المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2777 لسنة 45 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم زكي دسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 2777 لسنة 45 ق
المقامة من
محمد شعبان الرفاعى غلوش
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية
بجلسة 19/ 12/ 1998 في الدعوى رقم 636 لسنة 40 ق
الإجراءات
بتاريخ 21/ 2/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2777 لسنة 45 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بالإسكندرية بجلسة 19/ 12/ 1998 في الدعوى رقم 636 لسنة 40 ق والذي قضى منطوقة بمجازاة
الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره 0
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه 0
وبتاريخ 27/ 2/ 1999 أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت بنهاية الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا 0
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 9/ 2000 وتم تداوله بهذه الجلسة والجلسات
التالية علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 2/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن
لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 13/ 4/ 2002 وتم تداوله علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 2/ 11/ 2002 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 21/ 12/ 2002 وبالجلسة الأخيرة
قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتقدم النيابة الإدارية تحقيقات النيابة العامة
في المحضر رقم 1575 لسنة 96 إداري العامريه المقيدة برقم 117 لسنة 97 أموال عامه استئناف
الإسكندرية ومذكرة علاج المجني عليه في النيابة رقم 2238 لسنة 1995 جنايات العامرية
وتحقيقات النيابة الإدارية في الدعوى التأديبية محل الطعن كاملة متضمنة شهادة الشهود،
وبجلسة 25/ 6/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/
12/ 1998، وإذا أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 21/ 2/ 1999 فإنه يكون قد أقيم خلال
المواعيد المقررة قانونا بحرمانه إضافة مواعيد المسافة باعتبار الطاعن مقيم بمحافظة
الإسكندرية، وقد أستوفي الطاعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا
0
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 20/ 7/
1998 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 636 لسنة 40 ق أمام المحكمة التأديبية
بالإسكندرية بإيداع تقرير اتهام ضد الطاعن بوصفه طبيب بمستشفي العامرية المركزية بالدرجة
الثالثة لأنه في 20/ 4/ 1995 أختلس حرزا مكونا من مقذوفين كأنا قد استخرجا من جسد المجني
عليه في الجناية رقم 2238 لسنة 95 جنايات العامرية دون حق 0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 22/ 8/ 1998 وتم تداولها علي النحو
الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 12/ 1998 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن
بخصم خمسة عشر يوما من أجره 0
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر علي أساس أن المخالفة المنسوبة للطاعن
ثابتة قبله علي النحو الوارد بتحقيقات النيابة الإدارية وعلي نجو ما ورد بشهادة كل
من نعمه علي حسن مشرفة التمريض ونيفين إسماعيل علي محمد الممرضة بمستشفي العامرية المركزية
0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون لبطلان إجراءات
التحقيق والإحالة وانتفاء جريمة الاختلاس كما أنه صدر مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور
في التسبيب 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للطاعن قد أثيرت في التحقيقات التي
أجرتها معه النيابة الإدارية في القضية رقم 524 لسنة 1998 أسكندرية رابع والتي أودعت
أوراقها وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية رفق تقرير الاتهام، إلا أن ملف تلك القضية
شاملا التحقيقات قد أعيد للنيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم تعده النيابة
الإدارية أمام لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم صدور قرار هذه المحكمة بجلسة 21/ 12/
2002 لتقديم التحقيقات كاملة وشهادة الشهود وتحقيقات النيابة العامة فى شأن المخالفة
المنسوبة للطاعن ورغم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة علي مدي
ست سنوات، إلا أن النيابة الإدارية لم تقدم ما تم تكيفها بتقديمه وهو ما يقيم قرينه
علي صحة أدعاء الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون الأمر الذي يتعين
معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت الموافق 26 رمضان 1426 ه الموافق 29 أكتوبر
2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
