الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 2793 لسنه 30ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة:
السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر،/ احمد ابراهيم زكي الدسوقي،/ عبد الحليم ابو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم/ 2793 لسنه 30ق

المقام من

علي خالد علي

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 3/ 6/ 1984 في الدعوى رقم


الاجراءات

بتاريخ 29/ 7/ 1984أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا والذى قيد بجدولها تحت رقم 2793 لسنه 30ق 0ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 3/ 6/ 1984 في الدعوى رقم 360 لسنه 6ق والذي قضى منطوقه بمجازاه الطاعن بحرمانه من نصف العلاوة الدورية0
و قد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى إرتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الي المحكمة التأديبية نظرلضياع ملف المحكمة التاديبية 0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وحيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن قدإستوفي سائرأوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بمايحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الإتهام وأوراق التحقيق 0
ومن حيث أن من المقرر أن فقد نسخة الحكم الاصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الي درجة الانعدام 0
" قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنه 38ق جلسة 23/ 4/ 1996
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 ومابعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه اذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول علي صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متي كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد أستوفيت0
وتنص المادة 559 علي انه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الإاجراءات إلاإذا رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم إن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإاجراءات كلها متي رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى الي المحكمة التي أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلي ذلك فان فقدت هذه الأوراق كلها أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فانه لاتكون هناك ثمه دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة اخرى فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامه الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت علي موقف المحالين الي المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون علي نحو قد يغير من قواعد إختصاص المحكمة التأديبية المطعون علي الحكم الصادر منها فضلا عن إن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين من موقف المحالين الي المحكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية علي نحو لابد لهم فيه وعليه فان هذه المحكمة تري أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة إنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار إلغاء إحالة الطاعن الي المحكمة التأديبية علي أن تستعيد النيابة الادارية سلطتها إزاء مالديها من أوراق ومستندات إن وجدت في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة اخرى وطلب مجازاة المتهمين إداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد وفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أوأدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع مايترتب علي ذلك من آثار والغاء احالة الطاعن الي المحكمة التأديبية مع اعادة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من قرارات علي النحوالموضح بالأسباب 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من
الموافق 29/ 1/ 2005بهيئة ألمبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات