المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 2749 لسنه 32ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أ بو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم
عبد البر, احمد ابراهيم زكي الدسوقي د/ محمد ماهر ابو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم/ 2749 لسنه 32ق ع
المقام من
زكريا عزمي محمود
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 29/ 4/ 1986 في الدعوى
رقم 716 لسنه 27ق
الاجراءات
في يوم السبت الموافق28/ 6/ 1986 اقام وكيل الطاعن الطعن الماثل
في الحكم سالف البيان والقاضي بمجازاه الطاعن بالحرمان من نصف العلاوةالدورية
وطلب الطاعن في تقرير طعنه الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب
اليه وتم اعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالاوراق
وانتهي هيئة مفوضي الدولة الي انها تري الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى
الي المحكمة التأديبية للتربية والتعليم نظر لضياع ملف المحكمة التاديبية
وتدوول الطعن امام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة
اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابة عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية المقررة
ومن حيث انه يبين من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد باكمله بمايحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق
ومن حيث أن من المقرر أن فقد نسخة الحكم الاصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا جوهريا ينحدر به الي درجة الانعدام
" قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنه 38ق
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 ومابعدها الاجراءات التي
تتبع في حالة فقد الاوراق أو الاحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه اذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر
الحصول علي صورة من الحكم نقض المحكمة باعادة المحاكمة متي كانت جميع الاجراءات المقررة
للطعن قد استوفيت
وتنص المادة 559 علي انه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية
منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الااذا رأت المحكمة محلا لذلك..
ومن حيث انة يبين مما تقدم ان فقد اصل الحكم مع اوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن اما
اعادة المحاكمة او الاجراءات كلها متى رات المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه
فانه يتعين الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الي المحكمة التي أصدرته
ومن حيث أنه من المقرر ان الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق واروراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلي ذلك فان فقدت هذه الاوراق
كلها أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فانه لاتكون هناك
ثمه دعوى تأديبية يمكن اعادة اجراءاتها مرة اخرى فضلا عن ان طول الامد بين صدور الحكم
المطعون فيه واقامه الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا
من ناحية اخرى من شان ذلك ان يكون هناك تغييرات واقعية او قانونية طرأت علي موقف المحالين
الي المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون علي نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية
المطعون علي الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه ان
يجعل الطاعنين من موقف المحالين الي المحكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الاحالة
من مساس بمراكزهم القانونية علي نحو لابد لهم فيه وعليه فان هذه المحكمة تري أنه ازاء
هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب علي
ذلك من اثار الغاء احالة الطاعن الي المحكمة التأديبية علي ان تستعيد النيابة الادارية
سلطتها ازاء مالديها من أوراق ومستندات إن وجدت في اعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة
اخرى وطلب مجازاى المتهمين اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد
وفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أودلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع مايترتب علي ذلك من اثار والغاء احالة
الطاعن الي المحكمة التأديبية مع اعادة الاوراق الى النيابة الادارية لاتخاذ ماتراه
من قرارات علي النحوالموضح بالآسباب
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من
الموافق 29/ 1/ 2005بهيئة ألمبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
