الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2734 لسنة 39 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
" الدائرة الرابعة "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبوزيد – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2734 لسنة 39 ق. عليا

المقام من

عبد الحكم عبد الوهاب زاهر

ضد

1- النيابة الإدارية
2- مدير مركز البحوث الزراعية ( بصفته )
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بجلسة 15/ 3/ 1993 فى الدعوى رقم 10 لسنه 27ق


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 13/ 5/ 1993 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامى بصفته نائبآ عن الأستاذ/ أحمد ناصر المحامى بصفته وكيلآ عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2734 لسنة 39 ق0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 15/ 3/ 1993 في الدعوى رقم 10 لسنة 27 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يومآ من راتبه 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلآ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه، وفى الموضوع بالغاء هذا الحكم والقضاء ببراءته مما أسند إليه.
وبتاريخ 13/ 6/ 1993 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده الثانى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن والقضاء بإعادة الدعوى رقم10 لسنة27 ق إلي المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى نظرا لفقد ملف المحكمة التأديبية 0
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 2003، وبجلسة 28/ 5/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 18/ 10/ 2003 وما بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 11/ 2003 حضرت النيابة الإدارية وقدمت مذكرة بدفاعها، وبجلسة 16/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0
و من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بإكمله بما يحتويه من مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقريرالإتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجةالإنعدام ( في هذا الاتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 في الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق0عليا ) 0
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 و ما بعدها الإجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام, إذ تنص المادة 557 على أنه ’’ إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت ‘‘، كما تنص المادة 559 من ذات القانون على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك "0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتبقى منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه أنه ينبغي إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الإتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الأوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لاتكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلا عن أن إستطالة الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية أو قانونية على موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحوقد يغير اختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعن فى موقف المحال إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمركزه القانونى على نحو لا يد له فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات – إن وجدت – في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ماتراه من قرارات وذلك على النحو المبين بالأسباب0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1426هجرية والموافق 12/ 2/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات