرج به بيانات غير صحيحة بغرض ستر العجز وزيادة في عهدة آخر وبجلسة 6/ 3/
1995 قضت المحكمة بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره
وأقامت المحكمة قضاءها علي إن المخالفة ثابتة في حق الطاعن من واقع الأوراق والتحقيقات
وأقوال الشهود.
من حيث إن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وانه مشوب بالفساد في
الاستدلال.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للطاعن أثيرت بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الاداريه
والتي كانت أودعت أوراقها وتحقيقاتها إمام المحكمة التاديبيه رفق تقرير الاتهام إلا
إن والحلف شاملا التحقيقات قد أعيد للنيابة الاداريه بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم
تعده النيابة الاداريه لهذه المحكمة بمراحل الطعن رغم تكليف هيئة مفوضي الدولة لها
بذلك إثناء تحضير الطعن وظلت النيابة الاداريه علي موقفها من عدم إيداع ملف القضية
سواء إمام دائرة فحص الطعون وإمام هذه المحكمة رغم تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لهذا
السبب مما يقيم قرينه لصالح الطاعن الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون
فيه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه مع ما يترتب علي ذلك من أثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
