الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2650 لسنة 40 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبو زيد / د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, عبد الحليم أبو الفضل القاضي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2650 لسنة 40 ق 0 عليا

المقامة من

فهيم فهيم محمد يوسف

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 26/ 3/ 1994 في الدعوى رقم 909 لسنة 32 ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 26/ 5/ 1994 أودع الأستاذ/ إسماعيل محمد محمود المحامي نائبا عن الأستاذ/ عبد الرحمن علي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2650 لسنة 40 ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 26/ 3/ 1994 في الدعوى رقم 909 لسنة32 ق والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء بإعادة الدعوى رقم 909 لسنة 32 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى نظرا لفقد ملف المحكمة التأديبية.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14/ 5/ 2003, وبجلسة 11/ 6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة بنظرته بجلسة 18/ 10/ 2003 وما بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 26/ 2/ 2005 قامت سكرتارية المحكمة بضم ملف التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية بالقضية رقم 3 لسنة 1990 مطروح, وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 26/ 3/ 1994 وبذلك يعتبر يوم 25/ 5/ 1994 هو نهاية ميعاد رفع الطعن ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة قدرة أربعة أيام طبقا للمادة 16 من قانون المرافعات باعتبار أن الطاعن يقيم بمدينة مطروح, فمن ثم يكون الطعن وقد أقيم في 26/ 5/ 1994 يكون قد رفع خلال الميعاد المقرر قانونا, وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام ( في هذا الاتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 في الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق 0 عليا ).
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم حيث نصت المادة 555 على أنه " إذا وجدت صورة رسمية من الحكم, فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية…"
كما نصت المادة 557 من ذات القانون على أنه " إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم, تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت".
ومن حيث إنه يبين من جماع ما تقدم أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض وفقدت نسخة الحكم الأصلية ولم يتيسر الحصول رسمية منه فإنه يتعين على المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإذ تبين من الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه ومسودته ومحاضر الجلسات قد فقدت, ومن ثم فإنه يتعين – والحالة هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر مع إعادة الأوراق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لإعادة الفصل فيما نسب إليه في الدعوى رقم 909 لسنة 32 ق مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر مع إعادة الأوراق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لإعادة الفصل فيما نسب إليه في الدعوى رقم 909 لسنة 32ق مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 6 من ربيع الثانى لسنة 1426 هجرية والموافق يوم السبت 14/ 5/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات