الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2818 لسنة 41ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد / د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، عبد الحليم أبو الفضل القاضي. – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2818 لسنة 41ق. عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية ( بصفته )

ضد

سهير حامد حسن
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بجلسة 3/ 4/ 1995 في الدعوى رقم 1029 لسنة35 ق.


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 3/ 5/ 1995 أودعت الأستاذة/ وفاء محمود إبراهيم الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية نائبا عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2818 لسنة 41 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 3/ 4/ 1995فى الدعوى رقم 1029 لسنة 35ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدها والقاضي ببراءة المطعون ضدها مما نسب اليها.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتوقيع الجزاء المناسب الذي تقدره هيئة المحكمة على المطعون ضدها جزاء لما اقترفته.
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة المطعون ضدها بخصم أجر شهر من راتبها.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27/ 11/ 2002، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/ 10/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن الى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 15/ 11/ 2003 وما بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 10/ 6/ 1993 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها أوراق الدعوى رقم 1029 لسنة 35ق مشتملة على تقرير اتهام ضد سهير حامد حسن ( المطعون ضدها )، الممرضة بمستشفى الحسين الجامعي – درجة رابعة- لأنها خلال المدة من 3/ 9/ 1992 حتى 9/ 3/ 1993 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والأمر التنفيذي رقم 116 لسنة 1991 الصادر لها بأن انقطعت عن العمل رغم كونها لازالت فى فترة التكليف القانونية.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورة تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 3/ 4/ 1995 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها ببراءة المطعون ضدها مما نسب إليها، وأقامت قضاءها على أن انقطاع المطعون ضدها عن العمل جاء امتثالا لطلب زوجها بعد أن رزقهما الله بمولود ثالث وذلك حتى تتفرغ لرعاية هذا الطفل ورعاية بيتها وباعتبار أن الزوجة مكلفة شرعا بطاعة زوجها فى غير معصية مما يستوجب تبرئة المطعون ضدها من المخالفة المنسوبة إليها.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أنه لا يسوغ التحلل من تطبيق أى نص تشريعي بحجة تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحتى بافتراض وجود مثل هذا التعارض فإن دفعه لا يتأتى إلا بالطعن على النص التشريعي بعدم الدستورية وهو ما لم تقم به المطعون ضدها.
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……….
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أقرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت أن النيابة الإدارية لم تقم بإعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن على الرغم من تكرار تأجيل نظر الطعن لهذا السبب على مدى تسع جلسات أمام دائرة الفحص وسبع جلسات أمام هذه المحكمة، وإزاء ذلك فإن المحكمة لا تجد سبيلا سوى الحكم بوقف الطعن لمدة شهر عملا بحكم المادة 99 سالفة الذكر توطئة لإعمال مقتضى هذا الوقف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت والموافق 6 من ربيع ثاني سنة 1426 هجرية والموافق 14/ 5/ 2005وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات