المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2729 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د.حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2729 لسنة 49 ق عليا
المقام من
أحمد محمد مصطفي سعيدة
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية الصادر
بجلسة4/ 9/ 2002 في الدعوى رقم 130 لسنة 1 ق.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 5/ 1/ 2003 أودع الأستاذ/ محمود أمام السلكاوى
المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 2729 لسنة 49 ق في الحكم المشار إليه، فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم شهر
من أجره.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد جرى إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني – انتهت للأسباب الواردة فيه إلي
طلب الحكم: – بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 7/ 2004، وبالجلسات التالية علي النحو
الموضح بمحاضرها، وبجلسة 9/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره
بجلسة9/ 4/ 2005 وتدوول نظره علي النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
و من حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل يخلص في أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى
التأديبية رقم 130/ 1 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية بإيداع تقرير اتهام قبل الطاعن
لأنه في المدة من 25/ 8/ 2001 حتى 26/ 8/ 2002 بدائرة محافظة المنوفية قد انقطع عن
عمله في حدود الأجازات المقررة قانونا.
وأرتات النيابة الإدارية أن المتهم بذلك قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها
بالمادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 78، وطلبت
محاكمته بالمادة المشار إليها والمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 4/ 9/ 2002 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم بخصم شهرين من أجره، وتم الطعن علي
هذا الحكم بالطعن الماثل ناعيا علي الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 تنص علي
أن " ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون
فيه 000000000".
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 4/ 9/ 2002 وكان الطاعن قد أخطر بتقرير الإتهام
وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته، وقد ورد إلي المحكمة التأديبية بالمنوفية إشعار الوصول
الدال علي إعلان الطاعن بشخصه موقعا فيه بالعلم، الأمر الذي يقطع بأن الطاعن قد اتصل
علمه بالدعوى التأديبية المقامة قبله، ومن ثم تحقق الغاية المتطلبة قانونا من الإعلان،
وبالتالي فإن عدم حضور الطاعن جلسات المحكمة بعد ثبوت علمه يقينيا بأمر محاكمته تأديبيا
وبالمخالفة المنسوبة إليه وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته – ينطوي علي عدم اكتراثه
– ومن ثم فإنه يكون قد فوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه أمام محكمة أول درجة " المحكمة
التأديبية " ويكون الحكم بذلك حضوريا في مواجهة الطاعن، وكان عليه أن يقيم طعنه خلال
ستون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه أي في موعد أقصاه 3/ 11/ 2002 أما وإذ أقام طعنه
الماثل في 5/ 1/ 2003، فإنه قد أقام طعنه بعد المواعيد المقررة قانونا، ويتعين الحكم
بعدم قبول الطعن شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد المواعيد
المقررة قانونا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 28 من ذي الحجة سنة 1426 الموافق
28/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
