الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2713 لسنة 31 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
" الدائرة الرابعة "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة- رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبوزيد – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2713 لسنة 31 ق. عليا

المقام من

نبيل عبد العزيز عبد الرحيم

ضد

رئيس هيئة النيابة الإدارية ( بصفته)
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية
بجلسة 22/ 5/ 1985 فى الدعوى رقم 16 لسنه 12ق


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 26/ 6/ 1985 أودع الأستاذ/ إبراهيم عبد الغنى سالم ا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2713 لسنة 31 ق0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية و بجلسة 22/ 5/ 1985 في الدعوى رقم16 لسنة 12 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن و آخرين والمتضمنين فيما تضمنه مجازاة الطاعن بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته والقضاء ببراءته مما نسب إليهة0 وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن والقضاء بإعادة الدعوى رقم 16 لسنة 12ق إلي المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى نظرا لفقد ملف المحكمة التأديبية 0
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذة المحكمة بجلسة 23/ 4/ 2003، وبجلسة 28/ 5/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 18/ 10/ 2003 وما بعدها على النحو الثابت بمحاضرة الجلسات، وبجلسة 16/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام ( في هذا الاتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 في الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق0عليا ) 0
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام، إذ تنص المادة 557على أنه ’’ إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت ".
كما تنص المادة 559 من ذات القانون على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات محلا لذلك "0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتبقى منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه أنه ينبغي إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الأوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلا عن أن استطالة الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية أو قانونية على موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعن فى موقف المحال إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمركزه القانونى على نحو لا يد له فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات – إن وجدت – في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة.. بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من قرارات وذلك على النحو المبين بالأسباب0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1426 هجرية.والموافق 12/ 2/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات