الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2693 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و / أحمد إبراهيم زكى الدسوقي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2693 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية ( بصفته)

ضد

هاني رؤوف سامي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا
بجلسة 25/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 15 لسنه 9ق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 15/ 1/ 2002 أودعت الأستاذة/ وفاء محمود إبراهيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائبة عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم3 269 لسنه 48 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 25/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 15 لسنه 9ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده والقاضي ببراءة المطعون ضده مما هو منسوب إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/ 6/ 2003 وبجلسة 12/ 11/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 13/ 12/ 2003 وما بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات..
وبجلسة 21/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 16/ 11/ 2000 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا أوراق الدعوى رقم 15/ 9ق مشتملة على تقرير اتهام ضد هاني رؤوف سامي " المطعون ضده " الطبيب المكلف بإدارة قفط الصحية – درجة ثالثة – لأنه سلك في تصرفاته مسلكا معيبا وخالف القواعد والأحكام المنظمة للأجازات ولم ينفذ أوامر رئاسته وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن انقطع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول اعتبارا من 12/ 3/ 2000 بالمخالفة لقرار تكليفه رقم 390/ 1998 كما ادعى المرض على خلاف الحقيقة وغادر البلاد اعتبارا من 16/ 3/ 2000 دون الحصول على موافقة جهة عمله وقبل انتهاء مدة تكليفه.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 15/ 11/ 2001 حكمت المحكمة التأديبية بقنا ببراءة المطعون ضده مما هو منسوب إليه، وأقامت قضاءها على إن مدة تكليف المطعون ضده قد انتهت اعتبارا من 1/ 3/ 2000 ولم يصدر بعد ذلك قرار بتعيينه بالجهة الإدارية بما لا يسوغ معه إن ينسب إليه انه انقطع عن العمل اعتبارا من 12/ 3/ 2000 أو انه غادر البلاد اعتبارا من 16/ 3/ 2000 دون موافقة جهة عمله مما يستوجب الحكم ببراءته من هاتين المخالفتين.
ومن حيث إن مبنى الطعن إن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على إن المطعون ضده قد ارتكب المخالفتين المنسوبتين إليه قبل انتهاء مدة تكليفه في 4/ 4/ 2000 تاريخ مضى عامين على استلامه العمل في 4/ 4/ 1998 تنفيذا للقرار رقم 390/ 1998 والمتضمن تكليفه بالعمل لمدة سنتين.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/ 1978 معدلا بالقانونين رقمي 23/ 1992، 18/ 1999 تنص على إن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………..
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة إن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت إن المحكمة قررت بجلسة 20/ 3/ 2004 التأجيل لجلسة 5/ 6/ 2004 لكي تتولى النيابة الإدارية إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن وهو ما لم تقم به النيابة الإدارية على الرغم من تأجيل نظر الطعن لهذا السبب لجلسة 25/ 9/ 2004 ثم إلى جلسة 20/ 11/ 2004 ثم إلى جلسة 19/ 2/ 2005 ثم إلى جلسة 21/ 5/ 2005، وإزاء ذلك فان المحكمة لا تجد سبيلا سوى الحكم بوقف الطعن عملا بالمادة 99 سالفة الذكر توطئة لأعمال مقتضى هذا الوقف.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة… بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من شعبان 1426 هجرية.والموافق 24/ 9/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات