الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2741 لسنة 40 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدوله
المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الرابعة)

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار: إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين: عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، د0عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، عبد الحليم أبو الفضل القاضى – نواب رئيس مجلس الدوله
وحضور السيد الأستاذ المستشار: معتز أحمد شعير – مفوض الدوله
وحضور السيد: – يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2741 لسنة 40 ق عليا

المقام من

محمود عبد العاطي قريطم

ضد

النيابه الإداريه
فى الحكم الصادر من المحكمة لمستوي الإدارة العليا جلسة 30/ 3/ 1994 فى الدعوى رقم2/ 22ق


الإجراءات

بتاريخ 1/ 6/ 1994أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذى قيد بجدولها تحت رقم 2741/ 40ق0ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا الصادر بجلسة 30/ 3/ 94 فى الدعوى رقم 2/ 22ق والذى قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نص الأجر.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى ارتات بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية نظرا لضياع ملف المحكمة التأديبية.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم 18/ 12/ 2004 وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداوله قانونا.
من حيث أن الطعن قد إستوفى سائر أوضاعه الشكليه المقرره.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الأتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر ان فقد نسخه الحكم الاصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الى درجة الانعدام.
(قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159/ 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996 ).
ومن حيث ان قانون الأجراءات الجنائية قد نظم فى المادة وما بعدها الأجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادةمن ذات القانون على إنه اذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميعالإجراءات المقرره للصفه قد إستوفيت.
وتنص المادةعلى إنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا و القضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الإ إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد اصل الحكم مع أوراق التحقيق ويجيز لمحكمة الطعن أما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم إن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته.
ومن حيث انه من المقرر أن الدعوى التاديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقريرالإتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية, وعلى ذلك فإذا فقدت هذه الأوراق كلها او بعضها مع تعدى اوراق الحكم المطعون فيه فانه لاتكون ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مره أخرى, فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى من شأنه أن يكون هناك تغيرات واقعيه أو قانونيه طرأت على موقف المحالين الى المحاكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد إختصاص المحكمة التاديبيه المطعون على الحكم الصادرمنها, فضلا عن ان إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعن فى موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونيه بما لايد لهم فيه, وعليه فإن هذه المحكمة ترى انه إزاء هذه الحالة غير المسبوقه فإنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من ثار الغاء احالة الطاعن الى المحكمة التاديبية على ان تستعيد النيابه الاداريه سلطتها بما يكون لديها من اوراق ومستندات فى اعادة تحريك الدعوى التاديبية مرة اخرى او طلب مجازاة المتهمين اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من اوراق او ادله او مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعن الى المحكمة التأديبيةمع إعادة الأوراق إلى النيابه الأداريه لإتخاذ ما تراه من قرارات على النحو بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 5/ 2/ 2005 الموافق من 26من ذى الحجة سنة 1425 بالهيئة المبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات