الطعن رقم 633 لسنة 15 ق – جلسة 24 /06 /1973
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 150
جلسة 24 من يونيه سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار – نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شبلي يوسف – المستشارين.
القضية رقم 633 لسنة 15 القضائية
"دعوى مصاريفها"
تقدير المصروفات في الحكم إن أمكن – ترك سلطة التقدير لرئيس المحكمة – حدودها – تعدى
سلطة تقدير المصروفات إلىسلطة الحكم بها – غير جائز – مثال:
إن الأصل أن مصاريف الدعوى تقدر في الحكم إن أمكن وذلك عملا بالمادة 189 من قانون
المرافعات، وقد درجت المحاكم على عدم تقديرها في الحكم تاركة أمر تقديرها لرئيس الهيئة
التي أصدرته بأمر على عريضة يقدمها له المحكوم له عملا بالمادة المشار إليها.
وسلطة رئيس الهيئة في إصدار أمر على عريضة مقصورة على تقدير المصروفات دون أن يكون
له سلطة الحكم بها، والأصل أن القاضي الأمر له حرية تقدير المصروفات المناسبة حسبما
يستظهره من ظروف الدعوى ومستنداتها ما لم يلزمه القانون بتقدير معين كما هو الشأن بالنسبة
للرسوم القضائية حين وضع المشرع لها معايير محددة بحيث تتناسب مع قيمة الدعوى عند رفعها
ومع ما حكم به عند إلزام الخصم المحكوم عليه بها.
ومن ثم ولما كان الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 26 من مارس سنة 1972 في الطعن رقم
633 لسنة 15 القضائية لم يقض بإلزام الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية برسوم هذا
الطعن بل قضى بإلزام المدعى (المتظلم ضده) بالمصروفات المناسبة ولما كانت الهيئة لا
تستحق عليها قانونا رسوما طالما أنها هي التي أقامت الطعن المشار إليه.
بوصفها من الهيئات العامة التي استقر قضاء هذه المحكمة على عدم استحقاق رسوم على الدعاوى
والطعون التي ترفعها. فان الأمر بإلزامها بنصف رسوم الطعن الذي أقامته يكون في غير
محله.
